يجب حساب كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتبارًا من اليوم الذي بدء فيه بتنفيذها
بموجب الحكم الذي أصبح مبرمًا
يجب تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال إلى محكمة الجنايات موقوفًا
بموجبها
تعتبر مدة التوقيف الاحتياطي داخلة دائمًا في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة
للحرية
إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها
إذا اّدعى شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفًا احتياطًا وقضى
ببراءته من أحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ
قرار التوقيف في مدة العقوبة المحكوم بها
المرجع :
نقض عسكري أساس 617 قرار 653 تاريخ 30/5/1979 قانون العقوبات للاستانبولي قاعدة 45 صفحة
.116
نقض عسكري أساس 617 قرار 653 تاريخ 30/5/1979 أصول جزائية للاستانبولي ج1 قاعدة 337
صفحة 427
نقض عسكري أساس 617 قرار 653 تاريخ 30/5/1979 أصول جزائية للاستانبولي ج2 قاعدة 1715
صفحة 1632
نقض عسكري أساس 617 قرار 653 تاريخ 1979/5/30 المجموعة الجزائية للدركزلي قاعدة 1201
صفحة .1138
المناقشة :
من حيث أنه يبين من الرجوع إلى ملف الدعوى موضوع القرار رقم 543 أساس 1079
تاريخ 1/5/1978 الذي قضى بادانة الطاعن بجناية القرار الخارجي المنصوص عنها
والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 101 من قانون العقوبات العسكري والحكم عليه
بالحبس منها لمدة سنة واحدة إن الطاعن كان قد فر من الخدمة في الجيش العربي
السوري إلى لبنان اعتبارًا من تاريخ 20/12/1969 ومن ثم فقد لوحق قضائيًا وتم اتهامه
بالجناية المذكورة وصدرت بحقه مذكرة قبض عن قاضي التحقيق العسكري بدمشق نتيجة
لها وحوكم غيابيًا وحكم في عام 1972 من قبل المحكمة العسكرية بدمشق الغرفة
الأولى التي صدر عنها قرار الادانة الآنف الذكر وظل الطاعن فارًا من الخدمة إلى أن
ألقي القبض عليه في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 6/1/1978 في معرض ملاحقة
أشخاص آخرين بجرم التهريب
وتم توقيفه اعتبارًا من التاريخ المذكور لحساب هذا الجرم
وصارت محاكمته من أجله من قبل المحكمة العسكرية بدمشق الغرفة الثانية حيث صدر
قرارها رقم 262 أساس 286 تاريخ 20/3/1979 متضمنًا عدم مسؤوليته من الجرم المذكور
كما أنه يبين من الرجوع إلى ملف الدعوى موضوع جرم الفرار أن مذكرة القبض الصادرة
بحق الطاعن عن قاضي التحقيق العسكري بدمشق من أجل الجرم المنوه به قد تقرر
تنفيذها في أول جلسة عقدتها المحكمة العسكرية الناظرة بالجرم المذكور بعد اعادة
المحاكمة الغيابية بتاريخ 26/4/1978 وتم تنفيذها بتاريخ 29/4/1978
ومن حيث أن الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد أوجبت حساب كل
عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتبارًا من اليوم الذي بدىء فيه بتنفيذها بموجب الحكم
الذي أصبح مبرما كما أوجبت المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنفيذ
مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال على محكمة الجنايات موقوفًا بموجبها
واعتبرت الفقرة الأولى من المادة 117 من قانون العقوبات مدة التوقيف الاحتياطي
داخلة دائمًا في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية
ونتيجة لما تقدم يتضح أنه بتاريخ صدور الحكم القطعي من جرم القرار بحق الطاعن وهو
تاريخ 1/5/1978 كان ثمة توقيف احتياطي من جرم آخر بحقه وهو جرم التهريب
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه
يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها
وأنه ما ادعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفًا احتياطيًا وقضي ببراءته من أحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني
فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قراره في مدة العقوبة المحكوم به وبمقتضى
ذلك فإن الأولوية التي كرسها الاجتهاد القضائي لانفاذ حكم مبرم على مذكرة توقيف
احتياطي من جرم آخر يستتبع وقف تنفيذ مذكرة التوقيف حتى اتمام تنفيذ الحكم المبرم
وبأثر ينسحب إلى تاريخ قرار التوقيف الصادر في الدعوى موضوع الحكم المبرم وهو في
هذه القضية تاريخ قرار تنفيذ مذكرة القبض أي تاريخ 26/4/1978
ومن حيث أن القرار الطعين إذا انتهى إلى مآله في رد طلب الطاعن بحساب مدة توقيفه
الاحتياطي قد جانب الصوب وخالف مآل النصوص القانونية النافذة والاجتهاد المستمر
لهذه المحكمة بما ينال منه الطعن الواقع فيتعين نقضه لهذه الأسباب عملًا بأحكام
المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية