منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 2924 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-10-2018, 10:42 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي قانون رقم 33 للعام 2018 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء

لقانون رقم 33 للعام 2018 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31 -3 – 2019.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم 33

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور:

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29-1-1440 هجري الموافق 9-10-2018.

يصدر مايلي:

المادة/1/ يعفى مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2019.

المادة /2/ لاترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة /3/ في معرض تطبيق هذا القانون يقصد بالوحدة الإدارية المدينة أو البلدة أو البلدية.

المادة /4/ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.

المادة/5/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

دمشق في 2-2-1440- هجري الموافق لـ 11-10-2018-ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450 عن التزوير احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-05-2016 10:19 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM


الساعة الآن 02:49 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع