منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > أخبار المحاكم

أخبار المحاكم كل ما هو جديد عن المحاكم تشكيلات تعاميم بلاغات أخبار

إضافة رد
المشاهدات 31794 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-06-2018, 11:56 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية : ماجدة
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامية : ماجدة

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية : ماجدة غير متواجد حالياً


Jdeed2 القانون 24ــــ 2018

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 24 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 والمتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة
وفيما يلي نص القانون
القانون رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-9-1439هجري الموافق لـ 10-6-2018.
يصدر ما يلي:
المادة 1 تعدل المادة 469 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
2- يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.

المادة 2
تعدل المادة 470 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:

1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
- يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
المادة 3 تعدل المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية.
2- تفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
المادة 4 تعدل المادة 472 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..
تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 10-10-1439هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر: سانا







التوقيع

mageda2010@hotmaill.com




لاتعتمد على الحب فهو نادر، ولا تعتمد على الإنسان فهو غادر
اعتمد على الله فهو قادر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
منوع من اجتهادات دعاوى الحيازة بلال محمد حجازي أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 05-10-2013 02:25 AM
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
مسودة قانون التأمينات الجتماعية السوري الجديد عمار حمودي مشاريع القوانين 1 13-09-2011 02:25 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 05:43 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع