![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهادات عن الزام المحكمة باتباع القرار الناقض المحكمة ملزمة باتباع القرار الناقض، و لا تملك حق عدم تنفيذه. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قررت بقرارها الناقض رقم 2088/2026 تاريخ 11/10/2004 نقض القرار المطعون فيه موضوعا، و التوسع بالتحقيق، و الاستماع للشاكية بصفة شاهدة حق عام و سؤالها فيما اذا كانت على معرفة بالمطعون ضده مهدي وفق ما ورد باقوال الشاهد محمد.... للوصول للقناعة الوجدانية. و حيث ان القرار المطعون فيه لم يتبع النقض، خلافا لاحكام القانون و االجتهادات الصادرة عن محكمة النقض. و حيث ان المحكمة ملزمة قانونا باتباع القرار الناقض، و لا تملك حق عدم تنفيذه. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 - التوسع بالتحقيق. 2 - انابة قاضي الاحالة في حمص لدعوة و سماع الشاكية بصفة شاهد حق عام، و اجراء المقابلة بينها و بين المطعون ضدهما، و كذلك، بينها و بين الشهود. قرار 911 / 2006 - أساس 674 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 782 - م. المحامون 2007 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 64541 عدم اتباع النقض باعتباره ملزما للمحكمة المنقوض حكمها يعتبر خطا مهنيا جسيما وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- اسباب المخاصمة: 1- الهيئة المخاصمة سارت على خلاف قرارها الناقض ولم تتبعه ولم تحترم قرارها التي كانت قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح امامها و يكون حكمها حجة ملزمة بهذا الخصوص. 2- القرار الناقض لاول مرة بين ان الارض موضوع تثبيت العقد الت الى طالب المخاصمة بناء على احكام المرسوم (577) لعام 1981 مما يتوجب تطبيق احكام هذا المرسوم. و الذي تمنع احكامه التصرف بهذا العقار بيعا او تاجيرا او ترتيب اي حق عليه. 3- القيد العقاري مثقل باشارة منع التصرف لصالح الاصلاح الزراعي ولا يجوز التصرف بهذه الحصة لمدة عشر سنوات والهيئة المخاصمة اهملت البحث في هذا النص القانوني. في الشكل: لما كانت هذه الهيئة قد سبق لها ان قررت قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لاعادة البحث بهذا الطلب. في الموضوع: من حيث ان وقائع هذه الدعوى تفيد ان البيع انصرف الى عقار خاضع لاحكام المرسوم الجمهوري رقم (577) لعام 1981 وهي عبارة عن ارض انتفاع من املاك الدولة. ومن حيث انه سبق لمحكمة النقض في النقض الاول ان قررت نقض القرار المطعون فيه بتعليل يقول: ان دعوى المدعي تهدف الى تثبيت شراء لمساحة قدرها (636/8/4 متر مربع) من الحقل /44/ مسكنة من المدعى عليه الذي الت اليه توريثا من لجنة توزيع الاراضي على المغمورين. وان المساحة المطلوب تثبيت شرائها قد الت الى الطاعن بناء على احكام المرسوم (577) لعام 1981 مما يتوجب تطبيق احكامه. ومن حيث ان محكمة الاستئناف بعد تجديد الدعوى قد اتبعت القرار الناقض وانتهت الى الحكم برد الدعوى لسبق اوانها. ونتيجة الطعن للمرة الثانية انتهت الهيئة بمخالفة القرار الناقض الاول وقضت للمدعي وفق الدعوى. ولما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تنعي على هذا القرار وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة في لائحة الدعوى. ومن حيث انه كان على الهيئة المخاصمة مراعاة حجية القرار الناقض وان ما تعللت به بان هذه القاعدة ليست قطعية ولا ملزمة في حال ظهور اسباب قانونية اخرى فان الهيئة المخاصمة لم تبين ما هي هذه الاسباب القانونية الاخرى التي املت عليها مخالفة حكم المرسوم /577/ لعام 1981 والتي منعت المادة الخامسة منه التصرف بالمساحة المخصصة للمستفيدين بيعا او تاجيرا او ترتيب اي حق عليها خلال مدة عشر سنوات طالما ان احكام هذا المرسوم من النصوص الامرة التي لا يجوز الخروج عنها. ومن حيث ان الهيئة المخاصمة لم تبين الاسباب القانونية التي حملتها الى عدم اتباع القرار الناقض وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض ان تتبع قرارها الناقض تحت طائلة وقوعها في الخطا المهني الجسيم وعدم اتباع النقض باعتباره ملزما للمحكمة المنقوض حكمها يعتبر خطا مهنيا جسيما و كان ذلك يوجب ابطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الهيئة بالخطا المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المشكو منه رقم اساس (2245) قرار رقم /2680/ لعام 2004 الصادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 19/12/2004 2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض. قرار 231 / 2006 - أساس 886 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 442 - م. المحامون 2007 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 64059 إن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ملزمة باتباع القرار الناقض. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- أسباب الطعن: 1- القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الادارة وفق احكام المادتين 204 و 206 أصول. 2- إن الشك موضوع الدعوى شكا خاليا من تاريخ اصدراه وهو على سبيل المقاصة وقد صدر على أنه شيك وبالحقيقة لا يعتبر قانونا شيكا. 3- سبق أن أقام المدعي أمام محكمة البداية بطرطوس بذات الموضوع والاطراف وصدر القرار رقم 83 لعام 2001 أساس 320 قضى للمدعي بتسليمه الشيك ولدى الاستئناف قضت محكمة الاستئناف برد الدعوى وصدر القرار مبرما وبالتالي لا يجوز إقامة دعوى ثانية بنفس الموضوع والاطراف وإن الحق الواحد لا تحميه إلا دعوى واحدة. في القضاء والقانون: تقدم المدعي المطعون ضده حسن... بمواجهة الجهة الطاعنة مدير إدارة المخابرات العامة ومدير فرع إدارة المخابرات العامة بطرطوس أمن الدولة باستدعاء دعواه الى محكمة البداية المدنية بطرطوس يطلب فيها الزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بتسليم الشيك رقم 638901 المسحوب على المصرف التجاري في طرطوس وطلب الزامها بالتعويض تأسيسا على أن المدعي دائن للشركة اللبنانية كلوباك وقد حرر الشيك على بياض وأصدرت محكمة البداية بتاريخ 10/4/2002 قرارا يقضي بتسليم الشيك موضوع الدعوى للمدعي. ولدى استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف بطرطوس... حكمها بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى تأسيسا أن الشركة مصدرة الشيك مارست أعمالا احتيالية ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية وتم الطعن بالقرار الاستئنافي. أصدرت محكمة النقض حكمها بنقض القرار المطعون فيه لأن الشيك أداة وفاة ويمكن للمدعي عند استلامه مطالبة الشركة مصدرته بوفاء قيمته. وتم تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطرطوس. اصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه في هذه الدعوى متضمنا الزام المدير العام لادارة المخابرات العامة اضافة لوظيفته بان تسلم للمدعي الشيك رقم 638901 المسحوب على المصرف التجاري السوري فرع طرطوس من قبل شركة كلوبال ماركيتنغ. وحيث ان الجهة المدعى عليها المستأنفة لم تقنع بالقرار المطعون فيه فتقدمت باستدعاء الطعن وفق الاسباب الواردة فيه. وحيث ان القرار المطعون فيه قد اتبع القرار الناقض وقد جاء منسجما مع احكام المادة 262 أصول مدنية. وحيث ان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سائغا. وحيث أن الشيك موضوع الدعوى هو من حق المدعي المطعون ضده ويبقى للمصرف الذي سحب عليه الشيك الامتناع عن صرفه عند عرضه عليه إذا كانت أموال الشركة مصدرة الشيك مصادرة مالم يصدر قرار قضائي بإلزام المصرف بصرف قيمته. وحيث إن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ملزمة باتباع القرار الناقض وفق أحكام المادة 262 أصول مدنية واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. وحيث ان الدعوى رقم أساس 83/320 تاريخ 2/10/2000 أقيمت أمام محكمة البداية المدنية بطرطوس بصفتها دعوى مستعجلة وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بطرطوس رقم 216/288 تاريخ 20/12/2000 بالحكم من حيث النتيجة برد الدعوى لعدم توفر عنصر العجلة مما يستدعي اعتبار هذه الدعوى تختلف عن الدعوى المنوه عنها. وحيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستدعي تصديقه. لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه والغاء قرار وقف التنفيذ. قرار 768 / 2007 - أساس 467 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 438 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 70851 1- يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد النقض اتباع القرار الناقض وفق توجيهاته، و إن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما يرتب إبطال القرار (هيئة عامة قرار /167/ أساس /328/ لعام 1994). 2- على المحكمة أن تتبع القرار الناقض عمليا و أن تنفذ ما جاء به، و لا يكفي أن تذكر في متن قرارها أو منطوقه أنها اتبعته. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- القرار المطعون ضده: صادر عن محكمة الاستئناف المدنية بالرقة رقم /180/ بالدعوى أساس /697/ تاريخ 2012-07-17 و المتضمن: تصديق القرار المستأنف... إلخ. أسباب الطعن: - المحكمة أصرت على قرارها السابق مخالفة بذلك القرار الناقض و لم تأخذ الإقرار القضائي من المدعى عليهما. - بينا للمحكمة أن الموكل هو من تصرف بالعقار و بكامل مساحته و أبرزنا موافقة السيد المحافظ على تسجيل العقار على اسم الموكل عن طريق دعوى فسخ التسجيل. - طلبنا إجراء الكشف و الخبرة للتأكد من تصرف الموكل و لم ترد المحكمة. - كان على المحكمة أن تقضي بفسخ التسجيل و نقل الملكية على اسم الموكل. في المناقشة القانونية: - من حيث هدفت دعوى المدعي الطاعن محمد حمدان... و التي تقدم بها أمام محكمة البداية المدنية في تل أبيض و بعد أن جرى تعديل سببيها بموجب طلب عارض لظهور سبب جديد إلى طلب فسخ تسجيل العقار رقم /81/ الواسطة الغربية من اسم المدعى عليه و تسجيلها على اسمه نظرا لإقرار المدعى عليه بأحقية المدعي بهذا العقار. و بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية قرارها القاضي برد الدعوى و الطلب العارض و أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بيد أن محكمة النقض و بقرارها رقم /5246/ تاريخ 2011-12-29 نقضت هذا القرار بتعديل مفاده أن المحكمة لم تناقش الطلب العارض الذي هو أساس الدعوى خصوصا أن الأدلة المتوافرة بالدعوى تؤيده و خاصة القرار الاستئنافي الذي حفظ الحق للمدعي... بمراجعة القضاء للمطالبة بحقه كذلك التفتت المحكمة عن أعمال آثار الإقرار الصادر عن المدعي عليه بحق المدعي بالعقار. و حيث و بعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف عادت هذه الأخيرة و أصدرت قرارها القاضي برد الاستئناف و تصديق القرار المستأنف فكان هذا الطعن من جانب المدعي... اتكاء على الأسباب المسرودة أعلاه. و حيث و وفق ما تنص عليه المادة /262/ أصول مدنية يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد النقض اتباع القرار الناقض وفق توجيهاته و إن عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما و يقود إلى إبطال القرار (يراجع هيئة عامة قرار /167/ أساس /328/ تاريخ 1994-11-16). و حيث لا يكفي القول من المحكمة في متن قرارها أو تضمين منطوقه فقرة أنها اتبعت القرار الناقض ليصار إلى التأكيد على ذلك و إنما عليها أن تتبعه علميا و تطبيقه بما تضمن من مبادئ قانونية على واقع الدعوى و دون انحراف عن مبناه و مبتغاه بل ليس للمحكمة المحالة إليها الدعوى أن تناقش القرار الناقض و إنما هي ملزمة بما جاء فيه. و حيث إن القرار الناقض الصادر بهذه الدعوى قد تضمن ناحيتين أولهما أن المحكمة المطعون بقرارها لم تناقش الطلب العارض المقدم من المدعي محمد... و الذي هو أساس دعواه خاصة أن وثائق الدعوى تنطق بما يؤيده و ثانيهما عدم أخذها بالإقرار القضائي الصادر عن المدعى عليهما جرباقة و الذي يشكل دليلا أساسيا اعتمده الطلب العارض. و حيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت الطلب العارض توصلا إلى رده موضوعا رغم أن القرار الناقض وجه إلى قبوله و هي ردته موضوعا على أساس القول بقوة قيود السجل العقاري اتجاه الكافة و أن المدعي... كان طرفا بالدعوى أمام القضاء العقاري. و حيث إن القرار الناقض قد أكد على عدم الدعوى بالقضاء العقاري بل إنه تأييدا لذلك فإن القرار الاستئنافي الذي صادق على قرار القاضي العقاري قد أخرج المدعي... من نطاق الدعوى أمامه و حفظ حقه و وجهه إلى المطالبة به أمام القضاء العادي مما يشكل دليلا و قرينة على أن حق المدعي يطلبه من هذا الأخير و له ما يؤيده في هذا الطلب و هو نص المادة /15/ من القرار رقم /188 ل.ر/ لعام 1926 و الذي يعطي لمن يتضرر من قيد أن يحصل على إلغائه باللجوء إلى القضاء العادي توصلا إلى قرار بذلك. و حيث أمام هذا كله فالقرار الطعين قد خالف القرار الناقض في هذه الناحية معتبرا أن دعوى المدعي... غير صحيحة. و حيث إن المدعى عليهما جرباقة قد أقرا بصحة ما يدعيه... و المحكمة مصدرة القرار الطعين قد نفت هذا الإقرار الذي هو سيد الأدلة في القضايا المدنية بل إن هذه المحكمة تدخلت في تفسير هذا الإقرار بصورة أخرجته من مضمونه معتبرة إياه لا يشكل مركزا قانونيا للمدعي محمد... رغم أن هذا الإقرار ملزم للمقر عملا بالمادة /99/ بينات بل هو إخبار منهما بحق المدعي... عملا بالمادة /93/ بينات. و حيث و الحال ما ذكر تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تلتزم بتوجيهات القرار الناقض فعرضت قرارها للنقض. و حيث إن الطعن واقع للمرة الثانية مما يعطي لهذه الهيئة و عملا بالمادة /260/ أصول مدنية الحق باستبقاء الدعوى و البت في موضوعها خاصة و أنها جاهزة للفصل فيه. و حيث إن أسباب الاستئناف قد نالت من القرار المستأنف بصور تملي فسخه. لذلك تقرر بالإجماع: 1- نقض القرار المطعون فيه موضوعا و الحكم بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا و فسخ القرار المستأنف و الحكم بفسخ تسجيل العقار رقم /81/ الواسطة الغربية العقارية من اسم المدعى عليهما جورج و سهيل... و قيده على اسم المدعي محمد... بالسجل العقاري أصولا و ترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد رقم /57/ تاريخ 2009-05-14 حين التسجيل أصولا. 2- إعادة بدل التأمين لمسلفه. 3- إعادة الملف إلى مرجعه. قرار 1907 / 2012 - أساس 2009 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 55 - م. المحامون 2013 - اصدار 07 إلى 12 - رقم مرجعية حمورابي: 73338
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الاجتهادات الصادرة لدى مجلة المحامين العدد5-6 لعام 1999 مع وقائع الدعوى كاملة | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 23-11-2014 06:31 PM |
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 29-05-2012 11:06 PM |
الاجتهادات المنشورة في مجلة المحامون عدد 9-10 لعام 2011 | خليل عمار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 10-02-2012 12:58 AM |
الاجتهادات المنشورة فب مجلة المحامون عدد 7-8 لعام 2011 | خليل عمار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 5 | 09-02-2012 04:18 AM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
![]() |