منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 4109 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-12-2016, 08:49 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
منير الرواحنه
محامي وحقوقي عربي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


منير الرواحنه غير متواجد حالياً


افتراضي تولي المرأة منصب القضاء

تولي المرأة منصب القضاء

عندما كثرت مسؤوليات رسول الله صل الله عليه وسلم وذلك بعد إنتشار الإسلام وتوسع الدولة الإسلامية أوكل إلى أصحابه أمر البت في بعض المنازعات، ولم يقم بتوكيل أي من الصحابيات الجليلات واللواتي وصل بعضهن إلى درجة عالية جداً من العلم في أصول وعلوم الشرع من الفقه والتفسير وغيرها من المجالات مهمة تولي القضاء بالرغم من وجود بعض الصحابيات اللواتي يعتبرن مرجع شرعي يرجع إليهن الصحابة وذلك في حالة وجود أمر ما يحتاج إلى شرح وتفسير.
وإن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يولي امرأة منصب القضاء ولا ولاية أية بلد من البلدان وقد سار على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم والذين من بعدهم.

فقد روي انه عندما تولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنا أكفيك القضاء).
ولما تولى عمر الخلافة ولى أبا الدرداء القضاء بالمدينة وولى شريحا القضاء بالكوفة وولى أبي موسى الأشعري القضاء بالبصرة. وقد وجه رسالة إلى أبي موسى الأشعري جاء فيه ما يلي:-
(سلام عليك، أما بعد: فان القضاء فريضة محكمة وسنه متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك وانفذ إذا تبين لك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينه على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً احل حراماً أو حرم حلالاً. ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت لرشدك إن ترجع إلى الحق فان الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم فيما تلجلج في صدرك ، ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينه أمدا ينتهي إليه. فان احضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية فان ذلك أنفى للشك وأجلى للعمي وابلغ في العذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو نسب. فان الله قد تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والإيمان. إياك والغلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات. فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن الذخر. فمن صحت نيته، واقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تخلق للناس بما يعلم انه ليس من نفسه شانه الله، فما ظنك بثواب عند الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته).

كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل وإلى أبي عبيدة عندما بعثهما إلى الشام ما يلي:-
(أنظرا رجالاً من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله). – وردت رجالاً وليس نساءً - .

وعندما تولى علي الخلافة ولى الاشتر النخعي القضاء على مصر وقد ورد في كتاب علي كرم الله وجه إلى الاشتر ما يلي:-
( اختر الحكم بين الناس افضل رعيتك إلى نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الذلة، ولا يحضر من الفيء إلى الحق إذا عرفة، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى الفهم دون أقصاه. وأوقفهم على الشبهات وآخذهم بالحجج، واقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور، وأحرصهم عند اتضاح الحكم مما لا يزدهيه إطراء ولا يستحليه إغراء وأولئك قليل. ثم اكثر تعاهد قضائه وأفسح له في البذل بما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك نظراً بليغاً).

وفي العصر العباسي كان من الشروط التي يجب توفرها فيمن يتولى القضاء الذكورة -أي أن يكون رجلاً- إلى جانب شروط الإسلام والعلم والحرية والعقل والبلوغ والعدالة وسلامة الحواس.

وقد ذهب الأئمة مالك والشافعي والحنبلي إلى انه يشترط فيمن يتولى منصب القضاء أن يكون رجلاً ، فلا يصح تولية المرأة منصب القضاء ، وإذا وليت تكون التوليه باطلة.
هذا بالإضافة إلى أن بعض النساء صورتهن فتنة وكلامهن فتنة . كما أن المرأة رقيقة العاطفة مرهفة الحس سريعة التأثر ومتقلبة المزاج.
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

ومن المعلوم بان الشهادة اقل مرتبة من القضاء فلو علمت بان رسول الله قد جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فكيف الأمر إذا تولت القضاء! .
قال تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) سورة البقرة الآية (282).
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين) رواه الترمذي وابن ماجه.

وجمهور الفقهاء ذكروا بأنه لا يجوز تقليد المرأة منصب القضاء ولا تصلح للإمامة العظمى-أي رئاسة الدولة- ولا الولاية على البلدان، كما أن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال من شهود وخصوم والمرأة في الأصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما يخاف عليها من فتنة بسبب المخالطة.

وقد أجاز الإمام أبو حنيفة تولي المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها ، وفي غير الحدود والقصاص لان شهادتها لا تقبل فيهما ولكون أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة.

وقد أجاز ابن جرير الطبري تولي المرأة القضاء مطلقاً وفي جميع الأحكام، لان المرأة يجوز لها أن تكون مفتيه فيجوز أن تكون قاضية.

وقد أجاز ابن حزم الظاهري (المذهب الظاهري) أن تتولى المرأة منصب القضاء.
وقد رد بعض الفقهاء على هذا الرأي بما يلي:-
قال تعالى: (لَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى) سورة آل عمران الآية (36) .
وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) سورة النساء الآية (34). والقوامة هي: قيام الولاة المصلحين على الرعية والقوامة للرجل تكون في حماية المرأة والدفاع عنها والنفقه عليها.
وقال تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) سورة البقرة الآية (228).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلكت الرجال حين أطاعت النساء) السلسلة الضعيفة للألباني.
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري واحمد والترمذي والحاكم. والحديث ليس معناه صحيحا على إطلاقه فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى الله عليه وسلم فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا. ففيه أنه صل الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه. ومثله الحديث الذي لا أصل له (شاوروهن وخالفوهن) .
ويقول الشيخ احمد هريدي –مفتي مصر الأسبق- حول هذا الحديث (المراد بالأمر الأمور العامة بما فيها القضاء، ولا يجوز حمل الأمر في الحديث عن الرئاسة العليا للدولة لان ذلك تخصيص بالسبب وهو باطل).

وهنا أشير إلى أن منصب القضاء هو ولاية وليس مهنة أو وظيفة (نظام القضاء في الشريعة الإسلامية - للدكتور عبدالكريم زيدان) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

كما أن المادة 183 من قانون الأحوال الشخصية الأردني وتعديلاته رقم 61 لسنة 1976 تنص على ما يلي: (ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة).
ومذهب الإمام أبو حنيفة أجاز تولي المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها، وفي غير الحدود والقصاص لان شهادتها لا تقبل فيهما ولكون أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة.

بناءً على ما تقدم يتضح بان ثلاثة مذاهب رئيسة هي المالكية والشافعية والحنبلية بالإضافة إلى جمهور الفقهاء قد ذكروا بأنه لا يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء. أما المذهب الرئيس الرابع المذهب الحنفي للإمام أبو حنيفة فقد أجاز تولي المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها ولم يجزه في الحدود والقصاص لان شهادتها لا تقبل فيهما ولكون أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة.

وقد يقول البعض بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولى المرأة منصب القضاء في عهده. وبالرغم من وجود الإختلاف بين علماء وفقهاء الأمة في موضوع تولي المرأة منصب القضاء في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حول الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية وسمراء بنت نهيك الأسدية.
إلا أنه قد ورد أن الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية ولاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمراقبة الأسواق في المدينة ولم يولها منصب القضاء، كما ورد أن سمراء بنت نهيك الأسدية كانت تتولى مراقبة الأسواق في مكة ولم يولها منصب القضاء.

مجرد اقتراح:
إن كان لا بد لنا من أن نواكب التطور الغربي فيما يتعلق بالجهاز القضائي فإنني اقترح بان يتم تسليم القاضية قضايا إدارة الدعوى والوساطة وكذلك القضايا الحقوقية بأنواعها بما فيها القضايا العمالية وكذلك ان تتولى مهام مساعد المحامي العام المدني والنيابة الإدارية تاركا الأمر لأصحاب القرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القاضي منير الرواحنه







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات القضائية الواردة في مجلة المحامين العدد / 11 - 12 / لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 01-05-2012 09:51 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المحامي محمد فواز درويش الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 06-11-2006 03:45 AM


الساعة الآن 10:51 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع