![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اجتهاد عن الصداقة الحميمة ليس ثمة ما يمنع المحكمة من القيام باستثبات توافر صلة الصداقة الحميمة بين اطراف النزاع تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار ان صلة القرابة و الصداقة بين الاطراف في النزاع هي من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي . و تلك امور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض. - يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- في المناقشة و القانون: من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب ابطال القرار المخاصم رقم (1867) تاريخ 23/9/2000 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض و الحكم بالتعويض عن العطل و الضرر الذي لحق بطالب المخاصمة. و حيث تتلخص وقائع القضية حسب ما جاء باستدعاء الدعوى موضوع القرار المخاصم المؤرخ في 9/11/1998 من ان بين المدعي مهيدي الغياض و المدعى عليه مهيدي الطه صلة دم و عمومه و قربى وثيقة و صداقة حميمة جدا - اب عن جد - و بحكم هذه العلاقة سمح المدعي مهيدي الغياض و على نفقته ان ينقل على اسم ملكية العقار (1197) من المنطقة العقارية الشميطية بدير الزور ليستعمله في شراء و ترخيص سيارة بيك اب زراعية ثم يعيدها لاسم المدعى مهيدي الغياض الا ان المدعى عليه مهيدي الطه نقل تواطؤا ملكية العقار المذكور الى المدعى عليه الثاني نوري و هو يعلم (اي نوري) ان العقار ضمان يرجع لصاحبه الاول مهيدي الغياض. و حيث ان الصورية بين الطرفين تعيدهما الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لان العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن و لا سيما بين المتداعين مهيدي الغياض و مهيدي الطه مانع ادبي يجوز معه الاثبات بالشهادة و انه تعتبر مجرد الصداقة او غيرها من الظروف مانعا ادبيا ( قرار نقض 584 لعام /1963) و ان اثبات التواطؤ جائز بالبينة الشخصية (نقض قرار 286 لعام /1997/). و حيث ان ثبوت المبيع بالمواطاة يجيز حق الادعاء بابطال العقد و استرداد العقار. لذلك يطلب من حيث النتيجة وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار و فسخ سند التمليك للعقار رقم (1197) الشميطية - دير الزور بمواجهة المدعى عليهما و اعادة تسجيله على اسم المدعي مهيدي الغياض و الزام المدعى عليهما بالتكافل و التضامن بالتعويض و الرسوم و المصاريف و الاتعاب. و قد انتهت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم للمدعي وفق دعواه و لدى استئناف الحكم اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالاكثرية بفسخ القرار البدائي المستانف و رد الدعوى و صدق قرار محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه المعروضة على الهيئة. و حيث انه لئن كان ليس ثمة ما يمنع قيام المحكمة باستثبات قيام صلة الصداقة الحميمة تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار صلة القراربة و الصداقة بين اطراف الخصومة من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي هو من الامور الواقيعة التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ذلك انه يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي (نقض قرار 446 لعام /1982/). غير ان الذي جرى امام محكمة الدرجة الاولى انها لم تستمع لشهود المدعي بقيام الصداقة الحميمية وصلة الدم و القربى لاثبات وجود المانع الادبي التي بقيت هذه الامور مجرد اقوال مرسلة بدون اثبات و انما عمدت محكمة الدرجة الاولى و خلافا للقانون باثبات الصورية بين طرفي العقد الواحد و هو عقد بيع قطعي و وكالة غير قابلة للعزل المصدقة من كاتب العدل بدير الزور بالبينة الشخصية و اصدرت حكمها بالحكم للمدعي وفق دعواه. و حيث ان محكمة الاستئناف المدنية بدير الزور عندما عمدت الى فسخ القرار البدائي المستانف و الحكم برد الدعوى لسبق الفصل بها بالقضاء الجزائي كانت قد اعتمدت على حجية الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بين طرفي الدعوى المدنية و الذي كان مدعي المخاصمة قد اثار بالدعوى الجزائية موضوع صورية عقد بيع و وكالة و الذي انتهى القرار الجزائي الى اعتبار البيع منجزا و ليس صوريا و قضى ببراءة المدعى عليه من جرم الاحتيال. و من حيث انه تمسك مدعي المخاصمة بالقول انه استقر الاجتهاد و الفقه على انه ليس لمحكمة الاستئناف و لا لمحكمة النقض الفصل في مسالة غير مطروحة عليها و لا بحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف او استدعاء النقض (هيئة عامة قرار 940 لعام /1977). غير انه للتحقق من هذه الامور المثارة بدعوى المخاصمة كان على مدعي المخاصمة ان يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف مع الاشارة على التصديق على انها مبرزة بالقضية موضوع القرار المخاصم ليصح اعتمادها لتستدل هذه الهيئة عن صحة ما وصم به مدعي المخاصمة هيئة المحكمة الاستئناف عن خروجها عما جاء بلائحة الاستئناف و ما اذا كانت المحكمة المخاصمة قد وقعت بالخطا المهني الجسيم ام لا. غير ان الذي هو ثابت باضبارة هذه الدعوى و قائمة المفردات ان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة مصدقة اصولا عن لائحة الاستئناف المقدمة من المستانفين نوري و مهيدي الطه لاستقرائها و استبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم. كما ان مدعي المخاصمة لم يبرز مذكرات و دفوع الطرفين المبرزة باضبارة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى و امام الاستئناف و التي اشير الى بعضها بالقرارات المبرزة. و من حيث انه على مدعي المخاصمة ان يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص يشار في هذا التصديق الى انها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة و ذلك ليصار الى استقرائها لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت بالخطا المهني الجسيم (هيئة عامة قرار 203 تاريخ 11/11/1996/). و من حيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز الوثائق اللازمة لاستبيان ما اذا كانت المحكمة وقعت في الخطا المهني الجسيم مما يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية المنصوص عنها بالمادة (491) اصول محاكمات. يضاف الى ذلك ان بيان قيد العقار (1197) شمطية موضوع الدعوى مؤرخ في 1/4/2003 يشير الى عودة تسجيل ملكية العقار باسم ابن مدعي المخاصمة المدعو محمد تركي الفرحان الغياض بن مهيدي و بذلك يكون قد انتفى كل ضرر على فرض توفره مما يقتضي رد الدعوى شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق: 1- رد الدعوى شكلا. 2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية تدفع لصالح الخزينة. 3- مصادرة التامين ايرادا للخزينة. 4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف. 5- حفظ الاضبارة اصولا. قرار 136 / 2004 - أساس 401 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 193 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56670 ينظر الى المانع الادبي المتمثل بالصداقة الحميمة الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية الى طرفي العقد، وليس الى الغير، بحسبان ان توطيد الصداقة الحميمة بين ازواج المتعاقدين لا يفيد قطعا توطيدها بين ازواجهم فضلا عن ان مسالة اعتبار الصداقة مانعة او غير مانعة من الحصول على دليل كتابي بين الصديقين هي مسالة موضوعية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 719 / 1985 - أساس 126 - محاكم النقض - سورية قاعدة 452 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20545 ان مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الادبي بينهما قائما بل لابد من اثبات ان هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الادبي قائما ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لاثبات صحة العلاقة.من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية من محكمة النقض رقم 8198-1908 تاريخ 16/5/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة في الخطا المهني الجسيم. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 52 / 1995 - أساس 108 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 36 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12084
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات عن الصداقة الحميمة والقوية | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 15-06-2016 11:42 PM |
اجتهادات عن صحة التبليغ والتقادم الذي هو من النظام العام | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 11-06-2016 07:29 PM |
اجتهادات تقليد | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 06-07-2011 08:15 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |