منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 3797 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-11-2016, 10:57 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهاد عن عدم حول إقامة دعوى افتراء وعدم انتظار نتيجة الشكوى

اجتهاد عن عدم حول إقامة دعوى افتراء وعدم انتظار نتيجة الشكوى
لم يوجب قانون العقوبات على القاضي انتظار نتيجة الدعوى بشأن الجريمة التي أخبر عنها المخبر أو الشاكي حتى يتم تحريك دعوى الافتراء والحكم بها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ 23/11/2009.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي صبحي... يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم 2232 أساس 2051 تاريخ 13/9/2009 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وكان قاضي الإحالة قد اتهمه بجناية الافتراء الجنائي وفق المادة 2/393 عقوبات.
وحيث إن المدعي بالمخاصمة قد ادعى على المدعى عليهما بدر ونسرين بجرم السرقة الموصوفة وحرك الدعوى لدى قاضي التحقيق فتقدم المدعى عليهما بدر ونسرين بدعوى افتراء بمواجهة المدعي بالمخاصمة صبحي ورفاقه.
وحيث إنه طالما أن قاضي الإحالة قد استدل من أدلة القضية على وجود شبهة بقيام المدعي بالمخاصمة بارتكاب جرم الافتراء وتقرير عناصره وأصدر قراره بالاتهام قبل انتهاء دعوى السرقة الموصوفة المشار إليها فإن قراره لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وفق ما يستدل من أحكام المواد 392 وما يليها عقوبات والتي لم توجب على القاضي انتظار نتيجة الدعوى بشأن الجريمة التي أخبر عنها المخبر أو الشاكي.
القضاء أو سلطة يتوجب عليها إبلاغ السلطة القضائية حتى يتم تحريك دعوى الافتراء والحكم بها.
وحيث إنه ووفق ما ذكر فإن القرار محل المخاصمة غير منحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رد الدعوى شكلا.
قرار 155 / 2010 - أساس 1642 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 33 - م. المحامون 2012 - اصدار 01 و 02 - رقم مرجعية حمورابي: 72829







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 المحامي معتز كنج موسوعة التشريع السوري 0 15-08-2011 04:04 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM


الساعة الآن 02:51 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع