منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > رسائل المحامين المتمرنين

رسائل المحامين المتمرنين هذا القسم مخصص للزملاء المتمرنين لنشر رسائل الأستذة لمناقشتها ولنستفيد منها جميعاً

إضافة رد
المشاهدات 77282 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2016, 11:47 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد ريحان
عضو مميز

الصورة الرمزية محمد ريحان

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محمد ريحان غير متواجد حالياً


افتراضي الإشكالات التنفيذية و مدى سلطة رئيس التنفيذ في حلها

- مقدمة -
إن صدور الحكم النهائي في الدعوى القضائية و تصديقه استئنافاً و نقضاً ، لا يعني أن صاحب الحق قد وصل إلى حقه ، إنما يتوجب تنفيذ الحكم أي ترجمة مضمونه واقعياً و عملياً ، و بدون هذا التنفيذ يبقى الحكم القضائي حبراً على ورق ، فلا يفترض أن المدعى عليه دائماً حسن النية و سيقوم من تلقاء نفسه بتنفيذ الحكم ، بل إن أغلب الاحتمالات أن يمتنع عن تنفيذ الحكم بحجج و ذرائع شتى بعد أن يكون قد أبدى دفوعه وحججه قضائياً و استنفد فرص الطعن كافة ، و لم يبق باباً للمماطلة و التسويف داخل المؤسسة القضائية و خارجها إلا و ولجه ، فعندها على المحكوم له و هو غالباً المدعي أن يقوم بتنفيذ الحكم جبراً عن طريق قوة الدولة ، لتبدأ مرحلة جديدة لا تقل طولاً و وعورة عن مرحلة التقاضي وهي المرحلة التنفيذية.
هذه المرحلة تتم لدينا في سورية عن طريق دائرة التنفيذ ، و تتسلسل حسب مراحل متتالية و فق أصول و إجراءات قانونية نص عليها قانون الأصول و كرسها الاجتهاد القضائي ، هذه العملية بالتأكيد لا تتم دائماً بشكل سلس و انسيابي على النحو الذي يتمناه طالب التنفيذ ، بل هناك الكثير من العوارض و الصعوبات الغير متوقعة التي يفاجأ بها ، و التي قد تجهض العملية التنفيذية و تعيده إلى نقطة الصفر في بعض الأحيان ، هذه العوارض تسمى في فقه القانون ( الإشكالات التنفيذية ) و إنني في البحث الوجيز التالي سألقي الضوء على أهم هذه الإشكالات ، و أبين ماهيتها والطرق القانونية في التعامل معها ، و الآثار التي تترتب عليها ، لكن قبل الحديث عنها لا بد من قول كلمة في تعريف المؤسسة التنفيذية و بيان عناصرها هيكلياً و وظيفياً ، لذا رأيت تقسيم البحث وفق المخطط التالي :
مخطط البحث :
الفصل التمهيدي : ماهية المؤسسة التنفيذية و فيه مبحثان
المبحث الأول : التكوين الوظيفي لدائرة التنفيذ و فيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول : مهام رئيس التنفيذ
المطلب الثاني : مهام مدير التنفيذ
المطلب الثالث : مهام مأمور التنفيذ
المبحث الثاني : التكوين الهيكلي للمؤسسة التنفيذية و فيه مطلبان
المطلب الأول : أقسام دائرة التنفيذ
المطلب الثاني : مكونات الملف التنفيذي

الفصل الأول : الإشكال التنفيذي و فيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : ماهية الإشكال التنفيذي و فيه مطلبان
المطلب الأول : تعريف الإشكال التنفيذي
المطلب الثاني : شروط الإشكال التنفيذي
المبحث الثاني : طبيعة قرارات رئيس التنفيذ و فيه مطلبان :
المطلب الأول : ضرورة تحديد طبيعة قرارات رئيس التنفيذ
المطلب الثاني : معايير تحديد طبيعة قرارات رئيس التنفيذ
المبحث الثالث : صور الإشكال التنفيذي و فيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : من ناحية مدى سلطة رئيس التنفيذ في حلها
المطلب الثاني : من ناحية الطرف صاحب المصلحة
المطلب الثالث : من ناحية الماهية
الفصل الثاني : آثار الإشكال التنفيذي و فيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : المثابرة على التنفيذ و فيه مطلبان :
المطلب الأول : ما يجوز لرئيس التنفيذ
المطلب الثاني : ما لا يجوز لرئيس التنفيذ
المبحث الثاني : وقف الإجراءات التنفيذية و فيه مطلبان :
المطلب الأول : تصدي رئيس التنفيذ للحكم المعدوم
المطلب الثاني : وقف التنفيذ إعمالاً لنص قانوني أو حكم قضائي
المبحث الثالث : إعطاء مهلة للأطراف لمراجعة القضاء
خاتمة









الفصل التمهيدي
ماهية المؤسسة التنفيذية
قبل صدور قانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1953 كانت المحاكم القضائية التي أصدرت الحكم نفسها تتولى مهمة تنفيذه ، لكن بصدور القانون المذكور تم فصل العملية التنفيذية عن مرحلة التقاضي عن طريق استحداث ما يسمى دائرة التنفيذ [1] في إطار تعزيز التخصص في المهنة القضائية ، فما هي دائرة التنفيذ ؟ و مما تتكون ؟ و ما طبيعة وظيفة الأشخاص القائمين عليها ؟ و كيف تتم الإجراءات لديها ؟
هذا ما خصصت له الفصل التمهيدي من هذه الرسالة
المبحث الأول
تكوين دائرة التنفيذ من الناحية الوظيفية :
تتألف دائرة التنفيذ من قاض يباشر مهمة رئيس تنفيذ و هو بمرتبة قاضي بدائي ، و من مساعدين عدليين يباشرون مهمة مأموري تنفيذ و يرأس مأموري التنفيذ مساعد عدلي يباشر مهمة مدير تنفيذ ، هذا في دوائر التنفيذ الكبيرة أما في المناطق فيقوم قاضي الصلح بمهام رئيس التنفيذ حين لا يوجد قاضي بدائي ، و في حال تعددهم يقوم الأعلى درجة بتلك المهام و يباشر أعمال مأمور التنفيذ مساعد عدلي في ديوان المحكمة.
المطلب الأول
مهام رئيس التنفيذ
المادة /279/أصول محاكمات نصت في الفقرة آ (( يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات و الإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف )).
و في الفقرة ب (( يختص رئيس التنفيذ بترقين الإشارات و التسجيلات اللاحقة لإشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ أصحابها و يستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المراد تنفيذه ))
يتبين من النصين المذكورين أن رئيس التنفيذ هو المعني في البت في جميع الطلبات التنفيذية و المراجعات و الاعتراضات و الإشكالات التنفيذية بصدد تنفيذ الأحكام و السندات الصالحة للتنفيذ دون التعرض أو المساس بأصل الحق- فله إلقاء الحجز التنفيذي أو رفعه و بيع الأموال بالمزاد و توزيع الثمن بين أصحاب الحقوق و تقرير حبس المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها الحبس التنفيذي ، و هو بحسب أحكام المادة/ 280 أ /أصول محاكمات يشرف على أعمال مأمور التنفيذ و سنأتي على ذكر مهام رئيس التنفيذ بمزيد من التفصيل في سياق الرسالة.

المطلب الثاني
مهام مدير التنفيذ
وردت وظيفة مدير التنفيذ في نص المادة /136/ من قانون السلطة القضائية رقم/98/لعام 1961 و التي نصت على أن يتخذ وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين بوظيفة مدير التنفيذ.
و بالتطبيق العملي نجد أن المهام التي يباشرها مدير التنفيذ يمكن إيجازها بما يلي :
- تلقي طلبات التنفيذ و إحالتها إلى مأمور التنفيذ المختص.
- الإشراف المباشر على أعمال المساعدين العدليين – مأمور التنفيذ - أمناء الصندوق من الجهة الإدارية و توجيههم بما يكفل حسن سير العمل.
- تفويض مأمور التنفيذ الذي يعهد إليه بإجراء تنفيذ خارج الدائرة.
- حفظ الأمانات و السلف التي يعجلها مباشر الإجراءات التنفيذية و توزيع حقوق المساعدين و الخبراء التي يقررها رئيس التنفيذ و تقديم الحساب الشهري عنها.
- الإشراف على حساب الرسوم القضائية و التنفيذية و تحصيلها.
- إدارة قسم البيوع العقارية و الإشراف بالذات على هذا القسم بحضوره جلسات المزاد العلني.
المطلب الثالث
مهام مأمور التنفيذ
المادة /280/ أصول محاكمات في الفقرة الأولى نصت ((يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ و له عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال ))
و المادة /284/ تنص (( على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
استناداً إلى النصيين المذكورين فإن مهمة مأمور التنفيذ هي أوسع مهمة في الدائرة فهو الذي يتلقى المعاملة التنفيذية و يدققها و ينظم محضر فيها و يعرضها على رئيس التنفيذ و ينفذ الإجراء التنفيذي الذي يقرره الرئيس.
لا يحق لرئيس التنفيذ أن يكلف للقيام بالإجراءات التنفيذية غير المساعدين الذين جرى توزيعهم بموجب قرار وزير العدل.

المبحث الثاني
التقسيم الهيكلي للمؤسسة التنفيذية
بعد أن عددنا في المبحث السابق الأشخاص الذين يقومون بالمهمة التنفيذية ضمن مؤسسة دائرة التنفيذ و بينا اختصاص و صلاحيات كل منهم ،و لما كانت المادة 280 من قانون الأصول قد نصت على أن (( يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات و الإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف )). يبقى من متممات ذلك إلقاء الضوء على أقسام دائرة التنفيذ كمؤسسة ، و مكونات الملف التنفيذي نفسه الذي هو محور عمل هذه الدائرة وفق المطلبين التاليين :
المطلب الأول
أقسام دائرة التنفيذ
نظراً لتعدد الأسناد التنفيذية و تشعب الوظيفة التنفيذية قسمت دائرة التنفيذ إلى عدة أقسام وكل قسم يختص بوظائف معينة وهذه الأقسام موزعة كالتالي:
أولاً : قسم تنفيذ الأحكام الصلحية : يقوم هذا القسم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والمكتسبة الدرجة القطعية ، ومن أهم الأحكام التي تنفذ في هذا القسم أحكام الإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية[2] وإزالة الشيوع .
ثانياً : قسم تنفيذ الأحكام البدائية : يختص هذا القسم في دائرة التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية والمكتسبة الدرجة القطعية وكذلك جميع السندات المنظمة لدى الكاتب بالعدل وأحكام المحكمين التي اكتسبت صيغة التنفيذ الجبري وكذلك أحكام المحكمين التي لا يتطلب القانون اكسائها صيغة التنفيذ بموجب اتفاقات قضائية .
ثالثاً : قسم تنفيذ الأحكام الشرعية : يقوم هذا القسم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية ، ومن أهمها القرارات الصادرة في : المهر - النفقة – الحضانة – الإراءة - تسليم الأشياء الجهازية - تسليم الأولاد - ضم الصغير وحفظه لدى الأمين .
رابعاً : قسم تنفيذ وتحصيل السندات بكل أنواعه :وعمل هذا القسم تحصيل الديون الثابتة وتنفيذ العقود والسندات المنظمة بين الأطراف ومن هذه السندات: سندات السحب ، سند لأمر ، الشيكات .
خامساً : قسم العرض والإيداع والإنابات :وهذا القسم يقوم بالمهام التي تتطلبها عمليات العرض و الإيداع على النحو الذي نصت عليه المواد من 456 إلى 465 من قانون الأصول ، كما يقوم بتنفيذ الإنابات الواردة من الدوائر التنفيذية القضائية من مختلف محاكم القطر والتي يجب تنفيذها ضمن صلاحية دائرة التنفيذ الواردة إليها والتي تقوم بتنفيذ هذه الإنابة حسب ما جاءت إليها بدقة تامة.
سادساً : قسم البيوع :هذا القسم له فرعين : قسم لبيع الأموال المنقولة وقسم لبيع الأموال الغير منقولة (العقارات).

المطلب الثاني
مكونات الملف التنفيذي
لما كان رئيس التنفيذ يفصل في الطلبات و الإشكالات التنفيذية بناءً على الأوراق الموجودة في الملف التنفيذي دون دعوة الخصوم ، فذلك يقتضي منا إلقاء الضوء على مشتملات هذا الملف كونه محور عمل دائرة التنفيذ .
يتكون الملف التنفيذي من مجموع الأوراق المتعلقة بالقضية التنفيذية وهي :
أولاً : السند التنفيذي المطروح للتنفيذ فإن كان حكماً قضائياً فمن الواجب تقديم أصل ذلك الحكم موقعاً من رئيس المحكمة المصدرة له ويحمل خاتم المحكمة وشرحاً يفيد بأنه أصلٌ صالحٌ للتنفيذ وتطبق هذه القاعدة بالنسبة للقرارات المصدقة لقرار محكمة الدرجة الأولى .أما إذا كان الحكم المودع لم يجر الطعن فيه فيجب أن يتضمن أصل الحكم شرحاً يفيد أنه لم يجر الطعن فيه خلال المدة القانونية أو أنه قد تم إسقاط حق الطعن ، وأنه اكتسب الدرجة القطعية وأنه صالح للتنفيذ .
ثانياً : يرفق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة صورة مصدقة عن سند تبليغ الحكم .والاجتهاد القضائي مستقر على أن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم القضائي لأنه لا يجوز قانوناً قبول التنفيذ وتسجيله في الأساس التنفيذي وتوجيه الإخطار التنفيذي ما لم يكن الحكم المراد تنفيذه قد جرى تبليغه للمحكوم عليه قبل مباشرة إجراءات التنفيذ .
ثالثاً : طلب التنفيذ مستكملاً شرائطه القانونية من حيث وجوب ذكر أسماء أطراف القضية التنفيذية وصفاتهم وذكر عناوينهم ويجب أن يتضمن طلب التنفيذ الإشارة صراحة إلى الفقرات الحكمية المطلوب تنفيذها إذا كان طلب التنفيذ يتعلق بفقرة حكمية معينة و إلا فيجب أن يتضمن طلب التنفيذ عبارة تنفيذ الحكم وفق منطوقه وبجميع فقراته [3]
رابعاً : صورة مصدقة خاصة بالتنفيذ عن وكالة المحامي ( وكالة تنفيذية ).
خامساً : المحضر التنفيذي والذي ينظمه الموظف المختص والذي يضم للملف لتسجيل الوقائع والإفادات وقرارات رئيس التنفيذ وتفاصيل الإجراءات سادساً : الإيصال الذي يشعر بدفع الرسوم المتوجبة من قبل طالب التنفيذ .
سابعاً : الشق العائد من الإخطار التنفيذي الذي يشعر بتبليغ المطلوب التنفيذ ضده[4]
ثامناً : الوثائق والصور التي يبرزها أو يكلف بإبرازها الأطراف أثناء السير بإجراءات التنفيذ .
تاسعاً : إلصاق الطوابع على كل ما ذكر سابقاً حسب المطلوب إلصاقه لكل نوع من الأوراق على حدا وهذا أمر ضروري جداً وبدونه لا يُقبل تقديم الملف التنفيذي ولو كانت أوراقه كاملة .

* * *

الفصل الأول
الإشكال التنفيذي
بعد أن تعرضنا في الفصل التمهيدي لتعريف دائرة التنفيذ و تكوينها وظيفياً و هيكلياً ، ندخل الآن في صلب الموضوع و هو الإشكال التنفيذي و الطريق القانوني في التعامل معه .
و البحث في الإشكال التنفيذي يتطلب منا أولاً أن نعرّف الإشكال التنفيذي و نتبين شروطه لأنه ليست كل عقبة تعرقل التنفيذ يصدق عليها وصف الإشكال التنفيذي بالمعنى القانوني ، و يتطلب منا بالضرورة ثانياً معرفة طبيعة القرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ ، لأن سلطته تختلف ضيقاً و اتساعاً حسب طبيعة هذه القرارات ، و هذا ضمن المبحثين التاليين :
المبحث الأول
ماهية الإشكال التنفيذي
نستعرض في هذا المبحث تعريف الإشكال التنفيذي و شروطه
المطلب الأول
تعريف الإشكال التنفيذي
يمكن تعريف الإشكال التنفيذي بأنه : كل ما يعترض أو يعيق سير إجراءات التنفيذ من صعوبات وعقبات قانونية ..
وقد عرف الفقه القانوني الإشكال التنفيذي بأنه المنازعة الوقتية التي تعترض تنفيذ الأحكام والسندات المستحقة التنفيذ والتي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ .
المادة /279/أصول محاكمات نصت في الفقرة آ (( يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات و الإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف )).
و في الفقرة ب (( يختص رئيس التنفيذ بترقين الإشارات و التسجيلات اللاحقة لإشارة المحكوم له طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ أصحابها و يستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المراد تنفيذه ))
يتبين من التعريفين والنصين المذكورين أن رئيس التنفيذ هو المعني في البت في جميع الطلبات التنفيذية و المراجعات و الاعتراضات و الإشكالات التنفيذية بصدد تنفيذ الأحكام و السندات الصالحة للتنفيذ دون التعرض أو المساس بأصل الحق
و بالرجوع إلى ما كتب في الفقه في هذا الموضوع و إلى الاجتهادات القضائية حوله و الممارسة العملية التي كرستها دوائر التنفيذ ، و على ضوء التعريف السابق ، نستخلص الشروط التي لا بد من تحققها لتوصف عقبة ما بأنها إشكال تنفيذي يدخل حله في صلاحيات رئيس التنفيذ و ذلك في المطلب التالي :
المطلب الثاني
شروط الإشكال التنفيذي
أولاً : أن تكون المشكلة قد برزت و ظهرت إلى حيز الوجود بعد صدور الحكم و أثناء المرحلة التنفيذية :
أما إن ظهرت قبل صدور الحكم فلا تكون مشكلة تنفيذية ، لأن الحكم لما يصدر بعد و يكون لصاحب المصلحة في إثارة المشكلة سواء كان طالب التنفيذ أم المنفذ عليه أن يثيرها كدفع أو طلب عارض أثناء المحاكمة القضائية ، أو سلوك طرق الطعن بالحكم أصولاً بعد صدوره ،لا أن يهمل حقه أثناء المحاكمة القضائية ثم يثيره عند التنفيذ ! ، أما إن كانت المشكلة مثارة من قبل الغير فإن كانت قد ظهرت قبل صدور الحكم أي أثناء المحاكمة القضائية ، فكان بإمكان الغير إثارتها عن طريق التدخل في الدعوى أو عن طريق سلوك طريق اعتراض الغير كطريق من طرق الطعن .
ثانياً : ألا يكون ظهور المشكلة قد تم بعد الانتهاء من عملية التنفيذ :
يشترط لقبول الإشكال أن لا يكون التنفيذ قد تم لأن بتمامه يضحي غير ذي موضوع ، ذلك أنه بتمام التنفيذ تخرج القضية من سلطة رئيس التنفيذ و تغدو المشكلة غير ذات موضوع ، فكل العقبات القانونية للإشكال تنتهي بعد إصدار قرار نهائي ومبرم من الهيئة الناظرة بقضايا التنفيذ ، و لا يبقى أمام صاحب المصلحة إلا سلوك طريق القضاء في دعوى مبتدأة إن كان لذلك من مقتضى قانوني ، فإذا كان الحكم القضائي يقضي بتثبيت بيع عقار و نقل ملكيته في السجل العقاري ، و تم تنفيذ الحكم بنقل الملكية ، و انقضى ميعاد استئناف قرار رئيس التنفيذ بذلك ، فلا يجوز بعدها للمدعي طالب التنفيذ أن يتقدم بطلب إلى رئيس التنفيذ بترقين الإشارات اللاحقة لإشارته لأن صلاحية رئيس التنفيذ قد انتهت بتنفيذ القرار القضائي ( نقض – مخاصمة قرار 549 تاريخ 18 / 10 / 2010 )[5]
ثالثاً : أن تكون المشكلة قانونية لا واقعية :
لا تعتبر العقبات المادية التي تعترض إجراءات التنفيذ كإغلاق الأبواب أو مقاومة المدين أو المحكوم عليه من المشكلات التنفيذية لأن تذليل هذه العقبات يتم عادة عن طريق الاستعانة بقوة السلطة العامة المسلحة أو استعمال الشدة كحالة كسر الأبواب للدخول .

المبحث الثاني
طبيعة قرارات رئيس التنفيذ
لما كان رئيس التنفيذ هو السلطة المنوط بها التعامل مع الإشكال التنفيذي ، حسب ما نصت عليه المادة 279 فقرة أ فإن ذلك يفرض بالضرورة إلقاء الضوء على طبيعة قرارات رئيس التنفيذ ، هل هي إدارية أم قضائية ؟ و إن كانت قضائية فهل تصدر في قضاء الولاية أم الخصومة و ما معيار التمييز لتحديد ذلك ؟ و هل تخضع لأصول القضاء العادي أم المستعجل ؟

المطلب الأول
ضرورة تحديد طبيعة قرارات رئيس التنفيذ
إن معرفة الطبيعة القانونية لقرارات رئيس التنفيذ تمليها ضرورة عملية ، و ذلك لترتب آثار عليها تختلف حسب اختلاف طبيعتها فمن ذلك :
أولاً : من ناحية حق رئيس التنفيذ في الرجوع عن قراراته بعد اتخاذها :
فإن كانت من القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ بناءً على اختصاصه الإداري فيحق له الرجوع عنها بعد إصدارها سواء اعترض عليها أحد من الخصوم أم لا .
و قد كانت قرارات رئيس التنفيذ تعتبر مطلقاً من طبيعة إدارية في ظل قانون الإجراء العثماني ( قبل صدور قانون الأصول عام 1953 م ) فقد نصت المادة 6 منه : ((تتخذ دوائر التنفيذ القرارات الإجرائية مباشرة دون حاجة إلى حكم محكمة وللمتضرر من هذه القرارات حق الاعتراض كتابة فإن قبل اعتراضه وكان صحيحاً يمكن عندها تبديلها وتعديلها ورفعها ))
أما بعد صدور قانون الأصول لعام 1953 م لم تعد القرارات إدارية مطلقاً حيث إن رئيس التنفيذ قاض بدائي و يقوم بوظيفة قضائية بالإضافة لاختصاصه الإداري و سنرى ذلك بالتفصيل تباعاً ، و قد درج التعامل أن يسمح لرئيس التنفيذ بالرجوع عن قراره إذا ما اتضح لـه أنه صدر مشوباً بالخطأ أو مخالفة القانون وله في مثل هذه الحالة أن يلغيه أو يعدله أو يبدله آخذاً بقاعدة الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقد أخذت بهذا الرأي محاكم الاستئناف ومنها محكمة استئناف حلب باجتهادها الصادر في القرار المؤرخ في 10/9/1959 وفيه تقول:
"يملك رئيس التنفيذ في كل وقت حق تعديل قراراته أو الإصرار عليها والاستئناف يقع على القرار الأخير الذي يتخذه ويصر عليه".
"إن الخطأ الذي تقع فيه دائرة التنفيذ يمكنها أن تصححه دون حاجة لاستصدار حكم ولو كان يشمل إجراءات التسجيل العقاري"
وقد جاء اجتهاد لمحكمة حمص:
"ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهلة الطعن به ولم يطعن لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين الخصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً".
من مقارنة الاجتهادين السابقين نستنتج أنه يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراراته الولائية دون القضائية ، علماً أنه من الناحية الفقهية هناك اختلاف بين الآراء بين مضيق و موسع .
ثانياً : من ناحية طرق الطعن بها و مفاعيل هذا الطعن:
فرئيس التنفيذ ليس معصوماً عن الخطأ بل يخطئ و يصيب ، و قد يخطئ في تطبيق القانون أو تكييف الوقائع ، و قد يضار من جراء هذا الخطأ أحد الأطراف ، فما سبيله لإزالة الحيف الذي وقع به ؟ تختلف طرق المراجعة حسب طبيعة القرار إن كان قد صدر بناءً على الاختصاص الولائي أو القضائي ، فليست كل قرارات رئيس التنفيذ تقبل المراجعة إن كان عن طريق الاعتراض أو الاستئناف
ثالثاً : من ناحية تمتعها بقوة القضية المقضية :
فإذا اعتبرت قراراته قد صدرت وفقاً لاختصاصه الإداري فلا تتمتع بقوة القضية المقضية و يجوز صدور حكم بخلافها ، أما إذا صدرت بناءً على وظيفته القضائية فإذا طعن فيها بالاستئناف و صدقت فإنها تتمتع بقوة القضية المقضية و لا يمكن إثارة الخلاف حولها مجدداً لأنها تكون قد صدرت بقضاء الخصومة لا الولاية ، و قد ذهبت محكمة النقض في قرارها رقم 16 تاريخ 2 / 9 /1959 إلى أنه : (( إذا فصلت محكمة الاستئناف التي تنظر في مشاكل التنفيذ برد الطعن الموجه ضد قرار رئاسة التنفيذ فلا يملك بعدها الخصم أن يثير نفس النزاع أمام القضاء وبخصومة عادية ))
كما جاء في قرار رقم 6 لعام 1979 لمحكمة استئناف حلب : (( محكمة الاستئناف تفصل بالطعون الواردة على قرار رئيس التنفيذ بقرار مبرم يتمتع بقوة القضية المقضية فيما يتعلق بالإشكال المثار و يمنع من إثارته مجدداً ))

رابعاً :من ناحية تجديد الملف التنفيذي بعد الشطب :
ذلك أن الاجتهاد القضائي قد درج على اعتبار جميع إجراءات التنفيذ المتخذة كأن لم تكن في حال شطب الملف التنفيذي ، فإذا تم تجديد الملف التنفيذي بعد الشطب كان لا بد من إعادة جميع الإجراءات و هذا يصدق على إطلاقه بالنسبة للقرارات المتخذة في قضاء الولاية مثل قرار إلقاء الحجز ، أما إن كانت قد رتبت حقوقاً فإن هذه الحقوق لن تضار من جراء شطب الملف مثل قرار الإحالة القطعية فإنه حكم و هو يولد حقاً للمحال عليه.


المطلب الثاني
معايير تحديد طبيعة قرارات رئيس التنفيذ
بعد أن بينا في المطلب السابق ضرورة التمييز بين القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بصفته الولائية و بين القرارات الصادرة عنه في قضاء الخصومة و الآثار المترتبة على ذلك ، نبحث في هذا المطلب في معيار التمييز بينهما .
أولاً : المعيار الشكلي :
ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في اجتهاداتها القديمة ، و يقوم هذا المعيار على تحديد طبيعة قرار قضائي ما حسب ما يصدر بعد دعوة الخصوم أم في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم فالأول ينتمي وفقاً لهذا المعيار إلى قضاء الخصومة و الثاني إلى قضاء الولاية أياً كان مضمون هذا القرار .
ثانياً : المعيار الموضوعي :
ما لبثت محكمة النقض الفرنسية أن عدلت عن المعيار الشكلي السابق إلى المعيار الموضوعي و الذي يعتبر القرار قضائياً أي صادراً في قضاء الخصومة إن صدر في منازعة بين خصوم ، و إلا اعتبر ولائياً بغض النظر عن دعوة الخصوم أو إصدار القرار في غرفة المذاكرة ، ذلك لأن الصفة القضائية لقرار ما لا تعطى على أساس حضور الخصوم أو غيابهم بل على أساس السلطة المعطاة للقاضي في حسم النزاع بين الطرفين في جزء منه باعتبار أن مهمة القضاء هي الفصل في الخصومات ، فمتى صدر قرار عن قاض قرر حقاً أو حسم جانباً من نزاع فهو قرار قضائي و إلا فهو ولائي .
و إلى هذا الاتجاه ذهب الاجتهاد في سورية ففي قرارها رقم 35 تاريخ 27 / 3 / 1957 قالت محكمة الاستئناف المدني في دمشق : (( و عليه فإن القرار الصادر عن الرئيس التنفيذي الذي يحتمل المنازعة يبقى ولائياً بحسب الرأي الراجح ... ))
فصدور قرار الحجز مثلاً لا يحسم نزاعاً بل يمكن أن يثير اعتراض المحجوز عليه ، لذلك يعد قراراً صادراً في قضاء الولاية لا قضاء الخصومة ، ذلك بأنه إجراء ذو طبيعة إدارية تم اتخاذه بناءً على طلب أحد أطراف الخصومة ، لكن إن اعترض الطرف الآخر و طعن بالاستئناف فإننا نكون أمام خصومة و يكون نظر محكمة الاستئناف بالنزاع بالصفة القضائية لا الولائية .
مما سبق و بالرجوع إلى مواد قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتنفيذ ، و إلى الاجتهادات القضائية ذات العلاقة ، و إلى ما كتب في الفقه في هذا المضمار ، نخلص إلى نتيجة أن قرارات رئيس التنفيذ ليست جميعها من طبيعة واحدة ، بل تختلف طبيعتها حسب الأساس الذي صدرت وفقاً له و السبب الذي أدى لإصدارها و الغرض الذي صدرت لتحقيقه ، فهي قد تكون صادرة عنه استناداً لوظيفته الإدارية و قد تكون صادرة عنه استناداً لوظيفته القضائية بعبارة أخرى :هناك قرارات يصدرها رئيس التنفيذ بصفته الولائية و قرارات يصدرها بصفته القضائية ، و جميعها تضع للقواعد و الإجراءات المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة .



المبحث الثالث
صور المشكلة التنفيذية
تتخذ الإشكالات التنفيذية صوراً و مظاهر شتى تختلف اختلافاً بيناً ، فمن حيث مدى صلاحية رئيس التنفيذ في النظر فيها هناك الإشكالات التنفيذية بالمعنى الضيق و هناك الإشكالات التنفيذية بالمعنى الواسع ، و من حيث صاحب المصلحة الذي أثارها هناك الإشكالات الصادرة عن طالب التنفيذ و هناك الإشكالات الصادرة عن المنفذ ضده و هناك الإشكالات الصادرة عن الغير ، و من حيث الماهية ما يعتبر مشكلة تنفيذية بالمعنى القانوني و ما لا يعتبر.
المطلب الأول
صور الإشكالات التنفيذية
من ناحية مدى صلاحية رئيس التنفيذ في حلها
الهدف من إثارة المشكلة التنفيذية :
هو الحيلولة دون إتمام الإجراءات التنفيذية المتخذة ، أو اتخاذ تلك التي رفض اتخاذها ويتوقف على فصلها بقرار من رئيس التنفيذ متابعة السير في هذه الإجراءات أو التوقف عنها مؤقتاً أو إبطالها أو توجيهها في طريق آخر.
يميز فقهاء القانون بين الإشكال التنفيذي بالمعنى الواسع و الإشكال التنفيذي بالمعنى الضيق
أولاً : الإشكال التنفيذي بالمفهوم الواسع :
هو كل منازعة تعترض سبيل التنفيذ بحيث يترتب عليها أن التنفيذ يصبح جائزاً أو غير جائز و الإجراء المتخذ يغدو صحيحاً أو باطلاً سواء كانت منازعة وقتية أو كانت منازعة بأصل الحق ، فهي يمكن أن تشمل إنكار وجود الحق أصلاً كالادعاء بتزوير السند المتخذ أساساً في التنفيذ أو الادعاء بوفاء الدين أو سقوطه بالتقادم أو الإبراء أو المقاصة ..... الخ أو بطلان الحكم المتخذ أساساً في التنفيذ ...الخ
ثانياً : الإشكال التنفيذي بالمفهوم الضيق :
هو كل منازعة تنبثق من التنفيذ نفسه و تهدف إلى الحيلولة دون الإجراء المتخذ أو اتخاذ الإجراء الذي رفض اتخاذه و لا تمتد لتصل إلى حد المنازعة في أصل الحق .
و تظهر أهمية التمييز بين هذين المفهومين عند الأخذ بعين الاعتبار أن رئيس التنفيذ ينظر في الاشكال التنفيذي وفق الإجراءات المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة فهو يفصل فيها في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم ، و قراره قابل للاستئناف و قرار الاستئناف مبرم ،فقد نصت المادة 279 فقرة أ من قانون الأصول على أنه ((يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات و الإشكالات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف ))كما نصت المادة /397/ على أنه : " يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا ". و عليه لا يجوز له بداهة أن يتطرق إلى النظر في أصل الحق ، بل يكلف صاحب الشأن بمراجعة القضاء المختص إن كان لذلك مقتضى قانوني ، فالمشكلة التنفيذية بمفهومها الواسع تخرج من صلاحيات رئيس التنفيذ ، و هذا ما أكدته محكمة النقض السورية في قرارها رقم 484 تاريخ 19 / 10 / 1964 (( طلبات التنفيذ التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل للاستئناف هي الاعتراضات التي تتصل بإجراءات التنفيذ و لا يشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية ))
المطلب الثاني
المشكلة التنفيذية من حيث الطرف صاحب المصلحة
إن المشكلة التنفيذية إما أن تثار من قبل طالب التنفيذ أو من قبل المنفذ ضده أو من قبل الغير.
أولاً : من الإشكاليات المثارة من قبل طالب التنفيذ :
(1) ادعاؤه بأن مأمور التنفيذ وأثناء إجراءات الحجز على أموال المنفذ ضده قد رفض حجز بعض الأموال بحجة أنها غير قابلة للتنفيذ عليها في حين أنها عكس ذلك .
(2) الإشكال الذي يثار ضد مأمور التنفيذ أثناء تنفيذ حكم إخلاء بحق المنفذ ضده كون مأمور التنفيذ قد امتنع بحجة أن شخصاً ثالثاً أبرز أوراقاً تثبت أنه مستأجر من المنفذ ضده في حين أن هذا الشخص غير مستأجر للعقار .
(3) في أحكام الإخلاء أيضاً يمكن أن يثار اعتراض طالب التنفيذ على قيام مأمور التنفيذ بإعطاء مهلة زمنية للمستأجر لإخلاء المأجور .


ثانياً: من الإشكالات المثارة من قبل المنفذ ضده :
(1) إثارته لإشكال بأن هناك ملفاً تنفيذياً آخر بينه وبين طالب التنفيذ يتعلق بدين آخر ويطلب فيه إجراء ضم الملفين ليتسنى له إجراء المقاصة بين الدينين
(2) إثارته لإشكال بأن القرار أو السند التنفيذي المطلوب تنفيذه غير مستوف للشروط المتوجبة كون الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية لوقوع استئناف عليه ، أو أنه حكم باطل أو معدوم .
(3) قد يقوم المنفذ عليه بتغيير عنوان إقامته لكي يثير إشكالية بأنه مجهول الإقامة لإطالة أمد التنفيذ.
(4) قد يدعي المدين أن سند الدين سقط بالتقادم أو يدعي المحكوم عليه أن الحكم قد سقط بالتقادم أيضاً لمرور أكثر من خمسة عشر عاماً على اكتسابه قوة القضية المقضية وعدم تنفيذه بصورة مؤقتة أو يطلب شطب الملف التنفيذي لمرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ آخر إجراء .
(5) اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ الجبري لأنه أوفى الدين المطلوب أو أن هذا الدين مؤجل أو مقسط ولم تستحق أقساطه بعد.
(6) إثارة المنفذ ضده إشكالية بتقديم دعوى مستعجلة للحصول على وقف التنفيذ يستند فيها على أي مبرر ممكن أن يكون قانوني أو غير قانوني يكون الهدف منه عرقلة التنفيذ ، كأن يدعي المنفذ عليه بأن السند المطلوب تنفيذه مزور ، أو أن يدعي بأنه مستأجر منشأة غير قابلة للإخلاء ويطلب وقف التنفيذ ويتقدم بطلب لرئيس التنفيذ لإيقاف سير الإجراءات لحين البت بقرار مبرم بدعوى أساس وقف التنفيذ.
(7) ادعاؤه بأن مأمور التنفيذ سار في إجراءات التنفيذ دون سبق إخطاره بالوفاء الاختياري أو قبل انقضاء مهلة الخمسة أيام على تبلغه الإخطار .
(8) ادعاؤه أنه لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى أن رئيس التنفيذ اتخذ قراراً بالسير في التنفيذ فوراً دون إخطار مسبق .
هذه الأمور ممكن أن تثار من قبل المنفذ عليه و لا تعتبر كلها من الإشكالات التنفيذية بالمعنى الضيق الذي سبق شرحه ، بل منها الكثير من الإشكالات بالمعنى الواسع و ليست صلاحيات رئيس التنفيذ واحدة في الحالتين و هذا ما سأعرضه مفصلاً في الفصل الأخير المتعلق بآثار الإشكال التنفيذي .
ثالثاً: من الإشكاليات المثارة من قبل الغير :
المقصود بالغير هنا هو كل شخص غير ممثل بالملف التنفيذي أو بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه و له مصلحة في الحيلولة دون التنفيذ أو الإجراء المتخذ ، أو أن له مصلحة في اتخاذ الإجراء الذي امتنع عن اتخاذه رئيس التنفيذ ، أو أن الإجراء التنفيذي مس حقاً من حقوقه ، فإنه يمكن أن يعترض على إجراءات التنفيذ وأن يثير إشكالاً تنفيذياً أمام قاضي التنفيذ المكلف بدراسة اعتراضه والرد عليه بقرار يصدر بالملف التنفيذي .
[ المنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من الإشكالات التنفيذية . ] ( نقض سوري - غرفة المخاصمة - قرار 203 تاريخ 25/4/1995 )
و يتم هذا التدخل عن طريق تقديم استدعاء من قبل هذا الشخص الذي لا علاقة له بالملف التنفيذي إلى قاضي التنفيذ يذكر فيه طلباته واعتراضه على الإجراءات التي تمت والوثائق والأوراق التي تؤيد هذا الاعتراض .
وعملاً بالمبادئ العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية فإن قاضي التنفيذ لا يملك السلطة في بحث هذا الموضوع وعلى هذا يتوجب على قاضي التنفيذ رد طلب التدخل وتكليف صاحبه بمراجعة محاكم الموضوع.
لكن واستثناء من هذه القاعدة فقد اجتهدت محاكم الاستئناف وبعض قضاة التنفيذ على قبول طلب التدخل في الحالات التالية :
1- إذا كانت زوجة المدين أو المنفذ عليه هي المتدخلة بسبب الحجز على أموالها الخاصة ، على أن تكون مالكة لها بموجب سند رسمي ثابت التاريخ قبل تاريخ قرار الحجز ولم تحضر أساساً إجراءات الحجز .
2- إذا كانت الزوجة قد حضرت عمليه إيقاع الحجز على الأموال المنقولة في دار الزوجية واعترضت لمأمور التنفيذ على حجزها أو حجز بعضها لأنها جارية بملكها ولا علاقة لزوجها بها.
3- إذا أبرزت الزوجة أثناء إجراءات الحجز عقد زواجها وكان مذكوراً به أشياء جهازية قام مأمور التنفيذ بالحجز عليها ، وعادة ما تحصل على وقف تنفيذ من المحكمة المختصة بدعوى استحقاق هذه الأشياء.
في مثل هذه الحالة يستطيع مأمور التنفيذ أن لا يحجز على هذه الأموال وإذا وقع الحجز عليها وتدخلت الزوجة أمام رئيس التنفيذ بالوثائق التي تملكها يستطيع رئيس التنفيذ أن يقرر رفع الحجز عن هذه الأموال وتسليمها للزوجة على اعتبار أن حجزها كان أصلاً إجراء تنفيذياً غير صحيح .


المطلب الثالث
ما يعتبر من حيث الماهية مشكلة تنفيذية
ليست كل عقبة هدفت إلى الحيلولة دون التنفيذ أو تأخيره أو عرقلته يصدق عليها وصف المشكلة التنفيذية بالمعنى القانوني ، فهناك مثلاٌ طرق الطعن و الاعتراضات التي نص عليها قانون الأصول فهي و إن أخرت التنفيذ أو عرقلته فإنها لا تعتبر مشكلة تنفيذية لأن إثارتها لا يعدو أن يكون تطبيق لحكم القانون و استعمال للحق الذي منحه ، و هناك نصوص قانونية واضحة و محددة في التعامل معها .
فيجب التفريق بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية وبين المنازعات أو الطلبات أو الاعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية ، و هي تلك الاعتراضات التي أعطى فيها قانون الأصول الحق لصاحب المصلحة مباشرة و نظم لها إجراءات محددة ، كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الاعتراض على قائمة شروط البيع أو الاعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك .. لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها و بالتالي فهي لا تثير أي إشكال تنفيذي و مما لا تعتبر من قبيل الإشكال التنفيذي الادعاء بأن الحكم قد صدر عن محكمة غير مختصة أو محكمة أخطأت في تطبيق القانون أي أن أسباب بطلان الحكم لا تدخل في مفهوم إشكاليات التنفيذ لأن أسباب تصحيح هذا البطلان هو سلوك طرق الطعن.
* * *
الفصل الثاني
آثار الإشكال التنفيذي
إن إثارة المشكلة التنفيذية تتطلب من رئيس التنفيذ فحصها و تقييمها ، فإن رآها كيدية و غير جديرة بالاعتبار أهملها و ثابر على التنفيذ ، و إن رآها جدية و جديرة بالاعتبار توقف عن التنفيذ ، و توقفه هنا إما أن يكون مؤقتاً ريثما تحل المشكلة أو امتناعاً عن التنفيذ مطلقاً .
المبحث الأول
المثابرة على التنفيذ
في حال قرر رئيس التنفيذ المثابرة على التنفيذ فإن ذلك يقتضي التمييز بين ما يجوز له و ما لا يجوز له .
المطلب الأول
ما يجوز لرئيس التنفيذ
(صلاحيات رئيس التنفيذ بالبت بالإشكال التنفيذي )
أولاً : فحص المستندات التي يستند إليها صاحب المصلحة :
إلا أن هذه الصلاحية التي أعطاها القانون و الاجتهاد لرئيس التنفيذ لا تمتد لتشمل التعمق في دراسة المستندات بما يخرج عن النطاق المنوط به و هو دراسة ظاهر المستندات فقط وفقاً للإجراءات المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة .
فإذا كانت المشكلة التي أثارها أحد الخصوم أو الغير ظاهرة البطلان أو أنها كيدية بشكل واضح مثل الادعاء بتزوير السند التنفيذي رغم اشتمال الملف التنفيذي على حكم قضائي في دعوى تزوير مقامة من أجله انتهى إلى الحكم بصحته و حاز الحكم قوة القضية المقضية ، لا يلتفت إليها رئيس التنفيذ و يثابر على الإجراءات التنفيذية
ثانياً : تقرير صحة إجراءات التنفيذ أو بطلانها و بالتالي إعادتها في الحالات الي أناط المشرع ذلك به :
ذكرت سابقاً أنه ليس كل اعتراض أو طعن يتناول أحد إجراءات التنفيذ و يثيره صاحب المصلحة و من شأنه أن يؤخر التنفيذ يصدق عليه وصف الإشكال التنفيذي ،فالإشكال التنفيذي يتناول الصعوبات المفاجئة و غير المتوقعة حسب المجرى الطبيعي لإجراءات التنفيذ و التي غالباً تخرج عن صلاحيات رئيس التنفيذ و تدخل في اختصاص محاكم الأساس و تقتصر مهمة رئيس التنفيذ على تكليف الأطراف بمراجعة المحكمة كما سنرى ، أما إذا تمثلت العقبة في إثارة اعتراض أو طعن مما نص عليه قانون الأصول فيستخدم رئيس التنفيذ صلاحياته القانونية في التعامل معه ، من ذلك مثلاً :
1 - صحة تبليغ الحكم ( م 286 )
2 - صحة الإخطار التنفيذي ( م 287 )
3 - إجراءات حجز المنقول ( م325 و ما بعدها )
4 – الاعتراضات على قائمة شروط البيع ( م 397 ) .... الخ
فإن رئيس التنفيذ يصدر قراراً بهذه الأمور فإما أن يعتبرها صحيحة ويقرر متابعة التنفيذ أو يعتبرها باطلة ويقرر في الوقت نفسه إعادة هذه الإجراءات بشكل صحيح مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة /41/ من قانون أصول المحاكمات المدنية :
"يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه عده صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر بعده كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام".
ثالثاً : توجيه يمين الاستظهار للدائن إذا كان التنفيذ يستند إلى سند تنفيذي:
يمين الاستظهار هي أحد أنواع اليمين المتممة ، و توجهها المحكمة للمدعي بدين على التركة إن أثبت حقه ، فتحلفه المحكمة يميناً أنه لم يستوف حقه هذا لا من المتوفى و لا من أحد غيره لا بالذات و لا بالواسطة و أنه لم يبرئه و لم يتلق إحالة منه إلى غيره ، هذه اليمين لا يجوز توجيهها إلا من قبل محكمة الأساس إن كان سند التنفيذ حكم قضائي و لا يجوز ذلك لرئيس التنفيذ لأنه تعرض لأصل الحق .
لكن إن كان التنفيذ يستند إلى سند رسمي محرر لدى كاتب العدل ، فإن قانون الكتاب بالعدل القديم ( المرسوم 54 لعام 1959 ) كان قد أعطى لرئيس التنفيذ صلاحية تحليف الدائن يمين الاستظهار في حال وفاة المدين و ذلك في الفقرة الثانية من المادة 31 منه ، و قد درج التعامل على ذلك ، أما القانون الجديد للكتاب بالعدل و الصادر بالقانون 15 لعام 2014 فلا توجد فيه مادة مقابلة للفقرة المذكورة مما يوحي - بظاهر النص - أن القانون لم يعد يعطي لرئيس التنفيذ هذه الصلاحية .
المطلب الثاني
ما لا يجوز لرئيس التنفيذ

إن قرارات رئيس التنفيذ لها حدود لا يمكنه تجاوزها قانوناً فهناك حالات لا يمكن لرئيس التنفيذ التدخل بها أو البت بإشكاليتها ومنها:
أولاً :المنازعات المتعلقة بأصل الحق موضوع التنفيذ :
لما كان رئيس التنفيذ يفصل في الإشكال التنفيذي على ضوء ظاهر الأوراق و وفقاً للإجراءات المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة فليس له أن يتجاوزها و يتعمق في بحث المستندات لدرجة التطرق لأصل الحق كالادعاء ببطلان السند لمخالفته النظام العام) .. نقض سوري رقم 192 تا 31 / 5 / 1964 )أو سقوط الالتزام بالتقادم) .. استئناف دمشق رقم 173 تا 27 / 11 / 1962- )أو ادعاء المدين بتزوير السند أو إنكار التوقيع أو البراءة من الالتزام) .. استئناف حلب رقم 63 تا 23 / 5 / 1957 ) أو الوفاء و المقاصة و كل ما يدخل في اختصاص قضاء الموضوع(استئناف دير الزور - أساس 999 قرار 921 تا ريخ 19 / 11 /1991 (

ثانياً :إعطاء مهلة للمدين للوفاء :
لا يحق لرئيس التنفيذ أن يتجاوز صلاحيته بأن يعطي مهلة للمدين للوفاء أو لتقسيط المبلغ موضوع السند ، بل يدخل ذلك في صلاحيات قاضي الموضوع فقط و إن فعل رئيس التنفيذ ذلك يكون قد تعرض لأصل الحق و لقوة القضية المقضية ( نقض مدني سوري قرار رقم 21 أساس 274 تاريخ 4 / 2 / 2002 )
لكن في الواقع العملي تمنح رئاسة التنفيذ مهلة إدارية تتراوح بين العشرين و الستين يوم حسب ظروف السند التنفيذي و يعود تقرير ذلك لقناعة رئيس التنفيذ .
ثالثاً : وقف التنفيذ :
إن كان لرئيس التنفيذ الحق بإصدار قرارات تعالج الإشكال التنفيذي وفقاً للأوراق الموجودة في الملف إلا أن هذا الحق محصور في ما يقتضيه تنفيذ الأحكام التي هي من الأسناد التنفيذية التي أعطاها القانون قوة التنفيذ الجبري فليس له ولا لمحكمة الاستئناف التي هي المرجع المختص لقراراته الحق في وقف تنفيذ أي حكم اكتسب الدرجة القطعية إلا بقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص لأن الحكم المكتسب الدرجة القطعية يقبل التنفيذ ولا يجوز وقف تنفيذه ولو كان مبنياً على إجراء باطل[6] لأن الأصل هو صحة الحكم ولا يجوز تعطيل تنفيذه إلا بحكم وليس بإجراء تنفيذي.) نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 114- قرار 58 - تاريخ 16 / 2 / 2003 (
رابعاً : تفسير الحكم :
نصت المادة /218/ أصول في الفقرة أ: " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض".كذلك نص المادة /278/ من قانون أصول المحاكمات المدنية في الفقرة أ : " لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من غموض".
و في قرار لمحكمة النقض : ] لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بصفتها الولائية[ ( نقض سوري– أساس 1917- قرار 720 تاريخ 25/8/2003 )
و في قرار آخر : ] إن رئيس التنفيذ ليس ملزماً بمنح المنفذ عليه مهلة الاستيضاح من المحكمة عن قرارها كما أنه ليس ملزماً بالاستيضاح من المحكمة إذا وجده واضحاً و ليس بحاجة إلى تفسير[ ( نقض سوري - غرفة المخاصمة – أساس 1277 – قرار 105 – تاريخ 27/3/2006 )
يتبين مما سبق أنه يمتنع على رئيس التنفيذ التدخل في تفسير الحكم المعروض عليه للتنفيذ وفي حال وجود أي غموض فيه له أن يستوضح ذلك من المحكمة مصدرة الحكم فقط وكذلك لأطراف الخصومة أن يطلبوا ذلك.
خامساً :تصحيح الأخطاء المادية :
لا يمكن لرئيس التنفيذ أن يقوم بتصحيح أخطاء مادية وقعت في منطوق الحكم ، وسبب ذلك أن أي حكم يصدر وفيه أي خطأ مادي أو حسابي أو كتابي فإن القانون عهد للمحكمة مصدرة الحكم تصحيح ذلك من ذاتها وتلقائياً بدون طلب أو بناء على طلب صاحب المصلحة عمن كان ممثلاً في الدعوى أصولاً. وهذا ما نصت عليه الفقرة أ من المادة /216/ من قانون الأصول.


المبحث الثاني
وقف الإجراءات التنفيذية
الأصل كما ذكرت في المبحث السابق أنه لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يصدر قراراً بوقف التنفيذ ، لأن ذلك من اختصاص محاكم الأساس و رئيس التنفيذ مكلف بتنفيذ القرار حسب منطوقه ، لكن استثناءً من القاعدة يمكن لرئيس التنفيذ أن يمتنع عن متابعة إجراءات التنفيذ في حالات استثنائية محددة :
المطلب الأول
تصدي رئيس التنفيذ للحكم المعدوم
الحكم المعدوم هو الحكم الفاقد لركن من أركان وجوده القانوني ، بعبارة أخرى هو الحكم الذي بلغ فيه البطلان مبلغاً كبيراً أفقده كيانه ، كصدوره عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً كأن تضم قاضيين فقط رغم نص القانون على تشكيلها من ثلاثة قضاة ، أو أن يصدر الحكم عن قاض بعد أن زالت عنه ولاية القضاء أو لم يحلف اليمين ، أو عن محكمة غير مختصة ولائياً ، أو عدم انعقاد الخصومة كأن يدعى على ميت و يصدر الحكم ضده ، و هو يختلف عن الحكم الباطل بأن الانبرام لا يغطي الانعدام فلا يكتسب وجوداً قانونياً مهما امتد به الزمن بعكس الحكم الباطل الذي يزول بطلانه إذا انقضت مدة الطعن و لم يطعن به . في مثل هذه الحالات أعطى الاجتهاد القضائي الحق لرئيس التنفيذ بالتصدي للحكم المعدوم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم ، و إذا ما تحقق من انعدام الحكم توقف عن تنفيذه دون الحاجة لقرار من محكمة الأساس لأن الحكم و عدمه سواء و على هذا استقر الاجتهاد :
] لجميع السلطات القضائية التصدي للأحكام المعدومة ومنها دوائر التنفيذ وذلك في حال استجماع شرائط الانعدام [( قرار 400 أساس 205 لعام 1991- محاكم الاستئناف قاعدة 1845 - أصول المحاكمات المدنية ج1 ج7 – استانبولي)
] من حق رئيس التنفيذ التصدي للدفع بانعدام الأحكام لأنه يتعين على رئيس التنفيذ التحقق من أن السند التنفيذي المقدم يتضمن أركانه الشكلية القانونية التي تجعله سنداً قابلاً للتنفيذ[ (نقض سوري - قرار 165 أساس 1869 لعام 1985- قاعدة 466 (

المطلب الثاني
وقف التنفيذ إعمالاً لنص قانوني أو تنفيذاً لقرار قضائي
على رئيس التنفيذ في حالات محددة أن يوقف إجراءات التنفيذ وجوباً و ليس له سلطة تقديرية في ذلك ، كما في الحالتين التاليتين :
أولاً : في حال استحصال صاحب المصلحة ( المنفذ عليه ) على حكم قضائي من محكمة الأساس بوقف التنفيذ ، كما هو الحال في رفع دعوى تزوير السند التنفيذي و صدور قرار المحكمة بوقف تنفيذه .
ثانياً : إذا كان الحكم قد صدر بالنفاذ المعجل و فقاً للمادة 292 أ ثم وقع استئنافٌ عليه و قررت محكمة الاستئناف وقف النفاذ المعجل وفقاً للمادة 296 من قانون الأصول
في هذه الحالات لا يعدو وقف التنفيذ أن يكون تنفيذاً لقرار المحكمة و ليس قراراً إنشائياً صادراً عن رئيس التنفيذ .
ثالثاً : إذا تم الطعن بالنقض بالحكم الاستئنافي أو الصلحي ( إذا كان صادراً بالدرجة الأخيرة كما في قضايا الإيجار) أو الشرعي أو المذهبي موضوع التنفيذ ففي هذه الحالة و وفقاً لقانون الأصول القديم لعام 2010 كان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ بحكم القانون إلا إذا كان الحكم متعلقاً بعين عقار (م 251 ف1 ) أو بدعاوى الإخلاء في قضايا الإيجار ( م5 فقرة ج من قانون الإيجار رقم 10 لعام 2006 ) ، أما غير ذلك من الأحكام فكان لا بد من صدور قرار من محكمة النقض بوقف تنفيذها ، أي أن الوضع مشابه للفرض السابق المتعلق باستئناف القرار الصادر بالنفاذ المعجل، أما في ظل قانون الأصول الحالي فأصبح الطعن بالنقض موقف للتنفيذ مطلقاً بحكم القانون دون الحاجة لصدور قرار بذلك من محكمة النقض ( م 253 أصول ) فإذا ما تم إبراز ما يشعر بوقوع النقض أمام رئيس التنفيذ وجب عليه أن يتوقف عن الإجراءات التنفيذية لحين البت بالحكم من قبل محكمة النقض .


المبحث الثالث
إعطاء مهلة للأطراف لمراجعة المحكمة المختصة
إذا كان الإشكال يتعلق بأمور ووقائع لاحقة لصدور الحكم كالوفاء أو المقاصة أو التقادم فإن رئيس التنفيذ يفصل بهذه الوقائع دون التصدي للأساس فيكون قيامه بإصدار القرار المتعلق بالإشكال على طريقة القضاء المستعجل الذي لا يتعرض في قراره إلى أساس الحق أو الأمور التي تعرض عليه وإذا اتضح لرئيس التنفيذ جدية الاعتراض ووجد مستندات المعترض جدية فيقوم بإصدار قرار وقف التنفيذ بشكل مؤقت ويكلف صاحب المصلحة بمراجعة محكمة الأساس للفصل في موضوع الاعتراض بشكل نهائي .
إذاً هنا تكون وظيفة رئيس التنفيذ القيام بترجيح مستندات الطرفين لا الحكم في الأساس لأن ذلك ممنوع عليه قانوناً لأن قيامه بإصدار القرار المناسب يكون على طريقة القضاء المستعجل الذي لا يتدخل في الحكم بموضوع الأساس ولا يحق لقاضي الأمور المستعجلة البت في إشكاليات التنفيذ عملاً بالفقرة الأولى من المادة /79/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي منعت على قاضي الأمور المستعجلة التدخل في اختصاص رئيس التنفيذ.

وفيما يلي مثال عملي على الكيفية التي يبت بها قاضي التنفيذ في الإشكال التنفيذي :
مأمور تنفيذ مكلف بتنفيذ أحد قرارات قاضي التنفيذ وليكن هذا القرار يتعلق بتسليم شقة سكنية موضوع أحد الأحكام إلى طالب التنفيذ بناء على حكم قضائي صدر بذلك
وأثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بتسليم الشقة فوجئ مأمور التنفيذ بأن شاغل الشقة ليس ممثلاً بالملف التنفيذي ويتمسك بعقد إيجار , له تاريخ ثابت ونتيجة لهذا الموقف يمتنع مأمور التنفيذ عن إتمام إجراءات التنفيذ لجهة التسليم رغم احتجاج طالب التنفيذ فيتم بناء عليه عرض الملف ثانية على رئيس التنفيذ لاتخاذ القرار المناسب الذي يفصل في هذا الإشكال باعتباره يتضمن مشكلة تنفيذية وعليه أن يقرر بناء على ذلك إما المثابرة على التنفيذ أو تكليف الأطراف بمراجعة القضاء المختص ، أو منح مهلة مؤقتة للشاغل للاستحصال على قرار من القضاء المختص يقضي بوقف تنفيذ مفاعيل الحكم المطلوب تنفيذه ، و في هذه الحالة المعني بالأمر هو المستأجر الذي عليه أن يعترض اعتراض الغير على الحكم كونه مس حقوقه .
إن قرار قاضي التنفيذ الصادر بهذا الشأن يخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه للأطراف .







الخاتمة :
نخلص من البحث الوجيز السابق إلى النقاط التالية :
1) يتم تنفيذ الأحكام القضائية و الأسناد التنفيذية الأخرى عن طريق مؤسسة قضائية متخصصة يرأسها قاض بدرجة قاضي بدائي و يعاونه مجموعة من المساعدين العدليين تسمى دائرة التنفيذ .
2) تقسم دائرة التنفيذ تخصصياً إلى مجموعة من الأقسام ، يعهد إلى كل قسم بجانب معين من الوظيفة التنفيذية.
3) يفصل رئيس التنفيذ في الطلبات و الإشكالات التنفيذية استناداً إلى الأوراق الموجودة في الملف التنفيذي دون دعوة الخصوم و يجوز له الرجوع عن قراراته في حدود معينة .
4) قراراته بهذا الشأن تصدر بقضاء الولاية لا الخصومة كونها تصدر في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم و هي لا تتمتع بقوة القضية المقضية .
5) هذه القرارات ذات طبيعة قضائية و تصدر وفقاً للإجراءات المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة ، و هي قابلة للاستئناف و قرار الاستئناف مبرم .
6) قرار الاستئناف يصدر بقضاء الخصومة لا الولاية فيتمتع بقوة القضية المقضية .
7) ليست كل عقبة تعيق التنفيذ أو تأخره يصدق عليها وصف الإشكال التنفيذي ، بل يجب أن تكون عقبة قانونية لا مادية و أن تكون قد ظهرت بعد صدور الحكم و ألا تكون من ضمن الاعتراضات و الطعون التي نص عليها القانون
8) كون قرارات رئيس التنفيذ تصدر وفقاً للإجراءات المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة فلا يجوز له في معرض حل الإشكال التنفيذي أن يتطرق إلى أصل الحق بل يفصل على أساس ظاهر المستندات و إذا ما وجد جدية في الطلب المتعلق بأصل الحق فيكلف صاحب الشأن بمراجعة محكمة الأساس للفصل فيه .
9) ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر وقف التنفيذ من تلقاء نفسه ، بل لا بد من حكم قضائي أو نص قانوني كما في الطعن بالنقض ، و يجوز له فقط أن يمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم


[1] - تجدر الإشارة إلى أنه تم الاحتفاظ للمحاكم القضائية بسلطة التنفيذ بصورة جزئية و استثنائية في حالات محددة مثل تنفيذ القرارات الإعدادية مثل القيام بالكشف و وصف الحالة الراهنة و إجراء الخبرة ...الخ وقرارات القرينة و إجراء المقاصة و الإيداع لدى صندوق المحكمة

[2] يخلط الكثيرون بين دعاوى الإخلاء و بين إنهاء العلاقة الإيجارية رغم الفرق بينهما ، فدعاوى الإخلاء لا تكون إلا في حالات حصرية معينة نص عليها قانون الإيجار إما كجزاء يطال المستأجر مثل التقصير في الدفع أو إساءة استعمال المأجور ، أو بسبب حاجة المالك مثل السكن أو الهدم و إعادة البناء ، أما إنهاء العلاقة الإيجارية فيكون بناءً على رغبة المالك فقط مقابل عوض مالي دون اشتراط أي شرط آخر .

[3] مما تجدر الإشارة إليه أنه لا يجوز طلب التنفيذ المجزأ إذا كان الحكم قد قضى بالتزامات متقابلة

[4] في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي


[5] مجلة المحامون العددان 11 و 12 لعام 2011 ص 1614

[6] يستثنى من ذلك الحكم المعدوم و سنرى ذلك لاحقاً






التوقيع

  • المحامي :
  • محمد عثمان أحمد ريحان
  • دمشق موبايل:00963988274140
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
دائرة التنفيذ والإشكال التنفيذي المحامية لما وراق أبحاث في أصول المحاكمات 3 30-10-2012 12:34 AM
اجراءات بيع العقار لدى دائرة التنفيذ المدني المحامي منير صافي أبحاث في أصول المحاكمات 0 14-04-2011 04:14 PM
قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:40 AM


الساعة الآن 10:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع