منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 4172 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2016, 10:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائية عن فسخ عقد المقاولة

الاجتهادات القضائية عن فسخ عقد المقاولة
إذا ارتكب المقاول خطأ فسبيل رب العمل ليس التحلل من المقاولة. بل طلب فسخها عن طريق القضاء. تحت طائلة المساءلة عن الخطأ العقدي.
يجوز لمحكمة الموضوع أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- عدم صحة الاتفاق على بناء كامل البناية.
2- فسخ الاتفاق قبل الانتهاء من بناء طابقي الأقبية والأعمدة كان بسبب تقصير المطعون ضده.
3- التعويض الذي يطالب به المطعون ضده غير مسموع قانونا باعتبار أن المطعون ضده لم يضيع شيئا من وقته.
4- المبالغ المدفوعة من قبل الطاعن هي /51.100/ ليرة سورية.
فعن أسباب الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي / المطعون ضده تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه / الطاعن بباقي أجور العمال التي أنجزها وبالتعويض عما فاته من كسب لو أنه أتم العمل الذي عهد به إليه المدعى عليه، بداعي أن المدعى عليه الذي عهد إليه بناء كامل العمارة موضوع الدعوى بأجر متفق عليه قد منعه من إتمام بناء كامل العمارة بعد أن أنجز بناء طابقي الأقبية والأعمدة، دون وجه حق، فبات من حقه مطالبته بباقي أجور الأعمال التي أنجزها وبالتعويض عما فاته من كسب لو أنه أتم العمل.
ومن حيث أن كلا من محكمتي البداية والاستئناف قضتا للمدعي بدعواه قبل المدعى عليه تأسيسا على ما استظهرتاه من أوراق الدعوى، إن المدعى عليه الذي عهد إلى المدعي ببناء كامل العمارة قد تحلل من عقد المقاولة وأوقف التنفيذ بإرادته المنفردة فاستحق للمدعي بذمته باقي أجور الأعمال التي أنجزها والتعويض عما فاته من كسب لو أنه أتم العمل.
ومن حيث أن ظاهر أوراق الدعوى وشهادة الشهود يفيد أن المدعى عليه عهد إلى المدعي بناء كامل العمارة موضوع الدعوى، مما يجعل ما استبانته محكمة الموضوع من الأدلة التي اطمأنت إليها بما مؤداه، أن المدعى عليه عهد إلى المدعي بناء كامل العمارة، على الوجه الذي أتت عليه في حكمها المطعون فيه وأوردت على ثبوته أدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى، لا تراقبه محكمة الموضوع لدخوله في سلطة قاضي الموضوع في تقرير الدليل، فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن.
ومن حيث أن المقاول إذا ارتكب خطأ فسبيل رب العمل ليس التحلل من المقاولة، بل يطلب فسخها إذا كان هذا الخطأ يبرر الفسخ، وفي هذه الحالة يكون المقاول هو المسؤول عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي أصابه بسبب الفسخ.
ولما كان ذلك، فإنه على فرض صحة مقولة الطاعن: (إن المطعون ضده أهمل الإشراف على البناء) التي ساقها في تبرير فسخ عقد المقاولة من جانبه قبل إتمام المدعي بناء كامل العمارة، فإن ذلك لا يشفع له فسخ العقد المذكور دون الرجوع إلى القضاء فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.
ومن حيث أن الطاعن الذي خسر الدعوى أمام محكمة البداية لم يشتمل استدعاء استئنافه على السبب الرابع من أسباب الطعن. فإثارته السبب المذكور ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنه فضلا عن أن الطاعن أقر باستجوابه أن ما دفعه من أجور للمدعي هو /39.700/ ليرة سورية. فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب الطعن.
ومن حيث أن الطاعن دفع دعوى المدعي / المعطون ضده، بأن تحلله من عقد المقاولة لم يضع على المطعون ضده شيئا من وقته، وبالتالي فلا وجه للحكم عليه بالتعويض عما فات على المدعي من كسب لو أنه أتم بناء كامل العمارة.
ومن حيث أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب، إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا. ويبقى عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد كسبه من وقت من جراء تحلل رب العمل من العقد باستخدامه في أمر آخر. فقد أتاح له عدم إتمام العمل فسحة من الوقت يصح أن يكون قد استخدمها في عمل آخر در عليه ربحا، فيجب استنزال هذا الربح من الكسب الذي فاته على ما هو عليه الفقه العربي المقارن (وسيط السنهوري ج 7 ص 253).
ولما كان ذلك فإن عدم رد الحكم المطعون فيه على دفع الطاعن يعرضه للنقض فيتعين نقض الحكم المذكور عن السبب الثالث من أسباب الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة بالإجماع:
نقض الحكم المطعون فيه من السبب الثالث من أسباب الطعن ورفض الطعن فيما وراء ذلك.
قرار 1816 / 1982 - أساس 1324 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 100 - م. القانون 1983 - اصدار 01 الى 04 - رقم مرجعية حمورابي: 70168
اذا ارتكب المقاول خطأ فسبيل رب العمل ليس التحلل من عقد المقاولة وانما طلب فسخ العقد اذا كان الخطأ يبرر الفسخ وفي هذه الحالة يكون المقاول هو المسؤول عن تعويض رب العمل.
قرار 1816 / 1982 - أساس 1324 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 262 - م. المحامون 1983 - اصدار 04 - رقم مرجعية حمورابي: 1789
ان اعتذار المدعى عليه عن تنفيذ عقد المقاولة يجعل الجهة المدعية بالخيار في ان تطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول اخر على نفقة المدعى عليه او ان تطلب الفسخ مع التعويض عن الضرر الذي اصابها من جراء اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه طبقا للقواعد العامة بحسبان ان عدم القيام بتنفيذ الالتزام الناشئ عن عقد المقاولة يقيم الخطا العقدي في جانب المقاول المعتذر عن التنفيذ ويجعل مسؤوليته العقدية متحققة.
قرار 749 / 1982 - أساس 237 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 738 - م. المحامون 1982 - اصدار 12 - رقم مرجعية حمورابي: 1503
اذا عمد رب العمل الى فسخ عقد المقاولة بسبب خطا المقاول فان هذا الفسخ لا يكون الا عن طريق القضاء. وتحلل رب العمل من المقاولة ووقف تنفيذها بارادته المنفردة يوجب عليه التعويض على المقاول. ويجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
قرار 1816 / 1982 - أساس 1324 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2383 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30318
ان اعتذار المدعى عليه عن تنفيذ عقد المقاولة يجعل الجهة المدعية بالخيار في ان تطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام بواسطة مقاول اخر على نفقة المدعى عليه. او ان تطلب الفسخ مع التعويض عن الضرر الذي اصابها من جراء اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه طبقا للقواعد العامة. بحسبان ان عدم القيام بتنفيذ الالتزام الناشئ عن عقد المقاولة يقيم الخطا العقدي في جانب المقاول المعتذر عن التنفيذ ويجعل مسؤوليته العقدية متحققة.
قرار 749 / 1982 - أساس 237 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 956 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 28893
1- اذا اعتذر المقاول عن تنفيذ عقد المقاولة فان صاحب العمل يكون بالخيار بين طلب الترخيص له من القضاء بتنفيذ الالتزام بواسطة مقاول اخر على نفقة المقاول الاصلي او ان يطلب الفسخ مع التعويض وفقا للقواعد العامة.
2- اذا لم يكن التعويض مقدر في العقد فان القاضي هو الذي يقدره على ضوء ما اصاب صاحب العمل من خسارة وما ضاع عليه من كسب.
قرار 749 / 1982 - أساس 237 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2374 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 30310






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجتهادات القضائية الناظمة حول تعديل الوضع الوظيفي احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 29-05-2012 11:06 PM
التحكيم في عقود B.0.T -Build-Operate-Transfer سامر تركاوي أبحاث في القانون الإداري 1 12-04-2011 06:40 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 05:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع