لدى دائرة النقض الجزائية في المحكمة الاتحادية العليا في الامارت اجتهادات باسقاط الشق الجزائي عن شيكات الضمان
ومنه قرار الطعن رقم 74 لعام 2008 قضائية عليا نقض جزائي الذي قرر تأييد الحكم الصادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية رقم 2256 لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2008..
وجاء فيه (( .. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد أحاط بظروف الدعوى وملابساتها وقام بتمحيص أدلتها وأنتهى سديدا الى نفي تهمة إصدار شيك بدون رصيد على المتهم ( المطعون ضده ) لكون الشيك – محل الآتهام – كان مسلماً منه على سبيل الضمان ، ولم يعد نتيجة لذلك وسيلة للإداء تجري عنها ما يجري على النقود، وقضى ببراءته منها جنائياً ، ومن ثم فإن التصريح بالبراءة يؤدي حتما الى رفع ولاية المحكمة الجنائية للبت في الدعوى المدنية التابعة، وتكون غير مختصة قضائياً بشأنها ، وهو ما قضي به الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وبذلك يكون هذا الأخير قد وافق صحيح القانون ويبقى ما نعاه الطاعن بالسبب غير مؤسس قانوناً ويتعين رفضه... )) .. )