المرسوم التشريعي رقم / 4 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- يعفى من المسؤوليتين الجزائية والمسلكية كل من يقدم طوعاً على مراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة ، وتسديد ما يجب عنها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة في حال استيرادها بصورة نظامية.
المادة 2- تحدد البضائع المهربة التي يجوز التصريح عنها للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها وأجهزة الخليوي، والبضائع كافة التي تحمل علامات مميزة يمكن معها توصيفها بدقة في تصفية تسديد الرسوم الخاصة بها
المادة 3- تسري الإعفاءات المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي مدة ثلاثة أشهر فقط بدءاً من تاريخ صدوره ولا تشكل قيداً على عمل الجهات المختصة في الجمارك في مكافحة التهريب وملاحقة مرتكبيه والمستفيدين منه سواء خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي أوبعدها .
المادة 4- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20 / 3 / 1436 هجري الموافق لـ 11 / 1 / 2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد