قانون رقم ( 34 ) الناظم لعمل المختبرات الطبية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ18/2/1436هـ الموافق لـ 10/12/2014م
يصدر ما يلي :
المادة 1- تعدل الفقرة /ج/ من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام /2012/ الناظم لعمل المختبرات الطبية لتصبح على النحو الآتي :
- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من زاول عملاً مخبرياً دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر، ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه، ويختم بالشمع الأحمر من الوزير ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة، وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/2/1436 هجري الموافق لـ 15/12/2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد