صدر في الثالث من نيسان الجاري ، قرار صادر عن الحاكم العرفي في سورية يتضمن عودة اختصاص القضاء العسكري للبت بالجرائم المتعلقة بالمواد الاستهلاكية والخدمات
 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
أمر عرفي رقم /1/9/2
• المادة الأولى : يلغى الأمر العرفي رقم /1/ وتاريخ 22/3/1990 م ، ويعاد العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة /2/ من المادة /44/ من القانون رقم /123/ وتاريخ 26/3/1960 م ، ليصار النظر بالجرائم المعاقب عليها بمقتضى أحكام ذلك القانون من اختصاص القضاء العسكري .
• المادة الثانية : يستمر القضاء العادي بالنظر في القضايا القائمة أمامه قبل نفاذ هذا الأمر العرفي وفقاً للقواعد والأوضاع القانونية التي بوشر تحريك الدعوى العامة في ظلها ، وذلك حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية .
• المادة الثالثة : ينشر هذا الأمر العرفي ، ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
دمشق في 3/4/2008
الحاكم العرفي |
|
 |
|
 |
|
يشار إلى القانون / 123 / لعام / 1960 / هوقانون شؤون التموين والتسعيرة ، حيث يتضمن هذا القانون أحكاماً بالسجن ، وغرامات محددة ، عند ارتكاب المخالفات التموينية ، أو عند الإبلاغ الكاذب عن مخالفات تموينية في الأسواق السورية ، مايعني أنّ المسألة ذات صلة بالسوق ، وهذا شأن اقتصادي ، واجتماعي أيضاً .
المادة 44
1- تفصل المحاكم على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استناداً إلى هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- استثناء من أحكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالة الطوارئ أو التعبئة الجزئية أو العامة أو في حالة الحرب بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية (والخدمات) وتطبق المحاكم العسكرية عند النظر في هذه الجرائم أصول المحاكمة المتبعة لديها وتكون أحكامها قطعية وتنفذ فور صدورها وإذا صدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض أصبح قطعياً إذا لم يعترض عليه خلال خمسة أيام من تاريخ إلصاقه على المحل أو المؤسسة وإذاعته أو نشره في إحدى الصحف المحلية.
3- يجوز للحاكم العرفي إيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وإبقاء الجرائم المشمولة بأحكامها من اختصاص القضاء العادي.