منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 5763 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-04-2008, 10:48 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي انعقاد الاختصاص بنظر جرائم التموين للقضاء العسكري

صدر في الثالث من نيسان الجاري ، قرار صادر عن الحاكم العرفي في سورية يتضمن عودة اختصاص القضاء العسكري للبت بالجرائم المتعلقة بالمواد الاستهلاكية والخدمات


اقتباس:
أمر عرفي رقم /1/9/2

• المادة الأولى : يلغى الأمر العرفي رقم /1/ وتاريخ 22/3/1990 م ، ويعاد العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة /2/ من المادة /44/ من القانون رقم /123/ وتاريخ 26/3/1960 م ، ليصار النظر بالجرائم المعاقب عليها بمقتضى أحكام ذلك القانون من اختصاص القضاء العسكري .

• المادة الثانية : يستمر القضاء العادي بالنظر في القضايا القائمة أمامه قبل نفاذ هذا الأمر العرفي وفقاً للقواعد والأوضاع القانونية التي بوشر تحريك الدعوى العامة في ظلها ، وذلك حتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية .

• المادة الثالثة : ينشر هذا الأمر العرفي ، ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره .

دمشق في 3/4/2008

الحاكم العرفي

يشار إلى القانون / 123 / لعام / 1960 / هوقانون شؤون التموين والتسعيرة ، حيث يتضمن هذا القانون أحكاماً بالسجن ، وغرامات محددة ، عند ارتكاب المخالفات التموينية ، أو عند الإبلاغ الكاذب عن مخالفات تموينية في الأسواق السورية ، مايعني أنّ المسألة ذات صلة بالسوق ، وهذا شأن اقتصادي ، واجتماعي أيضاً .


المادة 44

1- تفصل المحاكم على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استناداً إلى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- استثناء من أحكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالة الطوارئ أو التعبئة الجزئية أو العامة أو في حالة الحرب بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية (والخدمات) وتطبق المحاكم العسكرية عند النظر في هذه الجرائم أصول المحاكمة المتبعة لديها وتكون أحكامها قطعية وتنفذ فور صدورها وإذا صدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض أصبح قطعياً إذا لم يعترض عليه خلال خمسة أيام من تاريخ إلصاقه على المحل أو المؤسسة وإذاعته أو نشره في إحدى الصحف المحلية.

3- يجوز للحاكم العرفي إيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وإبقاء الجرائم المشمولة بأحكامها من اختصاص القضاء العادي.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
الاختصاص المكاني للمحاكم السورية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 04-02-2011 09:40 PM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول فهر عبد العظيم صالح أبحاث في القانون الجنائي 0 04-12-2007 06:37 PM


الساعة الآن 06:18 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع