قانون تنظيم مهنة المحاماة (ضرورة التعديل)
دمشق
صحيفة تشرين
سياسة
الاثنين 4 كانون الاول 2006
المحامي علي حسن
في حكاية سردها لي أحد المحامين الذين نالوا درجة الاستذة في مهنة المحاماة حديثا واعتبرها طرفة قال انه تمرن لمدة سنتين في مكتب احد المحامين الاساتذة وللأسف فإن المحامي الممرن لم يكن لديه قضايا.. ورغم ذلك فقد اصبح المحامي المتمرن استاذا... وحل محله في المكتب محامٍ متمرن جديد.
نعم إن لهذه الحكاية شكل الطرفة ولكن ارى ان لها ابلغ الدلالات على حال وواقع مهنة المحاماة في سورية.. وفي هذا المجال يسأل الكثير من المحامين والمهتمين..
هل مهنة المحاماة بخير؟ هل يتم الاعداد لجيل من المحامين يستطيع ان ينطلق بالمهنة.. وهل المهنة حاليا تواكب مثيلاتها في دول الجوار او ما بعدها.. وهل نظام التمرين جيد ويوصل الى تكوين مناسب لمحامي المستقبل.. وهل ثقافة المحامي جيدة..
وهل الفهم القانوني جيد.. وهل البعد الاخلاقي للمحامي يتناسب مع قيم المهنة واعرافها.. وهل هناك استثمار مناسب لأموال النقابة.. وهل يمارس المحامي حياة سياسية حقيقية، وهل يقوم بخدمة وطنه ومواطنيه كما نص القانون على ذلك..وهل..؟
نعم ان التساؤلات كثيرة.. وللأسف كل الاجوبة على هذه الاسئلة في حال بحثنا عن صدقها ستكون سلبية ومفاجئة. وللأسف ايضا ان اغلب المهتمين بحال المهنة يعزون هذه السلبية وهذا الانحدار الذي تعاني منه المهنة الى قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في عام 1981.
والحقيقة ايضا انه لم يكد يصدر هذا القانون ويوضع موضع التطبيق العملي حتى تعالت الأصوات بضرورة تعديله.. وان ثغراته كثيرة في جميع المجالات..
ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يعقد مؤتمر او ندوة او محاضرة موضوعها مهنة المحاماة إلا وسمعنا نداءات واقتراحات حول تعديل نصوص هذا القانون.. ولكن وحتى الآن لم نوفق في هذا المشروع رغم اهميته من جهة وعدم صعوبة انجازه من جهة اخرى.. لذلك اصبحت ترد من هنا وهناك اقتراحات وافكار لتعديل القانون المذكور.
وكوني كما هو حال الآخرين المهتمين بهذا الأمر قد توصلت الى القناعة نفسها وهي انه من الصعب تطوير نقابة المحامين وتطوير تكوين المحامي بالذات.. وتطوير الفكر القانوني والحقوقي إلا بتعديل قانون المهنة..
ولكن ولكي لانقع في الفخ الذي وقعت فيه القوانين المعدلة من قبل حيث ان القانون يصدرمعدلا وهو بحاجة الى تعديل جديد.. ارى انه يجب وضع معيار محدد وهدف محدد واستيعاب محدد لعمل كهذا ضمن خطة مرسومة وسريعة تظهر من خلالها الأولويات...
وفي الحقيقة اني اطلعت في الفترة الاخيرة على الكثير من الافكار والكتابات والمشاريع بهذا الخصوص كان آخرها مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة للاستاذ المحامي اسامة أبو الفضل.. ومع اني لست مع فكرة ان يقوم احد بمفرده بصياغة مثل هذا المشروع لضخامته إلا اني اشكر الاستاذ اسامة على هذا الجهد والوقت المبذولين والنتاج الجيد والنية الصادقة في الوصول الى قانون مناسب.
والسبب في اني لست مع فكرة قيام باحث بمفرده بتقنين وصياغة قانون هو ان الصياغة الابتدائية لقانون كهذا لايمكن ان تتم إلا بجهد جماعي مفتوح.. ودخولا في هذا الموضوع ارى انه لابد من التطرق لأمور عدة.
قبل صياغة مواد واقتراح تعديل تنظيم المهنة يجب علينا ان نعرف ماهي الاستراتيجية العليا والهدف من هذا التعديل حيث يتم من خلال ذلك الاجابة على عدد من التساؤلات.. فهل ستبقى خطة الدولة العليا هي استيعاب اي عدد متوفر من خريجي كلية الحقوق ليكونوامحامين.. وهل في نية الدولة ـ التي يجب ان تطابقها طبعا نيات النقابة ـ الحد من عدد المحامين المنتسبين حيث لايبدأ تكوين المحامي من تاريخ انتسابه الى نقابة المحامين بل منذ انتسابه الى كليه الحقوق..؟
فإذاكانت الخطة الاستراتيجية هي المتابعة في تطبيق الاستيعاب فإننا نبقي شروط الانتساب نفسها.. وإلا فإنه يمكن تعديلها بمواد مشددة..
وإذا قال قائل نحن مع مصلحة المهنة، هنانجيب ان مصلحة المهنة هي الحد من نظرية الاستيعاب التي سببت وجود اعداد هائلة من المحامين ضمن النقابة دون تأهيل.
وأصبحت النقابة من خلال ذلك تعج بالبطالة المقنعة كما يقولون.. إذا ان نسبة 50% من المحامين لايعملون..
ومن مصلحة المهنة ايضا التشديد في شروط الانتساب.. فالواضح من مراجعة مواد قانون المهنة ان الشرط الوحيد الحقيقي للانتساب الى النقابة هو ان يكون المنتسب قد تخرج من كلية الحقوق... وإذا علمنا ان ايامن الاشخاص الناجحين في الثانوية بمقدوره ان يدرس الحقوق سواء في جامعات الدولة او خارجها او عن طريق التعليم المفتوح.. وشرط التفوق والعلامات الجيدة ليس موجودا لدخول كليات الحقوق فمعنى هذا ان الكثير الكثير ممن سيتخرج سيكون «مع احترامنا للجميع» دون المستوى المطلوب سواء في الفهم القانوني او الشخصية القانونية والحقوقية.
إذاً... إن فتح التسجيل في كليات الحقوق، وعدم اشتراط الدخول الى مهنة المحاماة سوى التخرج من كلية الحقوق جعل النقابة تعج بآلاف المحامين دون المستوى المطلوب.. ونؤكد انه دوام بقاء هذا الشرط وحيدا سيبقى هذا المستوى الذي نشاهده الآن...
وبمقارنة بسيطة.. يظهرانه اذا كانت مهنة المحاماة من ارقى المهن العلمية في الدول المتحضرة.. بل تفوق المهن الاخرى كالطب والهندسة وغيرها.. فإنه في بلدنا مهنة المحاماة في الدرك الاسفل بين المهن العلمية.. حيث يدخل حاليا الى كليةالطب في سورية اوائل الناجحين في الثانوية.. بينما يصل الى كليات الحقوق اواخر الناجحين في سورية اذا اخذنا بالاعتبار كلية الحقوق للتعليم المفتوح..
الذي زاد الطين بلة هو ان نقابة المحامين خلال عشرات السنين الماضية لم تهتم بتكوين المحامي.. فإذا كان طالب الانتساب قد وصل الى النقابة ضعيفا ومهزوزا في تخرجه من كلية الحقوق فإن النقابة التي احتضنته كانت ضعيفة في تأهيلها له وهذا ليس سببه فقط نص قانون المهنة بل كان سببه الرئيسي لسنين طولة خلت ان القائمين على العمل النقابي لم يكونوا بالمستوى النقابي المطلوب او لم يكن هدفهم الأساسي تكوين المحامي..
وإذا اعتبرنا ان سياسة الاستيعاب في النقابة ستبقى كما هي،وان شرط الحصول على شهادة الحقوق هو الشرط الفعلي الاساسي للانتساب فإنه ليس لنا سوى التركيز على موضوع التأهيل.. وهو يندرج ضمن خطة ومنهاج التمرين في مواد القانون.
فالمادة /24/ من قانون تنظيم المهنة تنص على انه «يقضي المتمرن تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله في المهنة مدة خمس سنوات».
واعتقد انه تمت صياغة هذه المادة كما هي باعتبار ان المحامي الذي يمضي خمس سنوات استاذا ممارسا في مهنة المحاماة يفترض ان يكون على فهم قانوني عال، وان يكون لديه عدد معقول ومتنوع من الدعاوى، وان يكون ضمن مكتبة حقوقية منوعة بعناوينها القانونية، وان يكون متحليا بأخلاقيات المهنة وتعاملاتها اللائقة..
فهل هذه الاعتبارات متوفرة في المحامي الذي يمارس المهنة حاليا ممن امضى خمس سنوات فما فوق في ممارسة مهنة المحاماة..؟
في الحقيقة ان قياس عدد سنوات الخدمة وتحديدها بخمس سنوات ليس قياسا صحيحا بالنسبة لايجاد مكان مناسب لتمرين المحامي الجديد.
وقد قمنا بعدة احصاءات غير منشورة وشخصية تشمل عددا كبيرا من المحامين بحلب لتغطية هذه الناحية.. حيث وجدنا انه إذا كان عدد المحامين في محافظة حلب يفوق /4000/ محام فإنه على الأغلب يوجد منهم فقط قرابة /300/ محام لديه مكتب ومكتبة..
وأن هناك /500/ محام آخر لديهم مكتب فقط اي بدون مكتبة حقوقية.. اما الباقون فإنه لا مكتب لديهم ولامكتبة فأي ممارسة حقيقية لمهنة المحاماة في ظل احصاء كهذا؟
من جهة ثانية... بينت الاحصاءات «الشخصية» ايضا ان عدداً كبيراً من المحامين لديهم مكتب لكن ليس لديهم قضايا فعلية يتابعونها.. حيث ان قانون تنظيم المهنة يتطلب من المحامي ان يكون لديه كحد ادنى /15/ دعوى يتابعها امام القضاء سنويا مهما كان نوعها..
فإذا افترضنا ان محاميا امضى اكثر من خمس سنوات في ممارسة المهنة كأستاذ ولديه مكتب ولديه في السنة /15/ دعوى متابعة مهما كان نوعها حيث يمكن ان تكون كلها دعاوى تثبيت بيع او رهن فإن هذا المحامي يستطيع ان يستقبل في مكتبه محامين متمرنين ليتعلما المحاماة منه.. فهل هذه المعادلة صحيحة اذا ما اعتبرنا ان المحامي الاستاذ الممرن ومكتبه هما الحامل الرئيس لتحقيق اهداف النقابة من التمرين؟
اما بالنسبة لمحاضرات التمرين،وتطبيقاتها العملية ومدى فائدتها، وفعاليتها في تكوين المحامي. فالذي نقوله ان ما ورد في قانون تنظيم المهنة الحالي في المادة /25/ الذي تم ايضاحها في المنهاج العام الموحد لنظام التمرين الصادر بقرار المؤتمر العام 1992 وعام 2003 في المواد 10/11/12/ يعتبركافيا.
والمشكلة هنا كما هو الحال في مواضيع كثيرة من القانون ليست في النص القانوني.. ولكن في تطبيقه وينطبق ذلك ايضا على موضوع اختبار المتمرنين في المادتين 13/14... واعتقد انه لو طبقت المواد المذكورة في المنهاج 10/ 11/ 12/ 13/14..بشكل مناسب كما اراده المؤتمر العام لكان في استطاعة النقابة تكوين محام يلبي اهدافها السامية حتى ولو لم نعدل فيها...
فمثلاً...
المادة/10/ من المنهاج تقول انه يجب على لجنة التمرين ان تضع برنامجا سنويا للمحاضرات، وان المحاضرات العلمية تستهدف تأهيل المحامين المتمرنين ومدهم بالثقافة القانونية لغة وفقها.. وان الدروس التطبيقية تستهدف اعداد المحامين المتمرنين مهنيا وعلميا وتزويدهم بالمعلومات والدراسات الضرورية التي تمكنهم من مزاولة المهمة على أفضل وجه.... وان المحاضرات المسلكية تستهدف اكساب المحامين المتمرنين تقاليد المهنة واعرافها واطلاعهم على نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة والتعامل مع زملائهم والقضاة... إضافة الى التنسيق بين فروع النقابة لإلقاء محاضرات مشتركة... وأوجبت المادة /12/ على المحامين المتمرنين الحضور والمشاركة الفعلية في كل المناقشات والمناظرات التطبيقية.
اما المادة /12/ فقد أوجبت على المحامي المتمرن اعداد بحث علمي قانوني وان يخضع لاختبار كتابي واختبار شفوي في جلسة علنية يحضرها كل المتمرنين يناقش فيها بحثه العلمي القانوني ويناقش عدداً من دعاويه الحاضرة ودعاوى استاذه...
وهنا نسأل .. هل هذه النصوص سلبية، وغيرممكنة التطبيق؟ وإذا كان الجواب العكس.. فلماذا لاينعكس تطبيقها على تأهيل وتكوين المحامي ايجابا..
لقد وجدت انه من خلال السؤال في أفرع النقابة تبين انه لايوجد جدول حقيقي سنوي يوضع للمحاضرات، وانه إذاتم وضع مثل جدول كهذا فهو لايطبق.. وإذا تم تطبيقه فيتم ذلك بشكل وهمي...
أما بالنسبة للحضور الإلزامي للمتمرنين فهو وهمي ايضا... والفائدة من المحاضرات وهمية. وهذا ينطبق على سير الاختبارات فهي وهمية ايضا... حيث تم التنازل عن الاختبارالكتابي... اما الاختبار الشفوي فهو يتم بشكل جماعي اي في جلسة واحدة حيث يتم اختبارخمسة محامين او سبعة منهم وكل منهم يتكلم عن بحثه بعدة دقائق فقط وتوجه له اسئلة بسيطة لاتدل الاجابة الصحيحة عليها على تمكن المحامي المتمرن..
امابالنسبة لما ورد في المواد سابقة الذكر حول البحث العلمي القانوني فهويطبق بشكل وهمي ايضا... ونادرا جدا ان يقدم المحامون المتمرنون بحثا علميا قانونيا يمكن ان يحفظ او ان يكون مفيدا لمكتبة النقابة اوالمحامين.
إذا.. الفكرة التي أريد الوصول اليها انه ليست كل مواد قانون تنظيم المهنة تحتاج الى تعديل بل ان مواد كثيرة لو طبقت بشكل فعلي على ما اراده مشرعها لرأينا محاميا مؤهلا وعلى قدر المسؤولية القانونية والحقوقية.
وإذا عدنا للعوائق التي تقف حائلا دون تطوير وتأهيل المحامي المتمرن فهي المادة /30/ من قانون المهنة التي تنص على انه «... لمجلس الفرع ان يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لاتزيد عن سنة ويكون قراره مبرما».
والحقيقة انه بالسؤال في أفرع النقابة في القطر لاحظت ان هذه المادة معطلة حيث انها نادرة الحالات التي تم تمديد التمرين فيها لمدة سنة... وقد يكون التمديد كعقوبة لا يتجاوز الشهرين حيث يتم إلغاء هذه العقوبات في أغلب الأحيان قبل إنهاء المتمرن مدة تمرينه تحت حجج مختلفة..
على كل ومهما فعل المتمرن من عدم حضور المحاضرات او عدم الالتزام بمكتب استاذه او عدم قدرته على تجاوز الاختبار الوهمي، وحتى لو كان بحثه غير جدير.. فإنه في النهاية بعد سنتين او اكثر بشهر او شهرين سيكون محاميا استاذا يقارع مواد القوانين وقد يرافع في اقوى القضايا.
أما بالنسبة للتثقيف القانوني فلم أجد في القانون الحالي او الاقتراحات المطروحة مواد مناسبة للوصول الى حالة تثقيفية مناسبة للمحامين.. حيث لم ألحظ وجود اقتراحات حول كيفية ضمان وجود مكتبة حقوقية مناسبة في كل مكتب.. وهذا امر ضروري لكل مكتب حيث ان المراجع القانونية هي اساس التطوير المهني.
ايضا لم ألحظ ما يشير الى وجود مكتبة مركزية لكل فرع تكون متجددة باستمرار حيث يجد فيها المحامي الباحث كل ما يريد سواء لابحاثه او لدعاويه...
وحاليا ورغم وجود مكتبة في كل فرع إلا ان هذه المكتبات لاتليق بموجوداتها باي مشروع طموح لاعداد المحامين.
من جانب آخر فإن موضوع البحث القانوني العلمي لم يأخذ مكانه من الاهتمام في مواد القانون الحالي او الاقتراحات..
فالمادة الاولى من قانون تنظيم المهنة الحالية تنص على ان المحاماة مهنة علمية فكرية حرة.. اما المادة الرابعة فهي تنص في الفقرة(2) على انه النقابة تعمل على تطوير الفكر القانوني وتطوير التشريع، وتنشيط البحث العلمي والقانوني واصدار المجلات والنشرات العلمية واحداث المكتبات القانونية.. إضافة الى التنسيق مع الجامعات والمعاهد لرفع مستوى الدراسة وتطويرها...
ومن دراسة هذه المادة نجد انها تتضمن عناوين عريضة.. ولكن في حيز التطبيق العملي فإنه لايوجد آليات لتطبيقها بل إن هذه العناوين تضيق الى حد الافلاس الفكري القانوني...
والسؤال الذي نعيد طرحه هو ]لماذا يعتبر نص هذه المادة معطلا؟ وإذا قال معترض انه غير معطل نسأله كيف تجلت مهمة النقابة في العقود الماضية وحتى الآن في تطوير الفكر القانوني او في تطوير التشريع في سورية؟.
ونشدد السؤال حول دور النقابة بخصوص الفقرة الخامسة من المادة /4/ من قانون المهنة حول تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية واحداث المكتبات..
اعتقد في هذا المجال ان هناك خللا في ارادة تطبيق نص هذه المادة حيث وصلنا الى حالة يحصل فيها المحامي على معلوماته من خلال قدرته على التلقي الشفهي لان المحامي بطبيعة الحال لايقرأ وإذا كان لديه كتب قانونية فهي قليلة جدا. ولايوجد آلية او منهاج واضح لدعم تأليف الكتب القانونية.
وإذا أوضحنا امثلة حول هذا الموضوع نقول... كيف يمكن لنقابة فيها قرابة العشرين ألف محام ألايكون لديها سوى مجلة واحدة... تصدركل شهرين مرة، ونصف صفحاتها مخصص لايراد الاجتهادات القضائية..؟
ولماذا لايكون في كل فرع مجلة خاصة به.. اوجريدة قانونية اسبوعية.. وكيف يكون فرع مثل فرع حلب يضم /4000/ محام ليس لديهم وعاء ثقافي قانوني صحفي يمارسون نشاطهم الثقافي القانوني فيه؟ وكيف نهتم بوجود منتدى للمحامين في أفرع النقابة لتناول الاطعمة او للنزهة ولايكون لدينامجلة قانونية خاصة بكل فرع..؟
أما بالنسبة لاصدارالكتب القانونية من قبل المحامين فإن نشاط النقابة المركزية وفروعها معدوم لهذه الناحية وفي دعم هذه الظاهرة.. اللهم إلا في شراء بعض النسخ من كتب متفرقة قد يطبعها المحامي مؤلفها على نفقته الشخصية..
إن الحاجة الى توفر المكتبة وكتبها المتنوعة والمتجددة تظهرواضحة عندما يريد المهتم او الباحث الحصول على مراجع معينة تفيده في بحثه القانوني.. فمثلا عندما اردنا مقارنة قانون تنظيم لمهنة المحاماة بقوانين اخرى مثل لبنان ومصر والجزائر والمغرب والاردن وغيرها لم نستطع الحصول على نسخ من قوانين هذه الدول لعدم وجودها مع ان امكانية توفرها سهلة للغاية عن طريق مراسلات وتعاون بين النقابات في اتحاد المحامين العرب... إضافة الى اننا لم نجد ابدا اي نسخة مترجمة او غير مترجمة لواقع نقابة المحامين في دول العالم الاخرى.. وهذا يجعل الباحث عندما يريد ابداء رأيه او اقتراحاته يعتمد على ذهنه الشخصي فقط ما يؤدي الى ان تكون آراؤه واقتراحاته ضعيفة وفي غيرمحلها لعدم توفر المقارنة لديه.
أما بالنسبة لباقي الجوانب المهنية.. وهي مهمة جدا مثل: تنظيم شركات المحامين المهنية ومساعدو المحامين وموضوع الأتعاب.. وما اطلعت عليه من اقتراحات في مشروع الاستاذ اسامة أبو الفضل كالمعونة القضائية والمساعدات القانونية للمواطنين والتفتيش المهني والسلطة التأديبية وغيرها... فهي ابواب رائدة في نظري لتأمين تطور المهنة...
ولكن كي لانصل الى قانون جديد يكون بحاجة الى تعديل ايضا.... فإن لي اقتراحا حول آلية تعديل قانون تنظيم المهنة يتمثل في انه من الانسب لنقابة المحامين ان ترسل الى مجالس فروعها في المحافظات نيتها تعديل قانون تنظيم المهنة بشكل كامل.. او التركيز على المواضيع المراد تعديلها.. وان تشكل في كل مجلس فرع هيئة اختيارية غيرمحصورة العدد.. إذ يمكن ان يكون اعضاؤها خمسين او مئة او اكثر...
وتدعى هذه الهيئة من قبل رئيس مجلس الفرع وتقرر عقد اجتماعات مفتوحة تناقش فيها كل مواد القانون الحالي مادة مادة.. وكلمة كلمة.. وإعادة صياغتها.. إضافة الى دراسة الموضوعات الناقصة في القانون المذكور او صياغة مواد جديدة حولها.. وبعد اجراء هذه الدراسة والانتهاء من هذا العمل يوضع في كراس ويطبع مسودة منه توزع نسخة منه الى كل محام في الفرع الذي جرت فيه الدراسة.. ويطلب من المحامين الذين وزعت النسخ عليهم ان يبدوا آراءهم المكتوبة حول المشروع الذي اعدته الهيئة..
بعدها تجتمع الهيئة من جديد وتدرس اقتراحات المحامين حول مسودة مشروعها المدونة في كل نسخة سلمت للمحامين.. ثم يتم انجاز مشروع جديد تصوغه الهيئة بعد دراسة المقترحات يعرض هذا المشروع الجديد على مجلس الفرع في جلسات مفتوحة ايضا بحضور اعضاء الهيئة لاقراره...
بعد ذلك يصبح لدينامسودات مشاريع لتعديل القانون على عدد افرع النقابة في القطر.. وترسل هذه المسودات الى النقابة المركزية التي تشكل هيئة جديدة تمثل فيهاكل الافرع بعدد من الاعضاء وهي مأجورة.. حيث تجتمع هذه اللجنة وتدرس كل المشاريع وتطابقها.. بحيث نصل في النهاية الى انجاز مسودة مشروع جديد لتعديل القانون تطرح في حالتها النهائية ويتم اقرارها من قبل مجلس النقابة..
ويمكن تجربة تطبيق عدد من المواد في فرع النقابة لأشهرلمعرفة مدى امكانية تنفيذ بنودها، ثم يرفع المشروع وتنجز اجراءات اصداره كقانون.
علما ان هذا الاقتراح يمكن تنفيذه بسهولة وبمدة غير طويلة ولكن يحتاج الى ارادة الانجاز.. وبنظري يوصلنا ذلك الى قانون مناسب..
وقطعا.. يمكن اتباع هذا الاسلوب في دراسة واصدار القوانين الاخرى ايا كان نوعها.. وبذلك نلغي الاسلوب العقيم الذي يتبع حاليا لدراسة واصدار القوانين عن طريق تشكيل لجنة من خمسة اعضاء او ثلاثة لرفع اقتراح تعديل قانون ما.