السلام على الجميع ... اسمحوا لي ان اقدم لمقامكم الموقر موضوع هام جدا وكبير ... وهو التعارض بين قانون مهنة المحاماة وبين قرار صادر من مجلس نقابة المحامين في 2011 ....
في البداية لقد تقدمت بطلب مخاصمة محامية زميلة في مجلس فرع دمشق لنقابة المحاميين عام 2010 بعد صدور القانون رقم 10 لعام 2010 الناظم لمهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية وكان موضوع طلبي منح الاذن لمخاصمة محامية وذلك لاسباب تجريم موكلي بجناية الاساءة الائتمان على المال العام والنصب والاحتيال بقانون العقوبات العام وقانون العقوبات الاقتصادي مع العلم بان موكلي هو كفيل مدني للمقترض ومسؤل بالمال فقط وللاسف جاء القرار برفض طلب منح الاذن للمخاصمة بعد 5 اشهر من تاريخ تقديم طلب المخاصمة والقرار جاء مخالف لقانون المهنة الذي حدد مهلة الشهر تحت طائلة اعتبار الطلب مقبول حكما وقانون فماذا جاء القرار بعد 5 اشهر جاء بالرفض وهو مخالف للقانون المحاماة القديم والجديد وأحببت ان اطعن باستئناف القرار الصادر من مقام مجلس فرع دمشق الموقر امام مجلس نقابة المحاميين المركزية في مدينة دمشق وكان القرار الصادر من مقام مجلس نقابة المحاميين بعد 4 اشهر بتصديق القرار ورد طلب منح الاذن بالمخاصمة والمدهش كان عندي هو اعتبار القرار الصادر قرارا مبرما مخالف لنص قانون مهنة المحاماة الذي سمح للقرارات الصادرة من مجلس نقابة المحاميين بالطعن بها امام محكمة النقض السورية الغرفة المدنية خلال مهلة 30 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليخ القرار والحكم ... كيف يتم الطعن بالقرار وقد صدر مبرما بالدرجة القطعية ... وبهذا ضاع حقوق موكلي بملاحقة المحامية التي تقوم بابتزازه وتجريمه واساءة شرفه ومهنته دون ردع او اعتبار ...لذلك ارجوا العرض والعلم واالرجاء اعطاء كل ذي حق حقه في القطر العربي السوري الحبيب .................