![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية 1323 1044 1996/07/28 التمسك بالحيازة والتصرف لا يؤثر على قيود السجل العقاري وإن الحيازة لا تنتج أثرها وتكون مكسبة للملكية ما لم يتوفر حسن النية والسند الناقل للملكية. وإن التملك بالالتصاق يفترض حسن النية وإن عدم وجود سند خطي يجعل الدعوى مفتقرة إلى عنصر أساسي. محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية 1523 1212 1996/08/25 المستقر فقهاً واجتهاداً أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة سواء كانت جزائية أو مدنية لا تشكل حجية أمام المحاكم الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق. وما قضى به الرأي الفقهي مستمد من طبيعة دعاوى الحيازة والتي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة وحفظ الأمن والتظام ومنع الأطراف من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وأن قاضي الأصل ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة. محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية 1523 1212 1996/08/25 الاجتهاد مستقر على أنه لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته في ممارسة حق ملكيته للشيء المتنازع عليه. ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة مع التنويه إلى أنه لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير وضعه تنفي عنه حقه المغتصب. محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية 2015 1618 1999/10/24 - الاجتهاد مستقر على أن الأحكام الصادرة بدعاوى الحيازة لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق. وذلك مستمد من طبيعة دعاوى الحيازة التي تتصف بالصفة الوضعية والتي غايتها المحافظة على الحالة الراهنة وحفظ الأمن والنظام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. وإن قاضي الخصوم ليس مقيداً بحكم قاضي الحيازة وحتى في العناصر المادية المكونة للحيازة وحتى بالصفات المنسوبة إليها. - لصاحب الحق في الحيازة أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحصته أو أن يلجأ إلى محكمة الأساس لمطالبة أي شخص بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للشيء المنازع عليه، ولا شيء يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى ولو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازة.(قرار 716/921 تاريخ 1979/4/29). - لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في إقامة دعواه بمنع المعارضة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير وضعه بسبب قانوني يبرر وضع يده. محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة 599 8 1998/01/18 اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مجرد حيازة العقار حيازة مادية تكفي للمطالبة بالأضرار التي تلحق به. (أساس 1647 قرار 3461 لعام 1993 المحامون لعام 1994 العددان 9 و 10 صفحة 893 - أساس 554 قرار 242 لعام 1995 المحامون صفحة 1087). محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة 825 788 1996/10/13 الحيازة المادية تكفي لطلب التعويض عما يصيب المدعي الحائز من ضرر.
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
الاجتهاد القضائي في حجية الاحكام | احمد ابوالزين | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 19-06-2011 10:17 PM |
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني | المحامي منير صافي | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 04-04-2011 01:43 PM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |