منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 6856 التعليقات 8
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-07-2011, 03:38 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي بعض القرارت الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص

أساس 19 تنازع اختصاص قرار 15 عام 2005

باسم الشعب العربي في سوريا

الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض
المؤلفة من السادة :
نائل محفوض نائب رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين : موفق شمو وهيثم ديار بكرلي
طالب تعيين المرجع : ***************
المدعى عليه : السيد وزير الداخليه اضافة لمنصبه
امين السجل المدني اضافة لوظيفته
السيد امين السجل المدني لدى مؤسسة اللاجيئين الفلسطينين
تمثلهم قضايا الدولة 0
القرار المطلوب تعين المرجع جلسة اولى :
الاول صادر عن محكمة الاستئناف المدنيه الثالثه بدمشق برقم 128 اساس 2225 تاريخ 28/11/1994
الثاني : صادر عن محكمة القضاء الاداري الثانيه بدمشق برقم قرار 840 اساس 1679 تاريخ 24/7/2003
اولا- في الوقائع :
لما كان مدار الخلاف يدور حول الخطا في تسجيل قيد المدعيين في سجلات الاحوال المدنيه في سورية 0
ووقد قضت محكمة الاحوال المدنيه بدمشق 0الحكم لهم بطلباتهم بذلك
فاستأنف امين السجل المدني الحكم فقضت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة الاحوال المدنيه ورد الدعوى تاسيسا على انها غير مختصة بنظرها 0
ثم تقدمت الجهة المدعية بدعوى اخرى لتنظر فيها محكمة القضاء الاداري للغاية ذاتها واصدرت قرارها بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظرها 0
ولسبب ذلك تقدمت الجهة المدعية بهذه الدعوى طالبة تعيين المرجع القضائي المختص بنظر الدعوى 0
ثانيا – في القانون والحكم :
حيث ان الخلاف بهذه الد عوى يدور حول الخطا في التسجيل والذي يعود النظر فيه الى قانون الاحوال المدنيه 0
ولما كانت الدعوى بضمونها تهدف الى منح الجنسية للجهة المدعية وليس ترقين قيد في سجلات الاحوال المدنيه مما يجعل الاختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري عملا بالمادة /8/ من قانون مجلس الدولة وبذلك يكون القرار الصادر عن القضاء العادي متفقا مع القانون 0
لذلك :
تقرر :


1- اعتبار القضاء الاداري هو المرجع المختص لروية دعوى المدعيين والمتضمنه : طلب اعادة قيدهم في سجلات الاحوال المدنيه في سورية 0
2- ابطال القرار الاداري اساس 1679 ذو الرقم 840 تاريخ 24/7/2003 المتضمن : عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر بهذه الدعوى 0
3- اعفاء المدعى عليهم من الرسوم0
حكما صدر بتاريخي 27/ رمضان 1426 الموافق 30/10/2005
قوبل
مستشار مستشار الرئيس









التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2011, 03:40 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بعض القرارت الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص


أساس 18 تنازع اختصاص قرار 11 لعام 2005
باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض
المؤلفة من السادة :
نائل محفوض نائب رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين : موفق شمو وهيثم ديار بكرلي
طالب تعيين المرجع : دلال بنت اسماعيل الحلاق 0
ابتسام بنت محمد انور حافظ
منذر بن سعيد رحمون
هدى بنت صلاح الدين الكسم
سمر الحلبي وكيلهم المحامي زكريا خلوف
المدعى عليه : السيد محافظ دمشق اضافة لمنصبه تمثله القضايا
علي بن حسين الملحم 0
القرار المطلوب تعين المرجع جلسة اولى : 1- القرار الصادر عن محكمة البداية المدنيه رقم 1455/245 تاريخ 24/4/1994 والمتضمن عدم اختصاص المحكمة الوظيفي بالنظر في هذه الدعوى والمصدق استئنافا بالقرار 2644/189 تاريخ 22/6/1998 0
والثاني القرار رقم 1233/3/2003 في الدعوى رقم اساس 245 تاريخ 9/11/2003
اولا - في الوقائع: صدر عن محكمة البداية المدنيه بدمشق القرار رقم 1455/245 تاريخ 24/4/ 1996
والمتضمن :
عدم اختصاص المحكمة الوظيفي في هذه الدعوى وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة النقض 0
كما صدر القرار رقم 1233/3/لعام 2003 في الدعوى رقم اساس 245 تاريخ 9/11/2003 عن محكمة القضاء الاداري بذات الموضوع وبنفس الموضوع والمكتسب الدرجة القطعيه حيث اعلن عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر بهذه الدعوى 0
وقد تقدم المدعي بهذه الدعوى طالبا تحديدا لمرجع المختص في النزاع القائم بهذه القضيه 0
ثانيا – في المناقشة والحكم :
حيث ان الخلاف يتعلق بالغاء الترخيص بالبناء على السطح المعتبر كملكية مشتركة 0
كما ذكر طالب تعيين المرجع 0
ولما كان البناء قد تم السطح لذلك لايتم تقرير الهدم 0
الا اذا تقرر الغاء الرخصة ولما كان الطلب الاول في الدعوى هو الغاء الرخصة 0
وبذلك فان الاختصاص يكون للقضاء الاداري 0
وبالتالي فان البحث بالملكية وفيما 1ذا كانت مشتركة اولا لايعدو كونه دليلا في وجوب الغاء الرخصة وعدم هذا الالغاء 0
لذلك:
تقرر بالاتفاق :
1- اعتبار الخلاف حول موضوع هذه الدعوى وهو خلاف يتعلق با لغاء الرخصه معقودا للقضاء الاداري ويخرج عن اختصا ص القضاء العادي وبالتالي اعتبار القضاء الاداري هو المرجع المختص لرؤية هذا الخلاف 0
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم 0
حكما صدر بتاريخي 27 رمضان 1426 الموافق 30/10/2005
قوبل
مستشار مستشار الرئيس








التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2011, 03:43 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بعض القرارت الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص

أساس 13 تنازع اختصاص قرار 10 لعام 2005


1. باسم الشعب العربي في سورية


الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض
المؤلفة من السادة :
نائل محفوض نائب رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين : موفق شمو وهيثم ديار بكرلي
طالب تعيين المرجع : ***************
المدعى عليه : وزير الزراعه والاصلاح الزراعي اضافة لمنصبه تمثله
ادارة قضايا الدولة 0
القرار المطلوب تعين المرجع جلسة اولى :
الاول – القرار الاول صادر عن الاستئناف بالقضيه اساس 331 المحسومة بتاريخ 18/2/1991 بالقرار رقم /18/ 0
الثاني – صادر عن القضاء الاداري قرار رقم 296/2 بتاريخ 4/3/2004 0
حيث انه من الثابت عن ان المدعي طالب تعيين المرجع يشغل عقارا عائدا لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وان الوزير قد اصدر قراره رقم /283/ تاريخ 5/12/1970 يقتضي باعتبار جميع العقود المطالبة بين الوزارة والاشخاص العاديين تراخيص صادرة عن جهات ادارية 0
وحيث ان القانون رقم /106/ لعام 1958 اعطى الوزير المختص صلاحيته تحديدا لعقارات التي لها صفة النفع العام 0
وحيث ان هذا القانون يطبق على العقارات التي لها صفة النفع العام واعتبر عقودها عقود استثمار 0
ولما كان القرار الصادر عن محكمةالقضاء الاداري محل التنازع في هذه الدعوى قد اعتبر ان العلاقة بين الطرفين هي ايجارية وبالتالي لاتخضع لاحكام القانون رقم /106/ لعام 1958 مما يعني ضمنا ان العلاقة غير مشمولة بقرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الصادر بعام 1970 0
ولما كان العقد بين الطرفين كما يتبين من القرارين محل التنازع هو عقد ايجار وان الهيئة مالكته تريد استبداله بعقد استثمار فيما هدف المدعي من دعواه الى تثبيت العلاقة الايجارية مما يجعل الاختصاص في رؤية النزاع يعود للقضاء العادي 0
لذلكتقرر بالاجماع :
1- اعتبار القضاء العادي هو صاحب العلاقة والمرجع المختص للبحث بهذه الدعوى
2- ابطال كل قرار يخالف ماجاء بالفقرة الاولى السابقة 0
3- عدم البحث بالرسوم والمصاريف 0
حكما صدر بتاريخي 27 رمضان 1426 الموافق 30/10/2005
مستشار مستشار الرئيس








التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2011, 03:53 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بعض القرارت الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص


أساس 17 تنازع اختصاص قرار 9 لعام 2005

1. باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض
المؤلفة من السادة :
نائل محفوض نائب رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين : موفق شمو وهيثم ديار بكرلي
طالب تعيين المرجع : ***********
المدعى عليه : رئيس الجمعية الفلاحيه في ذبيان - اللطوة اضافة لصفته
القرار المطلوب تعين المرجع جلسة اولى : في الدعوى المقامه لدى محكمة الاستئناف
المدنيه بدير الزور برقم اساس 1549 وقرار رقم 1301
تاريخ 26/12/2001 والمتضمن رده موضوعا وتصديق
القرار المستانف 0
الثاني في الدعوى المقامه لدى لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي بدير الزور برقم اساس 265 وقرار 107 تاريخ 25/8/2001 والمتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص 0
اولا في الوقائع :
حيث ان الدعوى بالاصل اقيمت بالاصل على المطالبة بالتعويض عن اضرار حدثت لاراضي زراعية من جراء عدم ايصال المياه من قبل الجمعية الفلاحية 0
وقد اعلمن كل من القضاء العادي ولجان تحديد الاجور عدم اختصاصه للنظر بهذه الدعوى
وحيث ان هذا التنازع السلبي يستدعي وضع حل قانوني يتعلق بصلاحية الاختصاص 0
ثانيا – في القانون والحكم :
وحيث ان الدعوى في الاصل تقوم على المطالبة بالتعويض عن اضرار لاحقة بالارض بفعل عمل الجمعية الفلاحيه 0
ولما كانت المنازعة تتعلق بالتعويض عن الضرر 0
وحيث ان هذا التعويض يستند الى العمل غير المشروع 0
وحيث ان المادة 63 من قانون اصول المحاكمات المدنيه اشارت الى اختصاص محاكم الصلح المدنيه المطلق برؤية هذه الدعاوي 0
اضافة الى ذلك فان قانون العلاقات الزراعية الجديد جعل الاختصاص المطلق لمحاكم الصلح ولهذه المحاكم الخيار في تطبيق قانون العلاقات الزراعية او قانون اصول المحاكمات المدنيه حسب واقع الحال 0
وفي كل الاحوال فان الدعوى بالحالة المعروضة من اختصاص محاكم الصلح 0
ولما كانت محكمة الصلح تسر على هذا النهج اذ كان يتعين عليها البت بهذه الدعوى وذلك وفق الادلة المطروحة امامها 0
لذلك :
تقرر بالاتفاق :



- 2 -

1- اعتبار محاكم الصلح المدنيه هي المحاكم المختصه برؤية مثل هذه الدعاوي المتعلقة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالاراضي الزراعية 0 وبالتالي هي المرجع الصالح للبت بهذه المنازعة 0
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف 0
قرار صدر بتاريخي 25 شعبان 1426 الموافق 28/9/2005
قوبل
المستشار المستشار الرئيس






التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2011, 03:58 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بعض القرارت الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص

أساس 9 تنازع اختصاص قرار 1 لعام 2006


باسم الشعب العربي في سورية


الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض
المؤلفة من السادة :
نائل محفوض نائب رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين : موفق شمو والمستشار في مجلس الدوله هيثم ديار بكرلي
الجهة طالبة الفصل في النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين : **************
الجهة المطلوب الفصل بالنزاع بمواجهتها:
1- السيد المدير العام للجمارك اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدوله
2- النيابة العامه ممثله لجهة الحق العام
الحكمين موضوع النزاع بشان تنفيذ اي منهما :
الاول : رقم 977 اساس 2996 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنيه ( الغرفة الجمركية بدمشق بتاريخ 21/10/2003 والذي حاز درجة الانبرام بقرار محكمة النقض رقم 1155 اسا س نقض مدني غرفة سادسه 4348 الصادر بتاريخ 7/12/2003 والذي انتهى بمنطوقه الى رفض الطعن 0
الثاني : رقم 475 اساس 980 الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بدمشق بتاريخ 2/6/1998 0
- حيث انه تبين من اوراق الدعوى انه بتاريخ 21/6/1998 صدر القرار رقم 475 اساس 980 عن محكمة الامن الاقتصادي بدمشق والمتضمن :
- تجريم المتهم ********** بجناية الشروع بادخال المعادن الثمينه للقطر تهريبا وعوقب بالاعتقال المؤقت ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائتي الف ليره سورية وتثبيت مصادرة السبائك الذهبيه لمصلحة الخزينة وتسليمها الى مكتب القطع اصولا
- وبتاريخ 20/5/1999 صدر القرار رقم 151 اساس 471 لعام 1999 والمتضمن تغريم المدعى عليه ********* مبلغ مقدره /4750484/ ليره سورية والزامه بدفع هذا المبلغ للجهة المدعية كغرامة جمركية ومصادرة البضاعة موضوع الدعوى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف بقرارها رقم /67/ اساس 292/ تاريخ 5/2/2002 وتم نقضه بالقرار الناقض الصادر عن محكمة النقض رقم 918 اساس 3027 تاريخ 27/7/2003 وبعد تجديد الدعوى امام محكمة الاستئناف اصدرت قرارها رقم 977 اساس 2996 تاريخ 21/10/2003 عن محكمة الاستئناف الجمركية بدمشق – والمتضمن :
1- قبول الاستئنافين الاصلين شكلا 0
2- رد استئناف ادارة الجمارك موضوعا 0
3- قبول استئناف ******* موضوعا وفسخ القرار المستانف جزئيا والحكم برد الدعوى لجهة مخالفة الاستيراد تهريبا والزامه بدفع مبلغ /5000/ ليرة سورية لارتكابه مخالفة عدم اجراء معاملة جمركية 0
4- اعادة السبائك الذهبيه الى المدعى عليه اصولا 0
- ولدى الطعن به قررت الغرفة المدنيه السادسة لدى محكمة النقض رفض الطعن وبذلك اصبح قرار محكمة الاستئناف الجمركية المكتسب الدرجة القطعية والمتضمن اعادة السبائك الذهبيه الى المدعى عليه (******* ) واجب التنفيذ 0
- ولما كان القرار الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي والذي قضى بمصادرة الذهب قد ابرز بالدعوى الجمركية التي صدر بها القرار الجمركي والذي كان القرار الاخير الذي نص على اعادة الذهب المصادر الى المدعى عليه ولم يأخذ بما قضى به قرار محكمة الامن الاقتصادي لهذه الناحية والذي لم تستخدمه الجهة المعنيه كدليل في الدعوى الجمركية 0
- ولما كانت محكمة الامن الاقتصادي هي محكمة استئنافيه بالاصل واحد ثت لظروف معينه اقتضتها مصلحة الوطن وهذا مااشارت اليه الاسباب الموجبه للمرسوم التشريعي رقم /16/ تاريخ 14/2/2004 الذي الغى المحكمة المذكورة والتي جاء فيها ( ان النهوض الاقتصادي ومتنانته حاليا تستدعي العودة الى القضاء العادي 0
- وبفرض ان المحكمة الجمركية قد ارتكبت خطا قانونيا بهذا الشأن فليس محل البحث به بالدعوى الحالية اى لاتبحث الا في القرارات المتنازعة وفي القرار الواجب التنفيذ
- او في المحكمة المختصه برؤية النزاع عملا باحكام المادة 27 0 من قانون السلطة القضائيه 0
- ولما كانت المحكمة الجمركية مختصة قانونا برؤية المخالفات الجمركية وبمصادرة البضائع محل تلك الدعاوي او عدم مصادرتها وعلى ضوء ماذكر اعلاه فان محكمة تنازع الاختصاص هي المختصه برؤيةهذا النزاع الحالي عملا بالمادة 27 من قانون السلطة القضائيه 0
- ولما كان القرار الجمركي هو القرار الاخير الذي قرر عدم مصادرة الذهب واعادته الى المدعى عليه مما يجعله واجب التنفيذ 0
لذلك تقرر بالاكثرية :
1- اعتماد القرار الجمركي رقم 977 اساس 2996 تاريخ 21/10/2003 الصادر عن محكمة الاستئناف الجمركية بدمشق الواجب التنفيذ واعتبار هذا القرار الواجب النفاذ
2- لامجال للرسم 0
حكما صد ر بتاريخي 14 صفر 1427 الموافق 15/3/2006
قوبل
المستشار المستشار الرئيس








التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2011, 04:00 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بعض القرارت الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص

أساس 14 تنازع اختصاص قرار 5 لعام 2006

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض
المؤلفة من السادة :
نائل محفوض نائب رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين : مروان المصري و هيثم ديار بكرلي
طالب تعيين المرجع : السيد المدير العام للمؤسسة العامة للاعلاف اضافة لوظيفته
يمثله المحامي المعتز بالله الجندي 0
المدعى عليه : السيد المدير العام للمؤسسة العامه السورية للتأمين اضافة
لوظيفته 0
الاد ارة العامه لمؤسسة السورية للتأمين بدمشق 0
موضوع الطلب : تعيين الجهة المختصه 0
القرار المطلوب تعين المرجع جلسة اولى :
القرار الاول : الصادر عن الغرفة المدنيه الاولى لدى محكمة النقض برقم اساس 282 وقرار 845 لعام 1992 0
القرار الثاني : الصادر عن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الثاني رقم 321 لعام 2002 بالقضيه رقم 679/2004 0
حيث ان المدعي المدير العام للمؤسسة العامه للاعلاف اضافة لوظيفته يطلب في نزاعه مع المدير العام للمؤسسة العامه السورية للتامين تعيين الجهة المختصه برؤية النزاع بينهما 0
وحيث انه سبق للجهة المدعية ان تقدمت بدعوى امام المحكمة البدائيه المدنيه في اللاذقيه تطالب فيها بقيمة الاضرار اللاحقة بالضاعة التي نقلتها بحرا الى مرفا اللاذقيه على احد السفن على اعتبار انها مؤمنة لدى المؤسسة العامة السورية للتامين وقد انتهت تلك الدعوى بردها عن المؤسسة العامة السورية للتامين لعدم الاختصاص بالقرار الصادر عن الغرفة المدنيه الاولى بمحكمة النقض رقم 845 اساس 5282 لعام 1992 معتبرة ان النزاع من اختصاص القسم الاستشاري بمجلس الدولة فتقدمت الجهة المدعية بطلب الى مجلس الدولة للحكم بها بقيمة الضرر المشار اليه الا ان الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد اصدر رايا مؤرخا في 14/6/2004 ذكرت فيه انه من غير الملائم ابداء الراي في النزاع المعروض ويتعين استبعاده من دائرة اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة وبذلك يكون قد صدر قرار ان متناقضان عنجهتين قضائيين اعتبر كل منهما النزاع من اختصاص الجهة الاخرى وليس من اختصاصه 0
وحيث انه يستفاد من حكم المادة 713 من القانون المدني والمادة /6/ من قانون التجارة ان عقد التامين هو من العقود التجارية وبالتالي لايعتبر النزاع بين المؤسستين المذكورتين نزاعا بين المصالح العامه المنصوص عنه بالمادة 47 من قانون مجلس الدولة وانما يعتبر نزاعا مع مؤسسة التامين ذات الطبيعة التجارية وحولب علاقة تجارية ينبغي تحقيق الربح وتوقع الخسارة مما يجعله من اختصاص القضاء العادي
لذلك تقرر بالاجماع :
1- اعتبار النزاع القائم بين المؤسسة العامة للاعلاف والمؤسسة العامة السورية للتامين حول اضرار البضاعة المنقوله بحرا والمؤمنه لدى المؤسسة العامه السورية للتامين موضوع النزاع بين الطرفين في القضيه المشار اليها بالقرارين المذكورين اعلاه من اختصاص القضاء العادي 0
2- اعادة التامين لمسلفه وتضمين الجهة المدعى عليها الرسم والنفقات 0

قرارا صد ر بتاريخي 26 ذي القعده1427 الموافق 17/12/2006
قوبل
المستشار المستشار الرئيس








التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2011, 04:02 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بعض القرارت الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص

أساس تنازع اختصاص 11 قرار 2 لعام 2006

باسم الشعب العربي في سورية


الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض
المؤلفة من السادة :
نائل محفوض نائب رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين : هيثم ديار بكرلي ومروان المصري
طالب تعيين المرجع : السيد المدير العام للمؤسسة العامة للاعلاف اضافة لوظيفته

المدعى عليه : ********************
موضوع الطلب : تعيين الجهة المختصه 0
القرار المطلوب تعين المرجع جلسة اولى :
القرار الاول : الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بحمص في الدعوى رقم اساس 37 ورقم قرار 14 تاريخ 22/7/1996 المتضمن الزام الخصم في الطلب بان يدفع للمؤسسة مبلغ وقدره 00ر388ر23 0
القرار الثاني : الصادر عن محكمة بداية العمل باللاذقيه في الدعوى رقم اساس 303 ورقم قرار 82 المتضمن الزام المؤسسة الغاء قرار حسم المبلغ المحكوم به المكتسب الدرجة القطعية بعد رفض الطعن بموجب قرار المحكمة الادارية العليا رقم 535/ ط تاريخ 25/7/2001 0
حيث ان الجهة المدعية المؤسسة العامه للاعلاف تطلب اعتبار ان الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بحمص رقم 14 اساس 37 /تاريخ 22/7/1996 هو الواجب التنفيذ وليس القرار الصادر عن محكمة البداية العمالية رقم 82 اساس 303 تاريخ 26/3/1996 0
وحيث ان القرار الجزائي قضى بتغريم المدعى عليه ******** بقيمة النقص بمادة الذره على اعتبار انه امين المستودع واهمل في الحفاظ على المادة المذكورة بينما القرار البدائي العمالي قضى بالغاء قرار التغريم الصادر عن المؤسسة على اعتبار انه ليس مسؤولا عن النقص بمادة الذره وبذلك حصل تناقض بين القرارين 0
وحيث ان التحقيقات عن سبب النقص بوزن الذره بدأ قبل مدة طويلة من اقامة المدعي ********** لدعواه العمالية وكانت التحقيقات مكملة للدعوى الجزائيه التي استندت هذه الدعوى على نتيجتها كدليل في الدعوى وكان للقرار الجزائي حجية مطلقة فيما قضة به وكان الحكم بالتغريم بقيمة النقص تبعا لثبوت الجرم الجزائي والحكم به وكان الحكم العمالي المذكور غير مؤثر على ثبوت الجرم الجزائي ولايلغيه وبالتالي لايلغي اثاره ومنها الحكم بالتعويض المدني مما يتوجب معه اعتبار الحكم الجزائي هو الواجب التنفيذ 0

لذلك تقرر بالاجماع :
1- اعتبار الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الامن الاقتصادي بحمص رقم 14 اساس 37 تاريخ 22/7/1996 هو الواجب التنفيذ 0
2- تضمين المدعى عليه عدنان الرسم والنفقات 0
3- اعادة التأمين لمسلفه 0


قرارا صد ر بتاريخي 26 ذي القعده1427 الموافق 17/12/2006
قوبل
المستشار المستشار الرئيس








التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2011, 04:06 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بعض القرارت الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص

أساس 14 تنازع اختصاص قرار 4 لعام 2007


باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض المؤلفة من السادة :
نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين : مروان المصري وهيثم ديار بكرلي
طالب تعيين المرجع : ************************** .
المدعى عليه : السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي اضافة لمنصبه 0
مدير الزراعة والاصلاح الزراعي بالحسكه اضافة لوظيفته 0
مدير اكثار البذار بالحسكه اضافة لوظيفته 0
مدير املاك الدولة بالحسكه اضافة لوظيفته
مدير مجلس مدينة الحسكه اضافة يمثلهم جميعا ادارة قضايا الدولة 0
القرار المطلوب تعين المرجع : جلسة اولى
القرار الصادر عن محكمة القضاء الاداري رقم 80 تاريخ 14/3/1991 القضية 928لعام 1991 والقاضي من حيث النتيجة الى اعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهذه 0
والقرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثالثة بمحكمة النقض رقم 4344 اساس 6701 تاريخ 18/12/2006 والقاضي من حيث النتيجة بعدم اختصاص القضاء العادي 0

في المناقشة :
حيث ان التنازع على الاختصاص السلبي في هذه القضيه يدور بين القرار الصادر عن محكمة القضاء الاداري رقم /80/ اساس 928/ تاريخ 14/3/1991 والقاضي من حيث النتيجة الى اعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر بالدعوى بداعي ان الاختصاص يعود للقضاء العادي والقرار الصادر عن الغرفة المدنيه الثالثة بمحكمة النقض رقم 4344 اساس 6701 تاريخ 18/12/2006 والقاضي من حيث النتيجة بعدم اختصاص القضاء العادي بداعي ان الاختصاص يعود للقضاء الاداري 0
وحيث ان المطالبة في كلا الدعويين تنصب على المطالبة بالغاء القرار الصادر عن السيد وزير الزراعه والاصلاح الزراعي رقم 111 تاريخ 29/11/1988 المتضمن حرمان افراد الجهة طالبة التنازع من الانتفاع من كامل المساحات التي اتفقوا بها في قرية خربه الحمه رقم /7/ والغاء توزيع الاراضي عليهم والتي كانت مسجلة باسمائهم واعادة تسجيلها باسم الدولة في السجلات العقارية 0
وحيث ان الفقرة /ب/ من المادة /20/ من قانون الاصلاح الزراعي تنص على انه من الت اليه الارض ان يقوم برزاعتها 00 واذا تخلف عن ذلك واخل باب التزام جوهري اخر يقضي به القانون او قرار التوزيع فقدر اللجنة المبينة في الفقرة الثالثة قرارا بالغاء توزيع الارض عليه واستردادها منه واعادة تسجيلها في السجلات العقارية باسم الدولة وذلك بناء على تحقيقات تجريا لجنتان يشكلها المحافظ المختص لهذا الغرض 0
وقضت الفقرة /ج/ من ذات المادة على انه تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ وعضوية مديرفرع الاصلاح الزراعي ومندوب عن اتحاد الفلاحين تكون مهمتها النظر في حرمان المنتفعين باراضي الاستيلاء وتعتبر قرارات اللجنة بهذا الصدد قطعية غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن ا و وقف التنفيذ او المطالبة باقساط التمليك المدفوعة بمجرد تصديقها من مجلس الادارة 0
وحيث انه ليس للجنة المشار اليها صفة قضائيه وانما صفة ادارية على اساس انهامشكلة من المحافظ وعضوية مدير فرع الاصلاح الزراعي ومندوب عن اتحاد الفلاحين وهذا ينطبق ايضا على السيد وزير الزراعة 0
وحيث ان النزاع يستهدف اصلا ابطال قرار وزير الزراعة بالغاء الانتفاع واعادة تسجيل العقارات باسم الدولة وبالتالي ليس ممكنا التوصل الى فسخ قيد العقارات من اسم الدولة واعادة تسجيلها باسم المدعيين من عدمه الا بعد البث بموضوع طلب الغاء قرار السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الذي يعين عليه لقاء الانتفاع واعادة قيد العقارات باسم الدولة وحيث ان القرار الصادر عن السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي له الصفه الادارية وليس القضائيه مما يجعل الاختصاص بالنظر في امكانية الغاء هذا القرار من عدمه الى القضاء الاداري وليس العادي 0
لذلك تقرر بالاجماع :
1- اعتبار القضاء الاداري هو المختص بالبت بالنزاع المشار اليه اعلاه 0
2- لامحل لالرسم 0
قرارا صدر بتاريخي 11/6/1428 27/6/2007
قوبل
مستشار مستشار الرئيس








التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2011, 04:08 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: بعض القرارت الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص

أساس تنازع اختصاص 8 قرار 2 لعام 2007

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض المؤلفة من السادة :
نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيسا
وعضوية المستشارين : مروان المصري و وهيثم ديار بكرلي
طالب تعيين المرجع : *****************
المد عى عليه : الحق العام ممثلابالنيابة العامة التمييزية
القرار المطلوب تعين المرجع :
1- القرار رقم 9092 تاريخ 19/8/2000 واساس 8840 لعام 2000 والمتضمن رد الطعن موضوعا 0
2- القرار رقم 970 تاريخ 13/11/2002 اساس1022/ لعام 2002 والمتضمن قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا 0
في المناقشة :
حيث انه تبين من ادلة الدعوى ان كلا من ***************** قد استحصلا على قرار جزائي بمواجهة ********************* مؤرخ في 3/12/1996 ومكتسب الدرجة القطعية يقضي بنزع يد ال ******* عن العقارات 2173و2174و1683 منطقة البيضه العقارية واعادتها للجهة المدعية الى اخر ماجاء بالقرار كما ان ابراهيم وحسان شندريش استحصلا بمواجهة ال **** على قرار صادر عن لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي مؤرخ في 3/8/2002 يقضي بتثبيت مزارعتها على العقارات المذكورة واكتسب الدرجة القطعية 0
وحيث ان النزاع يهدف الى تعيين القرار الواجب التنفيذ 0
وحيث انه تبين من العودة الى القرار الصادر عن لجنة تحديدالاجور للعمل الزراعي انه صدر بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار الجزائي وان الجهة المدعى عليها في القرار المذكور أي قرار لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي قد ابرزت القرار الجزائي كدليل لصالحها في الدعوى المذكورة الا ان اللجنة لم تاخذ بهذا القرار واعتمدت ادلة اخرى لتثبيت المزارعة مما يعني ان القرار الجزائي قد استغرق في قرار لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي كدليل مطروح لم يؤخذ به اضافة وعلى سبيل الاستطراد فان لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي مختصه في تثبيت المزارعة مما يوجب تنفيذ القرار الثاني الصادر عن لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي من دون القرار الجزائي 0


لذلك تقرر بالاجماع :
1- اعتبار القرار الصادر عن لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي في حماه رقم 253 اساس 715 تاريخ 3/8/2002 والمصدق بقرار المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي رقم 970 اساس 1022 تاريخ 13/11/2002 هو الواجب التنفيذ 0
2- اعادة التامين لمسلفه وتضمين الجهة المدعى عليها الرسم والنفقات 00

قرارا صدر بتاريخي 11 /6/ 1428 27/6/2007
قوبل
مستشار مستشار الرئيس








التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
الاختصاص المكاني للمحاكم السورية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 04-02-2011 09:40 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM


الساعة الآن 02:45 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع