منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 5717 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2010, 12:45 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي حكم بفسخ نكاح

اقتباس:
حكم بفسخ نكاح
صادر عن المحكمة الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية

[align=justify]الحمد لله وحده وبعد. فلدي أنا (..) القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض في يوم الأربعاء الموافق 12/11/1423 هـ في تمام الساعة التاسعة فتحت الجلسة وفيها حضرت المرآة (..) مصرية الجنسية بموجب الجواز الصادر من جمهورية مصر العربية من السفارة المصرية بالرياض رقم (..) والمعرف بها من قبل أخيها (..) مصري الجنسية بموجب (..). وادعت على الغائب عن مجلس الحكم (..) مصري الجنسية قائلة في دعواها عليه لقد تزوجني بالعقد الشرعي رقم (..) الصادر من مكتب توثيق السجل المدني بالقاهرة وذلك على مهر مقبوض (..) وقد رزقني الله منه ولدان (..) و (..) ونحن جميعاً نقيم بالرياض منذ عشرين سنة وهو رجل لا يحافظ على الصلوات ويشرب المسكر وهو رجل لا يعمل وقد كرهته وأنا الآن لدى أخي المعرف بي منذ ثمانية شهور ومعي أبنى وقد ساءت العشرة بيني وبين زوجي ولم أعد أطيق العيش معه ولا أجد في نفسي حباً له وأكرهه ولا أستطيع العودة له لذلك فإني أطلب فسخ نكاحي منه. هذه دعواي وقد سبق تبليغ المدعى عليه بالحضور لهذه الجلسة وذلك بموجب إقراره المرفق حيث حضر قبل الجلسة ثم لم يحضر فيها.
وقد جرى نصح الزوجة وبذلت جهدي في ذلك فلم أجد قبول لديها وأصرت على طلبها.
وحيث الأمر ما ذكر فقد طلبت من المدعية ما يثبت دعواها. وفى جلسة ثانية أحضرت المدعية معها شاهد وقالت أطلب سماع ما لديه من شهادة. وقد حضر معها (..) ولدى استشهاده قال أشهد بالله العظيم أني أعرف المدعية وزوجها منذ خمس سنوات تقريباً حيث أن زوجتي صديقة للمدعية في العمل وقد شاهدت المدعى عليه عدة مرات يلف مادة بنية اللون في سجائر الدخان ويشربها ويقول أنها حشيش وكذا شاهدته يشرب المسكر أكثر من مرة وقد حاولت نصحه ولم يستجب وقد انقطعت عنه وقد سمعت عن حاله الآن أنه لا يعمل وقد تنقل بين أكثر من سكن لأنه لا يستطيع دفع الأجرة وقد قابلته قبل سنتين وقال أنه تائب وترك شرب المسكر ولكن لا أعلم عن صدق توبته شيئاً وهكذا شهد. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وأخيها المعرف بها سابقاً وحضر لحضورها المدعى عليه (..) ولدى حضورهما جرى عرض الدعوى وجميع ما ضبط سابقاً على المدعى عليه فقال ما قالته المدعية من الزواج والمهر والأولاد فصحيح أما الصلاة فقد كنت أترك الصلاة لفترات طويلة ولا أصلي إلا إذا حصل علي ظروف فأعود إلى الله وأصلي ثم أتركها والمسكر شربته المسكر من زمن طويل وتركته وأنا الآن تائب إلى الله ولا أشرب المسكر وأصلي ولكن المدعية تشرب المسكر وتترك الصلاة أما ما جاء بشهادة الشاهد فغير صحيح ولم أشرب المسكر أمامه ولا المخدرات وأنا أعمل الآن بانتظام. هكذا أجاب فجرى سؤال المدعية عن ما ذكره المدعى عليه فأجابت لقد شربت المسكر سبع مرات فقط وتركت الصلاة لفترات ثم عدت إلى الله وتبت ولكن زوجي يجبرني على المجامعة في نهار شهر رمضان وكذا يأتيني من دبر وهكذا قررت. وبعرض ذلك على المدعى عليه فقال جميع ما ذكرته غير صحيح وقد مسكت زوجتي مع ضابط يدعى (..) ومعاملته في مركز هيئة حي الضباط. وبعرض ذلك على المدعية قالت ما ذكره من الهيئة فقد قبض علي في عام 1420 هـ وأنا في سيارة ليموزين كاشفة عن وجهي فقط وقد رجعت إلى زوجي فإذا كنت فاسدة لماذا يمسكني. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال نعم الحادثة حصلت عام 1420 وقد رجعت إلى زوجتي وأمسكتها حتى حصول الخلاف الأخير ثم قالت المدعية أطلب فسخ نكاحي منه ولا أرغب فيه وهو لازال على فسقه ومعاصيه وهكذا قررت.
وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث اعترفت المدعية والمدعى عليه بتركهما للصلاة بعد الزواج وتكرار ذلك وهذا ترك للركن الثاني من أركان الإسلام وحيث اعترفا بشربهما للمسكر. ولقوله صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة خمس فمن تركها فقد كفر" وقال صلى الله عليه وسلم "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" وقوله "بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة" أخرجهن مسلم وقال عبد الله بن شقيق "لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" ولما قرره جمع من أهل العلم أن ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً كفر وهو المشهور من مذهب أحمد وجمهور أصحابه ولأن الكفاءة في النكاح شرط للزومه ويحق لمن فاته غرضه فيه الفسخ على التراخي جاء في كشف القناع 5/67 "ولو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة الفسخ" ولأن من هذا حالهما لا يصح استمرار زواجهما. جاء في حاشية الروض المربع 6/282 "فقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عند أحمد" وجاء في المغنى 9/387 قال أحمد "في الرجل يشرب الشراب ما هو بكفء لها يفرق بينهما". ولان المهر أستقر بالدخول ولقوله تعالى "وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا". ولأن المستقر عليه شرعاً رفع الضرر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار". ولكل ما تقدم فقد فسخت نكاح المدعية (..) من زوجها المدعى عليه (..) بغير عوض وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ ثلاثة قروء بناء على ما قرره جمع من أهل العلم وذلك ابتداء من تاريخ الحكم وعليها ألا تتزوج إلا بعد انتهاء عدتها وتصديق الحكم من محكمة التمييز. وبما تقدم حكمت وأفهمت الزوجين بأن عليهما التوبة كما أرى إبعاد المدعية والمدعى عليه إلى بلادهما بعد استيفاء ما لهما وما عليهما من حقوق اتقاء لشرهما ولتحقيق صالح هذه البلاد فقررت المدعية قناعتها وقرر المدعى عليه عدم قناعته فأفهمته بأن الصك يصدر بعد عشرة أيام وأن له حق استلام صورة منه لتقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً من تسجيله وإذا لم يقدم لائحته في تلك المدة فإن حقه في التمييز يسقط ويكون الحكم مكتسباً للقطعية وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 24/2/1424 هـ
القاضي
[/align]







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2011 08:17 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
قانون التحكيم المصري أحمد الزرابيلي قوانين جمهورية مصر العربية 0 09-11-2009 02:23 AM
كتاب الأحكام الشخصية - لقدري باشا المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 5 29-11-2006 04:06 PM
فقه المعلوماتية والإنترنت أبحاث في الفقه الإسلامي 0 17-04-2006 11:53 AM


الساعة الآن 08:17 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع