منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 5132 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-09-2010, 08:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي هيئة الأوراق المالية تنتهك قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين

هيئة الأوراق المالية تنتهك قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين




قراءة نقدية قانونية في المخالفات التي ارتكبتها هيئة الأوراق المالية بالقرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010


بتاريخ 4/1/2020 صدر القانون رقم 3 فقضى من جملة أحكامه رفع الحد الأدنى للمصارف المرخصة في سوريا لعشرة مليارات للمصارف التقليدية و خمسة عشر مليار للمصارف الإسلامية و أعطى القانون المصارف العملة مهلة ثلاث سنوات لتسوية أوضاعها وزيادة رأسمالها وفق أحكامه ، و وضعها أمام استحقاق مضاعفة رأسمالها عدة أضعاف .

و إحدى طرق زيادة رأس المال تتم بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم و تمنح الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة للمساهمين في الشركة باكتتاب مغلق لأن معظم النظم الأساسية للمصارف تعطي حق الأفضلية المذكور للمساهمين .

و لما كان للسهم قيمة أسمية و هي القيمة التي تم الاكتتاب بها في بادئ الأمر ، و قيمة سوقية و هي سعر السهم في سوق الأوراق المالية ( البورصة ) ، و كانت على الأغلب القيمة السوقية للسهم تفوق القيمة الاسمية بأضعاف ، فعلى سبيل المثال القيمة السوقية لسهم مصرف بيمو الآن تتجاوز الـ 2250 ليرة سورية في حين أن قيمته الاسمية قدرها 500 ليرة سورية ، و قس على ذلك .

هذا الأمر و الفارق بين السعرين كان محط أنظار المساهمين و المستثمرين الذين يتداولون بالأسهم في البورصة ، و رغم أن إدارة البورصة تقوم بتعديل السعر السوقي للسهم حين طرح الاكتتاب بتنزيل السعر وفق معادلة معينة بحيث يتم التوازن بين طرح السهم بالقيمة الاسمية المتدنية و سعره المرتفع بالسوق ، و هكذا لا يربح المكتتب بالأسهم الجديدة المحددة التي يحق له الاكتتاب بها وفق نسبة الزيادة لرأس المال بالفرق بين قيمتها الاسمية و السوقية ، و لا يخسر أيضاً بالأسهم التي يمتلكه عند الاكتتاب و تنزيل السعر من قبل إدارة البورصة .

و بنتيجة الاكتتاب المغلق تزيد كمية من الأسهم لم يقم المساهمين الذين لهم الأفضلية بالاكتتاب بها لسبب أو لآخر ، هذا الفائض من السهم جرت العادة أن يتم الاكتتاب عليه من قبل المساهمين بمرحلة ثانية و بكمية مفتوحة بدون سقف أو نسبة و إذا زادت الأسهم المكتتب بها في هذه المرحلة عن الكمية الفائضة التي زادت من المرحلة الأولى ، يتم توزيع الأسهم بين المكتتبين قسمة غرماء مع مراعاة المكتتبين بكمية ضئيلة من السهم حسب أحكام المادة 113 من قانون التجارة .

و تمتاز السهم المكتتب بها بالربح الحقيقي بالفرق بين السعر الاسمي و السوقي للسهم لأنه مقابل الأسهم المكتتب بها في المرحلة الثانية ليس لدى المساهم أسهم قديمة يمتلكها تم تنزيل سعرها السوقي ليتناسب مع السعر الاسمي للأسهم الجديدة .

و جاء اكتتاب زيادة رأس مال المصرف الدولي للتجارة و التمويل الذي تم في أيار الماضي ليلفت الأنظار بشدة للأرباح الكبيرة التي يستطيع المساهم تحقيقها من الاكتتاب بالمرحلة الثانية خلال فترة وجيزة ، فقد رفع هذا المصرف رأسماله من ثلاث مليارات إلى خمسة مليارات ليرة سورية بطرح كمية أربع ملايين سهم على المساهمين باكتتاب مغلق في مرحلتين .

و بنتيجة الاكتتاب في المرحلة الأولى زاد من الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها حوالي 235 ألف سهم منح حق الاكتتاب بها للمساهمين بدون سقف و بأي كمية يشاء المساهم الاكتتاب بها ، و لما كانت هذه الأسهم التي سيتم الاكتتاب بها رابحة لأنه لا يوجد مقابلها أسهم تم تخفيض ثمناه من أجل الاكتتاب ، فتسابق المساهمين في الاكتتاب في المرحلة الثانية حتى تم الاكتتاب على كمية من الأسهم تزيد عن الكمية المطلوبة بـ 13 ضعف تقريباً ، و نظراً لقلة عدد المساهمين تم تخصيص كامل الكمية من 700 سهم و ما دون لكل مكتتب ، و ما زاد قسمة غرماء ، و هكذا يكون كل من اكتتب على ألف سهم تم تخصيصه بما يعادل 705 أسهم و يكون قد حقق ربحاً يتجاوز الستمائة ألف ليرة سورية خلال أقل من شهر .

فوجئ المستثمرين بالأسهم منذ أيام بقيام مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية بإصدار القرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010 الذي قضى بتنظيم عملية زيادة رأس مال المصارف و الاكتتاب على الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة وفق المراحل التالية :

1. المرحلة الأولى : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.
2. فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.
3. المرحلة الثانية : لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

و في الواقع إن القرار المذكور فضلاً عن أنه قضى على آمال المستثمرين بتحقيق الأرباح من المرحلة الثانية من الاكتتابات القريبة القادمة لزيادة رأسمال مصارف قطر و بيمو الدولي الإسلامي و العربي ، لأننا بعملية حسابية بسيطة لو طبقنا معايير هذا القرار على اكتتاب المرحلة الثانية لمصرف الدولي للتجارة و التمويل بنفس الكميات لما كان تم تخصيص المساهم الذي يمتلك ألف سهم إلا بأسهم قليلة لا تتجاوز أصابع اليد بدلاً من الـ 700 سهم كما حصل فعلاً ، فإن القرار المذكور يحتوي على جملة من الخروقات و المخالفات القانونية الواضحة و التي تتجلى فيما يلي :

1 – التعدي على سلطة الهيئة العامة غير العادية للشركة بتحديد آلية زيادة رأس المال المنصوص عنها بالمادة 101/2-أ من قانون الشركات .
2 – إهدار حقوق صغار المساهمين لمصلحة كبارهم خلافاً لقصد المشرع المنصوص عنه بالمادة 113 من قانون الشركات .
3 – مخالفة إحدى الغايات الأساسية من إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية و هي تشجيع النشاط الادخاري المنصوص عليه في المادة 3/3 من قانون إحداث الهيئة رقم 22/2005 .

أولاً : في التعدي على سلطات الهيئة العامة غير العادية للشركة :
تعتبر الهيئة العامة غير العادية للشركة أعلى سلطة في الشركة على الإطلاق ، فصلاحيتها أعلى من المدير العام ، و أعلى من مجلس الإدارة ، و أعلى من الهيئة العامة العادية ، فهي تملك حق حل الشركة ، و تملك حق تعديل دستور الشركة المتمثل بالنظام الأساسي لها ، و تملك حق دمج الشركة بشركة أخرى ( م 171 ق. الشركات ) كما تملك حق تخفيض رأس مال الشركة ( م 103 ق. الشركات ) ، كما تملك صلاحيات الهيئة العامة العادية للشركة في حين أن الهيئة العامة العادية للشركة لا تملك صلاحيات الهيئة العامة غير العادية ، كما تملك حق زيادة رأس المال و مراحله و هنا بيت القصيد .
و نظراً لأهمية زيادة رأس مال الشركة فقد وضع المشرع حق إقرار هذه الزيادة بيد الهيئة العامة غير العادية للشركة و وضع بيدها أيضاً تحديد آلية و طريقة و مراحل هذه الزيادة بموجب المادة 101/2 من قانون الشركات التي نصت صراحة على :

(( تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:
أ ـ طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية . ))

و يتضح من النص القانوني الصريح أعلاه ، أن إحدى طرق زيادة رأس مال الشركة يتم بطرح أسهم جديدة إما على المساهمين أو على الجمهور مع مراعاة النظام الأساسي للشركة و حسب ما تحدده أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية ، و واضح أن كلمة ( تحدده ) الواردة بالنص المذكور تعني طريقة و مراحل الزيادة .

و عليه نرى أن القرار هيئة الأوراق المالية رقم 78 خالف نص القانون و حدد حصراً و بدون مسوغ قانوني أن يتم طرح أسهم الزيادة على المساهمين فقط في مرحلتين اثنتين ، و بالتالي سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني بطرح أسهم الزيادة على الجمهور و افترض القرار من لدنه أن المساهمين سيقومون بتغطية الأسهم الجديدة دون الحاجة لطرح أي كمية على الجمهور ، و سلب حق الهيئة العامة غير العادية للشركة القانوني و الطبيعي أيضاً بتقرير طرح الأسهم على المساهمين في مرحلة أولى و على الجمهور في مرحلة ثانية مثلاً ، و حقها أيضاً بتقرير كيفية توزيع فائض أسهم الزيادة في المرحلة الثانية سواء حسب نسبة كل مساهم أو كقسمة غرماء ، فهذه المسائل و ضعها المشرع بيد الهيئة العامة غير العادية حصراً ، و لم يضعها بيد هيئة الأوراق المالية .
و بالتالي لا يوجد أي مبرر لهيئة الأوراق المالية التي أصدرت القرار المذكور أن تكون ملكية أكثر من الملك و أن تتصدى لمسألة هي من صلب اختصاص و صلاحيات أعلى سلطة في الشركة و هي الهيئة العامة غير العادية و تسلبها اختصاصها بتحديد مراحل الزيادة و تخالف نص قانوني .

فضلاً عن أن القرار المذكور ضرب عرض الحائط بأحكام النظام الأساسي للشركة و هو دستور الشركة ، فيما إن كان ينص على مراحل أخرى لطرح الأسهم الجديدة مختلفة عن المراحل التي وردت بالقرار المذكور .

ثانياً : خالف القرار المذكور الغاية التي توخاها المشرع عند الاكتتابات بمراعاة حقوق صغار المساهمين الذين يكتتبون بعدد ضئيل من الأسهم ، و جنح للاهتمام بمصالح الهوامير من المساهمين .
فقد نصت المادة 113 من قانون الشركات على :
(( إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل . ))
فحين نص القرار المذكور بوجوب قيام المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، و لا يخفى ما في هذا الكلام من تحيز واضح لمصلحة كبار المساهمين ( الهوامير ) الذين يملكون آلاف الأسهم بزيادة نسبتهم من الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى ، على حساب صغار المساهمين الذين يملكون عشرات أو مئات الأسهم و حتى الذين يملكون بضعة أسهم و يريدون زيادة حصتهم من الأسهم بمثل هذه الزيادات ، و قد أولاهم المشرع رعايته بالمادة 113 المذكورة و أوجب الاهتمام بهم ، في حين أتى القرار المذكور و قضى على آمالهم بأي فرصة لزيادة أسهمهم في الشركة ، و فتح الباب على مصراعيه أمام كبار المساهمين للاستئثار بالنصيب الأعظم من الأسهم الفائضة .

أما الأصوات الغريبة التي تقول بأن المادة 113 المذكورة تتعلق بالاكتتابات الأولية فقط و ليس زيادات رأس المال فنرد عليها بأن النص أتى بشكل مطلق لم يخصص للاكتتابات الأولية فقط ، و المطلق يجري على إطلاقه بلا أي قيود أو استثناءات أو تخصيص لم يرد في النص الأصلي ، فضلاً عن أن هناك الكثير من الأحكام القانونية المشتركة بين الاكتتابات الأولية و اكتتابات زيادة رأس المال كما ورد بنص المادة التي تليها من قانون الشركات برقم 114 المتعلقة بتخصيص الأسهم و التي تنص :

(( 1ـ تقوم لجنة المؤسسين أومجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص. ‏
2ـ تقوم لجنة المؤسسين أومجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعاراً بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها............ ))

و واضح من هذا النص أنه يشمل حالة الاكتتاب الأولي حيث تقوم لجنة المؤسسين بتخصيص الأسهم ، كما يشمل حالة زيادة رأس المال حيث يقوم مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم ، و عليه فإن من يقول بأن نص المادة 113 من قانون الشركات خاص بالاكتتابات الأولية فقط فهو يرتكب مغالطة قانونية مضللة بحق الغير .

ثالثاً : خالفت الهيئة بإصدارها القرار المذكور أحد أهدافها الرئيسية التي حددها لها القانون الذي أحدثها .
فقد نص القانون رقم22 لعام 2005 الذي أحدث الهيئة في المادة /3/‏ منه على الأهداف التي تم استحداث الهيئة من أجلها و التي يجب عليها العمل و السهر على تحقيقها ، و نص في الفقرة 3 من المادة المذكورة من جملة أهداف الهيئة الأساسية :

(( تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.‏ ))

و عندما نص القرار المذكور في المرحلة الثانية من الاكتتاب على تخصيص الأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ، نجد أنه قضى على أي أمل لنشاط ادخاري ، إذ من المعروف أن النشاط الادخاري يتركز في الشريحة متوسطة الدخل المتمثلة دوماً بصغار و متوسطي المساهمين و المستثمرين الذين يقومون بالاستثمار بشراء عدد محدود أو قليل من الأسهم كلما تيسر لهم شيء من سيولة ، هذه الشريحة بالذات هي التي حاربها القرار المذكور و ناهضها و قضى على آمالها بزيادة مدخراتها و استثمارها خلافاً لأحد أهم الأهداف التي أحدثت الهيئة من أجلها و هي تشجيع الادخار و الاهتمام به .

رابعاً : الثغرات و الإشكالات القانونية الأخرى الواردة بالقرار المذكور .

إضافة للخروقات القانونية الواردة بالقرار المذكور ، هناك الكثير من الإشكالات القانونية التي سيتسبب بها القرار المذكور نتيجة صياغته السيئة و المبتورة و التي تتجلى بما يلي :

آ – هناك إشكالية حول الشركات التي يستهدفها القرار المذكور فصياغة القرار بظاهرها توحي بأنه يتعلق بأي شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة مثل فنادق الشام أو سيريتل أو اسمنت البادية أو نماء ، في حين ورد بالمادة الأولى منه أنه يراعي القانون 3/2010 المتعلق بزيادة الحد الأدنى من رأسمال المصارف مما يوحي بأن القرار يتعلق فقط بزيادات رأسمال المصارف .
و عليه هناك غموض و سوء صياغة في هذه الناحية فإذا كان القرار سيطبق على كافة الشركات فلمَ تمت مراعاة القانون 3/2010 في المادة الأولى من القرار ؟ ، و إن كان سيطبق على المصارف فقط ، فلمَ لم يتم النص على ذلك صراحة ؟ ، و لمَ هذا التمييز القانوني بين الشركات ؟ .

ب – هناك إشكالية و سوء صياغة أيضاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المذكور حين نصت إحدى العبارات على التالي :
((... وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى ...))
و من المعلوم بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة ، فإن الاكتتاب يكون من حق مالك الأسهم يوم جلسة الأحقية المحدد من قبل إدارة البورصة حيث يتم تعديل السعر في الجلسة التي تليها ، و ليس مالك الأسهم قبل البدء بالاكتتاب كما ورد بالقرار .
في الواقع سوء الصياغة هذا ينم عن استهتار و استخفاف لا يليق بهيئة لها مثل هذه الصلاحيات و المسؤوليات عن اقتصاد الوطن .

جـ - هناك أيضاً ثغرة تركها القرار المذكور و لم يتلافاها ، تتجلى في حال بقي فائض أسهم من المرحلة الثانية التي حددها بنسبة مئوية من الأسهم المملوكة قبل الاكتتاب .
فإذا افترضنا أن حق المساهم كان بالاكتتاب بنسبة 100% من الأسهم في المرحلة الأولى ، و حقه بالمرحلة الثانية أصبح 2% من الأسهم فقط ، فماذا لو زادت أسهم لم يتم الاكتتاب عليها بالمرحلة الثانية أيضاً .
هذا و يجب أن نلحظ أنه في حال كانت كمية الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى كبيرة جداً – و هذا ممكن من الناحية النظرية – فإن حق الاكتتاب بالمرحلة الثانية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص غير السوريين يجب أن يراعي النسب القانونية التي يحق لهم الاكتتاب بها في شركات المصارف و ألاَّ تتجاوزها .
أيضاً في حالة شخص طبيعي مؤسس لمصرف مكتتب بالنسبة القصوى للملكية و هي 5% من الأسهم ففي حال كانت الزيادة 100% و اكتتب بالمرحلة الأولى بكامل حقه بالزيادة ، و بما أنه لا يحق لهذا الشخص تجاوز نسبة الـ 5% فلا يحق له الاكتتاب بالمرحلة الثانية و لا بسهم واحد ، و بذلك سيبقى فائض أسهم بالمرحلة الثانية أيضاً و قد تصل لآلاف الأسهم ، فما هو مصيرها أيتها الهيئة الموقرة ؟؟؟ .

خامساً : تجاهلت الهيئة أن المرحلة الثانية في زيادة رأس المال هي استثناء و يجب عليها أن تعمل للحد منها و تقليصها قدر الإمكان ، فالوصول للمرحلة الثانية سببه تخلف عدد من المساهمين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة ، و لا يخفى أن المساهم الذي يتخلف عن الاكتتاب سيتعرض لخسارة متعددة الجوانب سواء بالنسبة لتضاؤل حصته في الشركة ، أو لانخفاض القيمة السوقية للسهم إن كان مدرجاً بالبورصة .
و يعود سبب تخلف بعض المساهمين عن الاكتتاب بزيادة رأس المال إما لعدم معرفتهم بهذا الاكتتاب أو لجهلهم بعواقب هذا التخلف ، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسبب بالدخول بالمرحلة الثانية من الاكتتاب .
و حيث أن الدخول بالمرحلة الثانية يعني في جوهره أن هناك مستثمرين و مساهمين متضررين جراء تخلفهم عن الاكتتاب و أن هناك مستثمرين و مساهمين سيستفيدون و سيثرون على حساب هؤلاء المتخلفين ، مما يقتضي على الهيئة العمل على الحد و التخفيف من ظاهرة التخلف عن الاكتتاب بزيادة رأس المال التي تتسبب بخسارة للمساهم و المستثمر المتخلف و أن تعمل على حمايته سواء بنشر التوعية بين المساهمين و المستثمرين بمخاطر وخسائر هذا التخلف أو العمل على سن التشريعات التي تكفل علم كافة المساهمين بالزيادة و موعدها و وجوب الاشتراك بها و كيفية تفادي خسائر عدم توفر السيولة للاشتراك بالاكتتاب كبيع جزء من الأسهم قبل أو بعد يوم الأحقية حسب الحال ، و يمكن أن يتم ذلك بطريق التبليغ الشخصي لكل مساهم على موطنه المختار ببطاقة بريدية مكشوفة أو برسالة مضمونة ، أو بتكثيف الإعلانات عن وجوب الاشتراك بمثل هذه الاكتتابات أو غير ذلك من الوسائل التي يتوجب على الهيئة أن تجترحها ، بدلاً من القيام بتنظيم تقاسم الكعكة التي تتسبب بالإثراء على حساب الغير كما فعلت بالقرار 87/2010 المخالف للقانون كما أسلفنا .

سادساً : طرق التصدي للقرار :

أ‌- الطريق القضائي : في الواقع لم ينص قانون إحداث هيئة الأوراق و الأسواق المالية على طريق محدد للطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة ، مما يوجب الرجوع للقواعد العامة في الطعن بأي قرار إداري و إلغائه المنصوص عنها بالمواد 8/6 و 21 و 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث يتم إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري من قبل الأفراد أو الهيئات خلال ستين يوم من تاريخ نشر القرار في حال كان القرار الإداري مخالف للقانون و اللوائح أو أخطأ في تطبيقها .
و يجب طلب وقف تنفيذ القرار ريثما تنتهي الدعوى نظراً للوقت الطويل نسبياً الذي تستغرقه مثل هذه الدعاوى .
ب‌- الطريق الإداري : و يتمثل بالتظلم من القرار و الشكوى منه و تقدم لرئيس مجلس الوزراء نظراً لأن الهيئة مرتبطة به بموجب المادة الثانية من قانون تشكيل الهيئة 22/2005 ، و لا مانع من التظلم لجهات أعلى كالقيادة القطرية و السيد رئيس الجمهورية ، و إرسال نسخة عن الشكوى و التظلم للهيئة نفسها .

و الله ولي التوفيق

دمشق في 15/9/2010

المحامي عارف الشعَّال






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 28-09-2010, 10:01 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هيئة الأوراق المالية تنتهك قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين

قرار لهيئة الأوراق المالية يحدث مواجهة مع مستثمرين.. والعمادي لـ"دي برس": نحن مع الحق




ما إن أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قرارها رقم 87 بخصوص تعديل آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة حتى ثارت ثائرة مجموعة من المستثمرين والمضاربين في سوق دمشق للأوراق المالية اعتراضاً على ما وصفوه "وقوفاً بوجه صغار المستثمرين" عبر تحديد حصة المكتتب على الأسهم الطروحة ضمن المرحلة الثانية من توسيع رأس المال بنسبة ما يملكه من أسهم بدلاً من الطريقة التي كانت متبعة والتي أنصفتهم في السابق على حد تعبيرهم.


القرار 87 والذي أصدرته الهيئة منذ عدة أيام ينص على أن تتم زيادة رأسمال الشركات المساهمة على مرحلتين ومرحلة فاصلة بينهما، يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم، وفي المرحلة الثانية يمكن للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى، مشترطاً أن يتم تخصيص الأسهم المكتتب بها كلاً بنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.


ما يعني أن عدد الأسهم التي يمكن لصغار المساهمين الاكتتاب عليها في المرحلة الثانية ضئيلة لدرجة أنها قد لا تتجاوز 17 سهماً لمن يملك 500 سهم قبل الاكتتاب على أسهم بنك كبنك قطر الوطني مثلاً.



جبهة لرفض القرار واتهام بالتلاعب



مجموعة من المستثمرين المعترضين على القرار نظموا "عريضة إلكترونية" لرفض القرار 87 عبر موقع الأسهم السورية (syria-stocks.com) فيما يعدّ عدد منهم عريضة ورقية مدعومة بالحجج القانونية وفقاً للمحامي عارف الشعال الذي يؤكد أن القرار 87 لم يبقِ لصغار المستثمرين أي فائدة من زيادة رأس المال فيما حظي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالحصة الأكبر من الأرباح، بينما كانت الطريقة المتبعة في السابق تقوم على توزيع الأسهم في المرحلة الثانية على المكتتبين بطريقة تسمح لجميع المستثمرين بالحصول على حد أعلى متساوي من الأسهم يحدد في نهاية الاكتتاب، ناهيك عن المخالفات القانونية التي ينطوي عليها القرار على حد تعبير الشعال.


من جهته رد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في حديث مع "دي برس" على اعتراض المستثمرين بأن قرار الهيئة هو قرار عادل ومن شأنه أن ينصف جميع المساهمين كباراً وصغاراً، حيث يوزع الحق بالاكتتاب على الأسهم بنسبة مساهمة المستثمر في البنك قبل المرحلة الأولى من الزيادة، وبذلك ينال كل مستثمر الحق بالاكتتاب على ما يتناسب وحجم توظيفه من الأموال، وبذلك فإن هذا القرار يعيد الحق لأصحابه وفقاً للعمادي.
والسبب المباشر في اتخاذ القرار حسب العمادي يعود إلى طلب من سوق دمشق للأوراق المالية بعد ورود أكثر من 700 طلب لشراء سهم واحد من أسهم أحد المصارف التي تعتزم زيادة رأسمالها، حيث أن هؤلاء الذين يملكون سهماً واحداً يأخذون حقوق المستثمرين الحقيقيين إذا تم توزيع الأسهم في المرحلة الثانية بالتساوي على حملة الأسهم.




منعا للربح "الحرام"


والقرار الذي يرى فيه العمادي إنصافاً لجميع المستثمرين يعتبره المستثمر غالب أبو الوي تحطيماً لطموحات وآمال متوسطي وصغار حاملي الأسهم، فالمرحلة الثانية من الاكتتاب إنما تكون عادةً على الفائض من المرحلة الأولى والتي سيستفيد منها حملة الأسهم كل بموجب ما يملك، وإذا ما غاب أحدا ما عن الاكتتاب في المرحلة الأولى لأي سبب كان فهناك فرصة أمامه للاكتتاب على الفائض من الأسهم حيث يكتتب عليه الجميع من الشخصيات الطبيعية ولا يسمح فيه الاكتتاب للشخصيات الاعتبارية ليترك فرصة لصغار المساهمين ليتنافسوا بين بعضهم ومع "الكبار" على حصة مما تبقى بغض النظر عن حجم ملكيتهم، وربما يتبقى شيء من الأسهم بعد هذه المرحلة فتطرح في اكتتاب عام للجمهور ويستطيع المساهمين أيضا المساهمة فيه وهذا ما غاب تماماً عن القرار 87 وفقاً لأبو الوي.


وفرص الربح التي ينتظرها من وصفوا أنفسهم بصغار المستثمرين ليست مشروعةً وفقاً للدكتور العمادي الذي أصر على أن القرار يضع حداً "للربح الحرام" حيث أن الطريقة الأساسية للربح إنما تكون من عائد السهم الذي توزعه الشركة والذي ينال فيه كل مساهم حقه، أما عمليات المضاربة التي تجري فتلك شيء آخر والقرار سيمنع الاستغلال وفقاً للعمادي.



في الوقت ذاته يرى بعض المستثمرين المعترضين على القرار 87 أنه يصب في مصلحة غير السوريين والذين يملكون النسبة الأكبر في بعض المصارف التي أسست برؤوس أموال غير سورية، حيث يخول القرار كبار المساهمين بدخول المرحلة الثانية من الاكتتاب وبنسب هائلة تتفوق على باقي المساهمين "الصغار"، الأمر الذي برره الدكتور الياس حداد نائب رئيس مجلس المفوضين في الهيئة بأن القرار ليس بصدد ظلم جهة ما لحساب الأخرى، فالمشرع السوري شجع المستثمر الأجنبي وسمح له بتملك 49% من رأس المال ثم عاد ليمنحه الحق بتملك 60% منه، وهنا القرار 87 لم يسمح للمستثمر بزيادة حصته من الشركة عبر اقتطاع أسهم إضافية قبل طرح الأسهم للاكتتاب عند زيادة رأس المال، وإنما يتوجب عليه شراء الأسهم من السوق وبسعرها السوقي وهذا ما يصب في مصلحة المساهم السوري الذي سيبيع السهم بسعر أكبر من سعره الاسمي بنسبة الضعف على الأقل.



اعتراض قانوني :


المحامي عارف الشعال يؤكد في حديثه مع "دي برس" بأن القرار 87 مخالف لقانون الشركات رقم 3 لعام 2008، حيث أن القانون في مادته 103 الفقرة الثانية–أ ينص على أن من يحدد آلية الاكتتاب هي الشركة وليست الهيئة، حيث تقول الفقرة الثانية: "تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية: أ-طرح اسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية".


ويقف الشعال عند المادة 113 من قانون الشركات المذكور والتي تقول: "إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل" ويجد الشعال أن القرار 87 قد أهمل هؤلاء المساهمين بعدد قليل ولم ينصفهم بل على العكس فقد جاء القرار ضدهم تماماً وبهذا فإنه يخالف نص القانون مؤكداً أن القرارات لا تلغي نصوص القوانين. ‏



فيما اعتبرت موظفة الإصدار في الهيئة سوزان شحادة أن مراعاة صغار المساهمين إنما يتم خلال الطرح الأول عند تأسيس الشركة وذلك عبر منحهم كامل الأسهم المكتتبين عليها فيما تقسم الأسهم بين كبار المكتتبين غرماً (وفق نسبة الاكتتاب) على حد تعبير شحادة.


وفي الوقت الذي يرى فيه المحامي عارف الشعال أن هناك العديد من الحلول التي كانت موجودة أمام الهيئة لمنع ما تعتبره تلاعباً يصر المستثمر رامي العطار على ضرورة تعديل القرار 87 بما يراعى فيه المستثمرون الذين يحملون أعداداً متوسطة من الأسهم، والذين قد يتعرضون لخسائر أكيدة في حال زيادة رأسمال الشركات التي يملكون أسهماً فيها إثر انخفاض أسعار الأسهم بعد زيادة رأس المال، بينما يخرجون من الزيادة دون تحصيل كمية كافية من الأسهم لتعديل خسارتهم.



15-9-2010
عمر السيد أحمد











التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 28-09-2010, 10:12 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هيئة الأوراق المالية تنتهك قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين

مستثمرون يعلنون إضرابهم عن التداول في سوق دمشق المالي الأحد المقبل


(دي برس – عمر السيد أحمد)

22/9/2010

يعتزم معارضو القرار 87 الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الإضراب عن التداول في السوق يوم الأحد المقبل 26/9/2010 وذلك لدفع الهيئة على تعديل القرار وإلغاء الفقرة التي غيرت آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة بتحديد حصة المكتتب على الأسهم الطروحة ضمن المرحلة الثانية من توسيع رأس المال بنسبة ما يملكه من أسهم قبل الزيادة بدلاً من الطريقة التي كانت متبعة في السابق.

وأعد المضربون بياناً سيعرض على السوق والهيئة يوم الإضراب يعلنون فيه معارضتهم لأحكام القرار 87 تاريخ 7/9/2010 لما فيه من مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات ولما ألحقه من ضرر بالغ بحقوق صغار المساهمين، وفقاً للبيان الذي اطلع "دي برس" على مسودته.

كما يبدي المضربون في الوقت ذاته رفضهم للممارسات الخاطئة التي ظهرت من بعض المساهمين والتي دعت الهيئة لاتخاذ القرار كظاهرة شراء السهم الواحد بغرض الحصول على عدد من الأسهم الفائضة، مؤكدين على ضرورة معالجة هذه الحالات ولكن دون مخالفة أحكام القانون ودون المساس بحقوق صغار المساهمين.

ويقدم البيان المزمع تقديمه للسوق والهيئة حلولاً بديلة عما ورد في القرار 87 بما لا يتعارض مع القانون وذلك وفقاً للمحامي محمد الحكم جركو الذي أوضح أن أحد الحلول يكمن بطرح الأسهم على للاكتتاب في المرحلة الأولى على مساهمي الشركة بنسبة مساهمة كل منهم، وتطرح الأسهم الفائضة على الأكتتاب العام بعلاوة إصدار إي بسعر أعلى من السعر الاسمي للسهم، وبذلك تعود الفائدة على الشركة ويستفيد منها جميع المساهمين على حد سواء دون الدخول بما سمي مرحلة ثانية يستفيد منها فقط كبار المساهمين أو الشريك الأجنبي وفقاً لآلية التوزيع المعتمدة بالقرار 87.

فصغار المساهمين كما يسمون أنفسهم وجدوا في القرار 87 تعدياً على حقوقهم لصالح المستثمر الأجنبي، حيث أن المرحلة الثانية من الاكتتاب وفقاً للمستثمر أحمد حسن تخصص عادةً لصغار المساهمين ويمنع المستثمر الأجنبي وكبار المساهمين من دخولها فهم حصلو على حصتهم في المرحلة الأولى، فيما خالف القرار 87 هذه الميزة الممنوحة لصغار المستثمرين في باقي أسواق العالم.

ويرى المستثمر منار أسطواني أن الصيغة التي جاء بها القرار 87 سيعطي كبار المساهمين الأرباح التي حققها صغار المساهمين، فالسهم وفقاً لأسطواني ارتفع سعره في السوق بفضل صغار المساهمين الذين قامو بتداوله في حين لا يمكن للمؤسسين بيع أسهمهم، ويضيف أسطواني: "أحياناً نبيع الأسهم بخسارة بغرض تحريك السوق، وبالتالي نحن نحرك السوق ونرفع سعر الأسهم ثم سيأتي من يقطف تعبنا".

المستثمرة رحاب.د أكدت على أن القرار 87 حجّم المساهم الصغير والمتوسط وأضاع فرصته في الحصول على نسبة أكبر من الأسهم بالقيمة الاسمية ومنع مساواته مع المساهم الكبير باقتسام هذه الأسهم قسمة الغرماء كما حصل عند زيادة رأسمال البنك الدولي للتجارة والتمويل، حيث كانت المرحلة الثانية من هذا الاكتتاب فرصة ثمينة لصغار المساهمين لزيادة حصتهم وتحسين وضعهم.

وفحوى الإضراب حسب موقع "الأسهم السورية" هو التوقف عن التداول بالسوق والاضراب عن وضع أية أوامر في اليوم المحدد، ويعتزم المستثمرون المضربون عن التداول الذهاب إلى السوق الأحد المقبل ولكن دون تسجيل أي طلب للتداول للتعبير عن احتجاجهم بأسلوب وصفوه بالحضاري والديمقراطي في سبيل تحقيق مطالبهم.


http://www.dp-news.com/pages/detail....rticleId=55052






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 28-09-2010, 10:18 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هيئة الأوراق المالية تنتهك قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين

العمادي لسيريا ستوكس: لم نخالف قانون ولم نأخذ من حق المساهم ولم نفضّل المساهم الأجنبي على السوري..



سيريا ستوكس- رامي العطار
بدأت الرحلة بعد إصدار هيئة الأوراق المالية السورية القرار 87 الذي بات معروفاً للجميع، والذي أدى لاعتراض مجموعة من صغار المساهمين على هذا القرار واتهام الهيئة بأنها خالفت قانون الشركات بهذا القرار وفضلت المساهم الأجنبي على "ابن البلد".


وبعد إعلان مجموعة من المستثمرين في سوق دمشق إضرابهم عن التداول يوم الأحد القادم وبتقديمهم بيان خاص وجّه للهيئة عن طريق سيرياستوكس قامت الهيئة بالرد على التساؤلات وفي حديث خاص أفرده الدكتور محمد العمادي لسيرياستوكس وضح فيه وجهة نظر الهيئة..

وقفة قانونية
أول ما وقف عنده الدكتور العمادي هو ما قيل عن مخالفة قانون الشركات حيث قال العمادي: نحن استخدمنا حقنا وذلك من خلال القانون (22) المادة (3) الفقرة (ب2) والتي في نصها: "ب- تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:‏ 2- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها".‏

ويتابع العمادي: إذاً هذه الفقرة هي سند لنا حيث نصت الفقرة على أنّ الهيئة مسؤولة وبالتالي فنحن لم نخالف قانون بل التزمنا بقانون الهيئة رقم (22)، وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.

وقال العمادي إن اللجنة المشتركة والمكونة من هيئة الأوراق المالية ومصرف سورية المركزي وأيضا لجنة من وزراة الاقتصاد، قد اتخذت قراراً يعطي الراحة للمساهمين بالدخول في أي زيادة لرأس المال وذلك رحمة بالمساهمين المعسرين الذين لم يستطيعوا الاكتتاب بالمرحلة الأولى لأية ظروف، فالآن أصبح بمقدورهم الاكتتاب بالمرحلة الثانية وهذا يعني أن المرحلتين متكاملتين ولم تلغى عملية الطرح على الاكتتاب العام في حال زيادة فائض من الأسهم، فمن يريد الشراء في مرحلة الفائض فلا مانع ويتم التخصيص حسب قرارات الهيئة العامة للشركة.

ويضيف العمادي: وبما أن الشركة المساهمة مملوكة لعدة مساهمين بحصص متفاوتة فنحن التزمنا بتأمين نسبة الاكتتاب لدى المساهمين أثناء زيادة رأس المال كل بحسب نسبته فلا يأخذ أحد حق الآخر من الاكتتاب.

أما بخصوص "مراعاة حقوق صغار المساهمين بنسبة ضئيلة" رد الدكتور العمادي قائلاً إن هذه المادة تراعى عند تخصيص الأسهم بالاكتتابات العامة أي عندما يتم الاكتتاب العام لتأسيس شركة جديدة، وهذا ما يطبق فعليّاً، وضرب العمادي مثالاً بنك البركة حيث أنه عرض على هيئة الأوراق المالية تحديد التخصيص للمساهمين فحددت الهيئة 700 سهم كحد أدنى وذلك إنصافاً لصغار المساهمين وبالاتفاق مع البنك.

وتابع قائلاً: أما الأخوة المعترضين على القرار فإنهم يطالبون بعمل التخصيص في المرحلة الثانية ونحن لا مانع لدينا في حال أدى الفائض للإكتتاب العام.

على الأجنبي أن يشتري من السوق
المحطة الثانية في حديث رئيس الهيئة كانت حول ما يقال بأنَ الهيئة أخذت من حصة المواطن السوري وأعطته للأجانب، حيث رد العمادي قائلاً: في القانون رقم (28) حدد حصة المساهم الأجنبي بـ49% من رأس المال ثم عاد ليمنحه الحق بتملك (60%) وهنا القرار 87 لم يسمح للمستثمر بزيادة حصته من الشركة عبر اقتطاع أسهم إضافية قبل طرح الأسهم للاكتتاب عند زيادة رأس المال، وإنما يتوجب عليه شراء الأسهم من السوق وبسعرها المعروض، كما أن حصته تبقى 49% بدخول الزيادة ويستطيع رفع حصته إلى 60% وذلك عن طريق الشراء من السوق وبالسعر المعروض، وهذا ما نظمته اللجنة السابقة الذكر.

وأكد العمادي أن من أسباب صدور القرار 87 أيضاً هو ورود كتاب من إدارة السوق لوجود 700 طلب شراء لسهم واحد، وتبريره يظهر أيضا بورود كتاب آخر من إدارة السوق توضح فيه عمليات بيع لملاك السهم الواحد وذلك بعد صدور القرار 87.

ورداً على أن القرار 87 أدى لتعطيل هذه العملية وبنفس الوقت أعطى ميزة لأصحاب الحصص الكبيرة أصر العمادي قائلاً: "كل بنسبة ما يملك وحسب حصته.."

رفع الحدود السعرية
وعند سؤال للدكتور العمادي عن تفعيل للفقرة /أ/ من المادة /35/ من تعليمات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، والتي تنص على مايلي: "أ- في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي" كان الرد:
جاءنا كتاب من إدارة السوق يطلب فيه الموافقة من الهيئة على رفع الحدود السعرية من (2%-+) إلى (5%-+) وبعد دراسة الهيئة للطلب وافقت على رفع الحدود السعرية من (2%-+) إلى(3%-+) بشرط تداول (1000 سهم) في الجلسة الواحدة، ولكن تم طلب إلغاء تنفيذ هذا القرار من إدارة السوق وذلك لأن الزيادة على أساس 2% خلال خمس جلسات قد تتجاوز 10% فلا نستطيع تحمل مخاطر هذه العملية، فقررنا التمهل في تنفيذ القرار واعتبرناه أمر مطوي حالياً.

يوم إضافي للتداول
فيما يتعلق بزيادة يوم للتداول وغيره من المطالب دعا العمادي إلى التمهل، فلم يكمل السوق عامه الثاني، وقد سبق سوق لبنان المالي رغم حداثة عهده وقال: "نحن لا ندّعي بأننا أصحاب خبرة منذ البدء بل إننا نتعلم من واقع السوق ونعالج الأخطاء"، كما نوه لتعدد شركات الوساطة التي بلغت 13 شركة في السوق حيث أنَ لكل شركة ثقافتها بواقع الأسواق وبالتالي ردود الأفعال من هذه الشركات على أي قرار غير معروف لدى الهيئة، فوجب عليها أن تتعرف وتدرس ردود الأفعال..

ونفى العمادي أن تكون لدى الهيئة نية قريبة لزيادة يوم تداول في الأسبوع قائلاً : "لا يوجد أي شيء على المدى المنظور".

ونفى العمادي أيضاً أن يكون هناك طرح أي اكتتابات جديدة بهذه الفترة، وقال العمادي: "كنا نتمنى دخول الشركات الحكومية المساهمة لسوق دمشق ولكن لم يتقدم أحد بطلب الإدراج مع أن دخولها هو فرصة كبيرة لزيادة نمو السوق" وختم العمادي حديثه مؤكداً على براءة الهيئة من التهم التي وجهت إليها قائلاً: "لم نخالف قانون ولم نأخذ من حق المساهم ولم نفضّل المساهم الأجنبي على حساب المواطن السوري".



سيرياستوكس(خاص)
23-9-2010






http://www.syria-stocks.com/forum/t3570.html






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 28-09-2010, 10:36 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هيئة الأوراق المالية تنتهك قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين

توضيح من هيئة الأوراق المالية حول القرار (87/م)


عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:

تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :

1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية .
وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح ، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.

وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

2- فيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة /101/ المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق ،إلا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة /113/ من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.

3- أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة /10/منه ولم يتطرق القرار /87/ إلى هذا الموضوع نهائياً .

موقع هيئة الاوراق المالية 23-9-2010










التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
قديم 28-09-2010, 10:39 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هيئة الأوراق المالية تنتهك قانون الشركات .. و تتنكر لحقوق صغار المساهمين

تداعيات القرار /87/.. هل يضرب المستثمرون عن التداول الأحد القادم؟؟

أنباء عن إضراب لمستثمرين عن التداول في بورصة دمشق يوم الأحد القادم تناقلتها وسائل إعلامية إحتجاجاً على القرار /87/ بخصوص زيادة رأس المال وسلوك بعض المستثمرين في السوق ومن جهتها نفت مصادر في سوق دمشق للأوراق والأسواق المالية وجود أي معلومات عن إضراب في جلسة تداول يوم الأحد القادم من قبل بعض المستثمرين رداً على القرار 87 الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بغية دفع هيئة الأوراق لتعديل القرار


الذي يراه مستثمرون يأتي لمصالحة كبار المستثمرين وأن صغار المستثمرين هم المتضررون الوحيدون منه، كذلك قيام بعض المساهمين بممارسات خاطئة كظاهرة شراء السهم الواحد بغرض الحصول على عدد من الأسهم الفائضة، لتؤكد المصادر على ضرورة معالجة هذه الحالات ولكن دون مخالفة أحكام القانون ودون المساس بحقوق صغار المساهمين. وقال سيفان هيكل مدير العمليات في شركة شام كابيتال للوساطة المالية: إن القرار 87 الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بخصوص تعديل آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة، بحيث يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم، وفي المرحلة الثانية يمكن للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى. وأضاف هيكل: إن القرار 87 يساهم في الدفع الايجابي لارتفاع أسعار الأسهم في السوق والمزيد من الإقبال والكل مستفيد من ارتفاع الأسعار سواء أكان من كبار المستثمرين أم من صغارهم. وبالعودة لجلسة تداول أمس الأربعاء قال هيكل: إن أهم ما يميز جلسة الأمس هو استمرار التركيز على بعض الأسهم في السوق مع ملاحظة الارتفاع الكبير في طلبات الشراء بسبب زيادة رأسمال لبعض الشركات المساهمة المدرجة في السوق. وعزا هيكل ارتفاع الطلب وقلة العرض إلى أسباب عديدة أهمها القيود السعرية، وهامش الحركة القليل نسبياً، إضافة إلى الإقبال الكبير على شراء أسهم بعض الشركات التي تعزم زيادة رأسمال في المرحلة المقبلة. وأوضح هيكل أنه يمكن اعتبار سهم بنك قطر الوطني سورية من الأسهم القيادية في السوق نظراً لارتفاع حجم التداول على أسهم هذا البنك خلال جلسات التداول.



الوطن






التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011 قانون الشركات المحامي لؤي عرابي موسوعة التشريع السوري 1 18-02-2011 09:53 PM
قانون سوق الأوراق المالية المحامي بسام حامد موسوعة التشريع السوري 0 26-10-2008 01:48 AM
إعلان وبرنامج عمل فيينا المتعلق بحقوق الانسان المحامي ناهل المصري الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية 0 25-05-2006 01:52 PM
قانون الأوراق المالية الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 19-12-2004 10:30 PM


الساعة الآن 04:05 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع