منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 3574 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-12-2006, 08:17 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي جمال عبد الناصر
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جمال عبد الناصر غير متواجد حالياً


افتراضي قضية مطروحة للمناقشة وإبداء الرأي

قضية مطروحة للمناقشة وإبداء الرأي
تتلخص وقائع تلك القضية بتنظيم المدعى عليها وكالة بيع عقار (لا تتضمن عبارة غير قابلة للعزل) للمدعي تشمل حصصها الأرثية كافة والتي ألت إليها من مؤريثها والدها ووالدتها
والمدعى عليها عمه للمدعي وتقطن خارج القطر وقد نظمت الوكالة أصلاً لتخويل أبن شقيقها أجراء معاملات حصر الإرث والفراغ وبيع أحد العقارات وتحويل الثمن لها إلا أن ذلك لم يحصل وضل المدعي يماطل منتظرا وفاة المدعى عليها وقامت المدعى عليها بعزلة قبل أن يتصرف بأي عقار لعلمها بنيته من الأهل وعقب العزل قام بوضع إشارة حجز احتياطي على حصصها ورفع دعوى لأبطال العزل وتثبيت البيع متذرعا بأنه قد اشترى العقارات ودفع الثمن
قمنا بتنظيم مذكرة للرد على الدعوى أتمنى من الزملاء الإطلاع عليها وإبداء الرأي حال وجود أي ملاحظة أو معلومة تفيد في مثل هذه الحالة
مقام محكمة البداية المدنية بدرعا
مذكرة في الدعوى رقم أساس / /2006
مقدمة من وكيل المدعى عليها ..................
الموكلة تنكر الدعوى جملة وتفصيلاً وتستغرب إقامتها لعدم تأسيسها على سبب قانوني صحيح ولعدم وجود البيع ابتدأ وتلتمس ردها للأسباب التالية:
أولاً: عرض توضيحي لابد منه:
الموكلة ....... عمة للمدعي (أخت أبيه) وهي متزوجة وتسكن في المملكة الأردنية وعند وفاة مؤرثيها ونظراً لعرض المدعي عليها تسيير أعمالها بخصوص حصصها الأرثية والبحث لها عن مشتري لحصتها من العقار رقم 10953 وأثناء زيارتها للقطر أقدمت على تنظيم الوكالة وذلك للقيام بمعاملات حصر الأرث ونقل الحصص من العقارات الأخرى على اسمها في قيود السجل العقاري، ومنذ تاريخ تنظيم الوكالة لم يقم المدعي على بيع العقار رقم 10953 ولم يقم بأي تصرف وفق ما وكل به وذلك لكون نيته قد اتجهت للاستيلاء على حصصها الأرثية حال وفاتها وقد صرح بذلك مراراً أمام الأهل والأقارب لعلمه المسبق بأن عمته مقعدة والمرض مشتد عليها، هذا وعندما علمت الموكلة بنيته تلك من خلال الأهل والأقارب وهدفه من تأخير البيع متذرعا بأعذار كثيرة واهية سارعت للحضور إلى الوطن لعزل وكالته ولمنعه من الاستيلاء على ارثها وحرمان أولادها من حقهم في أرث والدتهم وهو ما تم بالفعل (لطفاً مبرز صورة عن كتاب العزل والتبليغ).
وقد فوجئت الموكلة بالدعوى وبتصرف المدعي هذا الذي عبر من خلاله عن سوء نيته تلك بقيامه عقب عزله عن الوكالة برفع هذه الدعوى ووضع إشارة الحجز الاحتياطي على حصص الموكلة أمعاناً منه في الانتقام منها ورغبة في أكمال مخططة بالاستيلاء على تلك العقارات بعد أن فشلت محاولاته بانتظار وفاة الموكلة.
ثانياً: في الباعث لتنظيم الوكالة وصحة العزل:
أ- إن تنظيم هذه الوكالة لم يكن بقصد تأكيد وتثبيت حق سابق للمدعي بقصد حفظه و التمكين من استيفائه فإنها بهذه الحالة و بهذا الوصف تقبل العزل، وقد أحال القانون لاستجلاء حقيقية ومقصد تنظيم الوكالة إلى المحكمة المختصة وعليها استجلاء هذا الأمر من خلال روح النص والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني في تفسير وقراءة نص الوكالة.
ب- من خلال قراءة حاشية الوكالة يتبين لنا بأنها لا تنطوي على أي بيع لأنها جاءت لتوثق تصرف جرى خارج المحكمة ولم يتم أي تصرف مادي أمام الكاتب بالعدل كما لم يتم دفع أي ثمن أمامه أو قبض أي ثمن من قبل الموكلة أمامه ووفق لنص
المادة السادسة من قانون البينات فأن هذا التصرف يجوز إثبات عكسه بالوسائل القانونية ومنها الشهادة لوجود المانع الأدبي بين الطرفين ومستعدين لإثبات ذلك هذا وان مدى تحديد سعة الوكالة يمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات ومنها الشهادة والقرائن لكون مدى سعة الوكالة وفق القانون ليس ألا تفسيرا لمضمونها والتفسير من الأمور التي يطلع بها قاضي الموضوع ويقع على من يتمسك بالوكالة عبئ أثبات مدى سعتها.
ج- لم يتم تضمين الوكالة موضوع الدعوى من قبل الموكلة شرط عدم العزل للوكيل مما يؤكد على أن تلك الوكالة لا تنطوي على عقد بيع بل تفويض بالبيع يحق للموكل الرجوع عنه وهو ما تم بالفعل حيث أن القانون اعتبر الوكالة عقد غير لازم تنتهي بعزل الوكيل وتنتهي بالعلم ويتضح من خلال قراءة استدعاء الدعوى أن المدعي قد تصرف وأبدى رغبته بعد العلم بعزله ويقع تصرفه باطلاً هذا وأن الوكالة في الأصل قد أبرمت لمصلحة الموكلة وإذا رأت الموكلة أن مصلحتها في الوكالة لم تعد قائمة كان لها أن تنهي تلك الوكالة بعزل الوكيل وجواز عزل الوكيل هنا قاعدة من النظام العام.
د- إن الوكالة المنوحة للمدعي هي وكالة خاصة لبيع عقار تخوله القيام بالمعاملات الإدارية وتصريف الأمور فهي وكالة بمضمونها واتجاه الإرادة لتنظيمها لا تنطوي على أي بيع حصل بالفعل لصالح المدعي أو غيره وقد اشترط القانون لاعتبار الوكالة عقد بيع أن تنطوي على بيان واضح بأن البيع قد عقد وقد تم تحديد الثمن وقبضه من قبل البائع أو التفويض بقبضه دون لبس أو غموض وأن يكون هذا البيع تام وهو ما لم تتجه إليه الإرادة في هذه الوكالة ولم يتم تحديد أو قبض أي ثمن من قبل الموكلة ولم يقم الوكيل بأي تصرف يدل على البيع خلال فترة صلاحية الوكالة وقبل العزل وقد صرح بذلك قبل عزله بيوم أمام عدد من الشهود ومستعدين لإحضارهم في حال رأت المحكمة ضرورة لذلك.
هذا وقد نص الاجتهاد على:
1- ليست كل وكالة تتضمن تخويل الوكيل بيع مال موكله لنفسه تفيد حتماً أنها تغطية لبيع سابق للوكالة تم بين الموكل والوكيل. وإذا ادعى الوكيل سبق الشراء، وبأن الوكالة تغطية لهذا البيع أو تنطوي عليه، فإنه يتطلب منه أن يثبت ذلك أنه خلاف الظاهر والأصل، حتى إذا عجز عن الإثبات خضع لوجيبة المحاسبة.
2- ليست كل وكالة تحتوي قيداً بعدم قابلية عزل الوكيل لتعلق حق الوكيل بالوكالة تفيد بالضرورة سبق شراء الوكيل للمال محل الوكالة أو أنها تنطوي على البيع.
3- إذا كانت المادة 681 مدني نصت على أنه لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه إلا أنه يجوز مع ذلك في هذه الحالة فسخ الوكالة المذكورة لسبب يبرر الفسخ.
(نقض سوري رقم 1679 أساس 3248 تاريخ 21 / 9 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 2446 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5697)
د- نص الاجتهاد على الأتي:
الذي يحصن الوكيل من العزل ليس مجرد العبارة المذكورة و إنما اشتمال الوكالة على ما يفيد أنها صدرت لصالحه كما إذا وكل في إدارة مال للموكل لاستيفاء دين له من غلة هذا المال، أو إذا وكله في وفاء دين لتخليص عين شائعة من الرهن ، أو إذا
تضمنت الوكالة تخويل الوكيل إبراء ذمة المشتري من الثمن إبراء تاماً,إن التحقق من أن الوكالة غير قابلة للعزل تتعلق بحقيقة ما انصرفت إليه الإرادة العقدية في الوكالة واستنتاج ما انصرفت إليه والتقت عنده في مجال تحديد مدى سعة الوكالة و التصرفات القانونية التي كانت محلاً للوكالة و ما تنطوي عليه حقيقة و واقعاً,إذا تضمنت الوكالة عبارة (غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها ) فلا تقيد الموكل في عزل وكيله الأصلي.
(نقض رقم 1693 أساس 3125 لعام 1991 سجلات النقض,قاعدة 121 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 342)
وفقا للاجتهادات السابقة ولنص المادة 57 من قانون البينات ولوجود مانع أدبي بين الموكلة والمدعي باعتبارها عمته نلتمس من عدالة محكمتكم الإيجاز لنا لتسمية شهود الإثبات:
?أ- عدم وقوع أي بيع أو قبض أي ثمن للعقارات المدعى بشرائها من قبل المدعي أو الاتفاق على بيع سواء لتاريخ سابق أو لاحق للوكالة.
?ب- عدم حيازة المدعي للعقارات موضوع الدعوى واعترافه أمام الأقارب بعدم وقوع بيع أو دفع ثمن للعقارات موضوع الدعوى.
?ج- أثبات السبب والباعث لإجراء تلك الوكالة.
نخلص إلى أن استعمال الموكلة لحقها الممنوح لها وفق القانون في عزل الوكيل جاء لمنع المدعي من الاستيلاء على حصتها الأرثية والمحافظة على حقها من الغدر والضياع ولعدم وقوع البيع وقبضها أي ثمن من المدعي لذا نلتمس من عدالة محكمتكم:
1- رد دعوى الجهة المدعية لجهة تثبيت البيع لحصص الموكلة من العقارات موضوع الدعوى وصحة عزل الموكلة للوكالة الممنوحة للمدعي والجاري قبل قيامه بالتصرف ورفع هذه الدعوى ومنعه من أجراء أي تصرف بموجبها.
2- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقارات موضوع الدعوى.
3- ترقين إشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة على صحيفة العقارات موضوع الدعوى.
4- الحكم للموكلة بالتعويض المادي والمعنوي على ما لحقها من ضرر جراء الحجز على عقاراتها.
بكل تحفظ واحترام
درعا في / / 200
الوكيل







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قضية هامة للمناقشة تتعلق بوضع السجل العقاري غير مسجل استشارات قانونية مجانية 1 06-01-2011 03:06 PM
المجلس العدلي التأسيس والأهداف، والقضايا المحالة عليه المحامي حازم زهور عدي مقالات قانونية منوعة 0 27-02-2010 08:57 PM
عقد المقاولة .. أحكامها – حقوق المقاول - انقضاءها - مستندها المحامية علياء النجار أبحاث في القانون المدني 0 29-08-2007 02:47 PM
حرية الرأي في الفقه السياسي الاسلامي المحامي ناهل المصري أبحاث في الفقه الإسلامي 0 25-04-2006 04:32 AM


الساعة الآن 07:37 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع