منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 4442 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-11-2014, 07:17 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي بعض الاجتهادا ت القضائية الناظمة عن اعتبار مليكة حق الاستثمار هي علاقة تجارية ويجوز اثباتها بالبنية الشخصية

بعض الاجتهادا ت القضائية الناظمة عن اعتبار مليكة حق الاستثمار هي علاقة تجارية ويجوز اثباتها بالبنية الشخصية

قرار 1197 / 1971 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 315 - اجتهادات قانون البينات - عطري -
حيث ان ما قرره الحكم المطعون فيه من اتفاق الطرفين على البينة الشخصية في اثبات سداد مطلوب المطعون ضده قبل الطاعنة لا ينطوي على مخالفة لهذه القاعدة القانونية التي اخذ بها الفقه والقضاء العربي المقارن ويتعين رفض ما تثيره الطاعنة بصدد السداد.
وحيث انه عما قاله الحكم المطعون فيه بشان تعديل الاتفاق فانه يبدو ان لا جدال بين الطرفين على ان العقد اتصل بامر تجاري بالنسبة للطرفين فضلا عن ان التعاقد على محل تجاري انما هو عمل تجاري.
وحيث ان ما قرره الحكم المطعون فيه من انقطاع علاقة المطعون ضده بالمحل التجاري بعد التصرف بشانه الى الطاعنين لا يكفي لنفي صفة المذكور التجارية وتبقى صفة التصرف التجاري هي محل الاعتبار في تحديد وسيلة الاثبات وهذا ما اخذ به الفقه العربي والاجنبي المقارن وقد قضى بان الدين المتولد عن علاقة تجارية تبقى له هذه الصفة مما يجوز اثبات انقضائه وتعديله وتحديد الالتزام فيه بكافة وسائل الاثبات (موسوعة داللوز عبارة اثبات رقم 1431) ويجوز اثبات هذا التعديل اللاحق بهذه الوسائل ايضا (داللوز السابق رقم 1435).
وحيث انه من جهة ثانية فان اثبات استمرار الصفة التجارية للاطراف يكون بكافة وسائل الاثبات لانها واقعة مادية.
وحيث انه اذا جاز التمسك بقواعد الاثبات المدنية اذا كان الالتزام مدنيا ولو ارتبط بالتزام تجاري فان ذلك يكون نطاقه حينما تتوفر للعملية المدنية صفتها المميزة عن العملية التجارية الامر الذي لم يقله الحكم المطعون فيه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي رفض البينة الشخصية بشان تعديل الاتفاق يغدو قائما على دعامة غير كافية لحمله. لذلك تقرر نقضه.

قرار 488 / 1976 - أساس 559 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية
قاعدة 725 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 - 1990 -
عقد اداري عقد استثمار.
1- ان العقار واستثماره شيئان مستقل احدهما عن الاخر سواء في الوجود المادي او الوجود الحقوقي فالعقار يتصف بالملكية والاستثمار يتصف بالملكية ايضا ولكن كلا منهما يختلف عن الاخر في البنية والاثار الحقوقية وقواعد التصرف فملكية العقار ملكية عقارية اي مادية اما ملكية الاستثمار فهي ملكية تجارية وكل منهما يخضع لقانون غير القانون الذي يخضع له الاخر الاول للقانون المدني والثاني للقانون التجاري.
2- ان انضواء النزاع حول التصرف بالملكية العقارية الخاضعة للقانون المدني وعلى الاخص الاحكام الناظمة للعقارات، تحت جناح اختصاص القضاء الاداري مبعثه القانون رقم (106) لعام 1958 الذي بدل وصف شغل هذه العقارات من ايجار الى استثمار بقوة القانون لا بطبيعة الاشياء.
3- ان القرار الصادر عن وزير التموين باعتبار استثمار مطعم ذي نفع عام هو قرار اداري فردي مثل كل القرارات الادارية الفردية يهدف الى الغاء مركز قانوني.
4- ان القرار المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية لكنه لم يبلغ الى (المطعون ضده) وهو من القرارات الفردية التي تبدا مهلة الطعن فيها اعتبارا من تاريخ تبليغها الى اصحاب العلاقة.
قرار 337 / 2008 - أساس 496 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 723 - م. المحامون 2010 - اصدار 11 و 12 -
يجوز اثبات الصفة التجارية والالتزام التجاري والعلاقة التجارية بشهادة الشهود.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب الطعن:
1- اخطأت المحكمة بقبول الاثبات بالبينة الشخصية بناء على غياب الطاعن عن الجلسة الاولى امام محكمة البداية.
2- لا يجوز اثبات الدعوى بالبينة الشخصية قبل اثبات العلاقة التجارية.
3- لا يجوز الزام الخصم بإحضار شاهده.
4- لم تقم المحكمة بدعوى شهود الجهة الطاعنة.
5- خالف الحكم احكام المادة 40 من قانون التجارة.
6- الدعوى ساقطة بكافة انواع التقادم لا سيما الفقرة /أ/ من المادة 375 من القانون المدني.
7- القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 138 من قانون اصول المحاكمات.
في القضاء:
حيث ان دعوى المدعي محمد... التي تقدم بها الى محكمة البداية في مصياف تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه عبد الحليم... بدفع ثمن كميات مادة الحليب التي اشتراها من المدعي والبالغ 239705 ل.س مع الفائدة القانونية.
وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارا يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5% اعتبارا من الادعاء وحتى السداد التام.
ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار اليه فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها قد اقتنعت من خلال شهادة الشهود بترتب المبلغ المطالب به في ذمة الجهة المدعى عليها.
وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تنكر قيام العلاقة التجارية بين الطرفين وفق ما اشار اليه المدعي في استدعاء دعواه الا انها دفعت بأنها سددت المبالغ المترتبة عليها وبذلك فإن الجائز اثبات الدعوى بالبينة الشخصية وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 54 من قانون البينات هذا اضافة الى انه يتبين من اقوال الشهود المستمع اليهم قيام العلاقة التجارية بين الطرفين.
وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها مستندا الى ادلة مقبولة ولها اصلها في اضبارة الدعوى.
وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تحضر امام المحكمة المطعون بقرارها فلا يمكن لها ان تأخذ على المحكمة المذكورة عدم دعوة شهودها وتعتبر هي المقصر بحق نفسها.
وحيث ان من حق الخصوم اثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية ولو لم يكونوا مسجلين في السجل التجاري وقد استقر الاجتهاد القضائي على جواز اثبات الصفة التجارية والالتزام التجاري والعلاقة التجارية بشهادة الشهود.
وحيث انه لا مجال لتطبيق احكام التقادم القصير المنصوص عنها في المادة 375 من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى باعتبار ان التقادم المذكور خاص بحقوق التجار عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء في حين ان المدعى عليه قد اشترى البضاعة من المدعي من اجل تصنيعها واعادة بيعها وليس من اجل الاستهلاك الشخصي.
وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن موضوعا وانهاء مفعول قرار وقف التنفيذ.
قرار 1197 / 1971 - أساس 941 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 228 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي -
قواعد الاثبات ليست من النظام العام و يمكن للاطراف ان يتفقوا على نوعها. والعلاقة التي بدات تجارية تظل كذلك ولو زالت صفة احد الطرفين فيما يتعلق بقاعدة الاثبات.
ان الدين المتولد عن علاقة تجارية تبقى له هذه الصفة مما يجوز اثبات انقضائه وتعديله و تحديد الالتزام فيه بكل وسائل الاثبات بما فيه البينة الشخصية.
اذا كانت العلاقة التجارية تجيز بالاصل حرية الاثبات بكافة الوسائل. الا انه يبقى للطرفين الاتفاق على ان تكون البينة الخطية هي الواجبة في اثبات الاتفاق كله او بعضه.
اثبات استمرار الصفة التجارية للاطراف يقبل بكل الوسائل لانه واقعة مادية.
ان التمسك بقواعد اْلاثبات المدنية اذا كان الالتزام مدنيا ولو ارتبط بالتزام تجاري يكون نطاقه عندما تتوفر للعملية المدنية صفتها المميزة عن العملية التجارية.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
قرار 121 / 2010 - أساس 133 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 684 - م. المحامون 2011 - اصدار 11 و 12 -
عقد المقاولة من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
1- إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية والمحكمة مصدرة القرار لم تناقش الدعوى مناقشة قانونية.
2- إن نية الطرفين انصرفت إلى أن العقد المبرم بينهما هو عقد ينصب على عمل تجاري... الربح مما يجعل الاختصاص للنظر بالدعوى للمحكمة التجارية.
في القضاء:
من حيث إن المدعي وليد... تقدم إلى محكمة البداية المدنية بحماة بطلب إجراء المحاسبة وتصفية عقد الشراكة والمقاولة المبرم بينه وبين المدعى عليه الطاعن موسى... وإلزامه بدفع المبالغ المترتبة بذمته للمدعي مع الفوائد القانونية والتعويض عن فوات المنفعة وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارا تضمن ترقين قيد الدعوى من سجل أساس المحكمة وتسجيلها في سجل أساس محكمة البداية المدنية العادية بحسب الاختصاص ولدى استئناف القرار أصليا من قبل المدعى عليه وتبعيا من قب المدعي أصدرت محكمة استئناف قرارها المطعون فيه ولعدم اقتناع المدعى عليها بهذه النتيجة فقد طعن بالقرار للأسباب المبينة بلائحة الطعن.
وحيث إن على المحكمة أن تستخلص من أوراق الدعوى والأدلة المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تتحرى عن إرادة الطرفين توصلا لمعرفة ماهية وطبيعة العلاقة القائمة بينهما فالثابت بأوراق الملف أن العقد المبرم بين الطرفين انصب على إشادة بناء سكني على العقار رقم 854 من المنطقة العقارية جبرين طبقا للمواصفات والشروط المحددة بالعقد المذكور قد فصل العقد بين حقوق والتزامات كل منهما ومن ذلك يتبين أن غاية الطرفين انصرفت ابتداء إلى المشاركة إشادة البناء وبيعه بغاية الربح مما يطغى عليه الصفة التجارية.
وحيث إن صفة العمل التجاري تتعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الأشخاص ذوى العلاقة سواء كانوا من التجار أم لا.
وحيث إن اصطلاح الطرفين على تسمية العقد بعقد مقاولة لا يبدل من ماهيته الذاتية ولا يعد كونه عقد محاصة وتكون أعمال تصفية قاصرة على إجراء المحاسبة.
وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن عقد المقاولة هو من العقود التجارية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات (قرار رقم 2144 تاريخ 30/7/1991).
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي عالج الدعوى على خلاف هذا النهج ترد عليه أسباب الطعن مما يستدعي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- نقض القرار المطعون فيه موضوعا.






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
المساعدة القانونية والقضائية.......الاهداف والوسائل القاضي سالم روضان الموسوي مقالات قانونية منوعة 0 28-12-2012 10:24 PM
التجديد في مباحث الأحوال الشخصية شويش هزاع علي المحاميد أبحاث في الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة 2 19-07-2010 01:43 PM
خواطر قانونية (عقد الاستثمار - اتفاق الاستثمار) المحامي بسام محتسب بالله مقالات قانونية منوعة 0 01-11-2009 12:56 PM
قانون السلطة القضائية - المرسوم رقم 98 لعام 1961 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 04:00 PM


الساعة الآن 08:17 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع