أهلية - خرف شيخي - تصرف - مرض الموت
الخرف الشيخي من عوراض الأهلية التي تبطل التصرف ... فضلاً عن مرض الموت بتفصيل شروطه
( الغرفة المدنية الثانية قرار 1523 تاريخ 23/10/2000 أساس 1285 ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 474 )
1234 ـ عقد بيع ـ خلف خاص ـ حسن النية ـ صورية ـ سند عادي ـ تاريخ ثابت:
1 ـ للخلف الخاص الذي كسب حقه من المشتري وكان حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما مع الغير ويهدما مبدأ استقرار التعامل.
2 ـ السند العادي لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت والخلف الخاص يعتبر في هذا المجال من الغير.
(نقض سوري 396 أساس 1130 تاريخ 22/3/1980 سجلات محكمة النقض 1980)
1317 ـ صورية ـ عقد ـ مانع ادبي ـ مرض الموت ـ إثبات:
1ـ إن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا ببينة خطية ما لم يكن بين المتعاقدين مانع أدبي.
2ـ إذا كان تصرف المؤرثة في مرض الموت فيمكن إثبات المادة 877 مدني.
(نقض سوري 2064 أساس 1610 تاريخ 2/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982)
2110 ـ مرض الموت ـ اشتداد المرض ـ بيع عقار ـ تجاوز ثلث التركة ـ عدم سريان البيع:
ـ إن اشتداد المرض وتغير حال المريض يجعل العقد المبرم بعد هذا التغيير واقعاً في مرض الموت.
2 ـ إن ثبوت وقوع البيع في مرض الموت يستتبع اعتبار التصرف تبرعاً. ما لم يثبت من صدر له التصرف أن الأمر عكس ذلك ويوجب عدم سريان البيع فيما يجاوز ثلث التركة (مادة 445 مدني).
(نقض سوري رقم 193 تاريخ 31/3/1963 ـ مجلة القانون ص 435 لعام 1963).
2111 ـ تصرف مؤرث ـ وارث ـ مرض الموت ـ اثبات حالة المرض ـ شهادة الطبيب المعالج:
1 ـ يترتب على الوارث الذي يدعي صدور التصرف عن المؤرث في مرض الموت، أن يثبت حالة المرض بجميع وسائل الثبوت.
2 ـ إن الاستشهاد بأقوال الأطباء الذين كانوا يعالجون المريض والاستناد إلى الشهادات المقدمة منهم جائز. ودعوة الأطباء إلى المحكمة لاستكمال التحقيق لا يتوقف على طلب أو رضاء الخصوم.
(نقض سوري رقم 242 تاريخ 26/7/1954 ـ مجلة القانون ص 637 لعام 1954).
2116 ـ مرض الموت ـ مرض خبيث ـ شعور الخوف من الموت:
إن عدم قعود المريض مرض الموت عن القيام بمصالحه وعدم علمه بأنه مريض بمرض خبيث يؤدي إلى الموت وعدم وجود شعور لديه بالخوف من الموت ينفي توفر شروط مرض الموت.
(نقض سوري رقم 1388 أساس 2674 تاريخ 29/9/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
2117 ـ مرض الموت ـ خوف الموت ـ تطور المرض ـ مرض خطير:
من شروط مرض الموت أن يغلب فيه الموت أو خوف الموت أي أن يكون مرضاً خطيراً من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت. أو أن يكون مرضاً بدأ بسيطاً ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها الموت.
(نقض سوري رقم 520 أساس 1250 تاريخ 5/4/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
2946 ـ مرض موت ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ وصية ـ تسمية العقد ـ اثبات المقابل ـ عبء الاثبات ـ اقرار المؤرث ـ ثلث التركة:
1 ـ كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف إليه أن التصرف كان بمقابل.
2 ـ إن عبء إثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت إنما يقع على عاتق المتصرف إليه.
3 ـ إن الإقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه.
4 ـ إذا كان الثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع، فإن المبيع يعتبر نافذاً. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تؤدي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.
(نقض سوري رقم 93 تاريخ 13 / 3 / 1954 مجلة القانون ص 262 لعام 1954)
2949 ـ مرض الموت ـ شروط مرض الموت ـ سند تصرف ـ تاريخ السند ـ تاريخ ثابت ـ حجية السند ـ تصرف في غير مرض الموت ـ صورية ـ طرق الاثبات ـ وارث من الغير.
1 ـ من شروط مرض الموت أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه. بمعنى أن يجعله عاجزاً عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الاصحاء عادة مباشرتها. وليس واجباً ليكون مرض موت أن يلزم المريض الفراش. وقد لا يلازمنه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه.
2 ـ لئن كان لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر في مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا عدم صحته، وأن التصرف صدر في تاريخ آخر توصلاً منهم إلى إثبات أن صدوره كان في مرض الموت.
3 ـ إن صدور التصرف في غير مرض الموت يكون صحيحاً نافذاً في حق ا لورثة ولو أدى هذا التصرف إلى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم، ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب. لأن المالك الكامل الأهلية حر التصرف في ملكه.
4 ـ إذا كان الطعن في السند أنه صوري لجهة ما ورد فيه من بيع وقبض الثمن من قبل المؤرث، فإن حق الوارث في الطعن بالسند إنما يستمده من مؤرثه. ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز للمؤرث من طرق الإثبات.
5 ـ يعتبر الوارث من الغير في الطعن الجاري ضد تصرف المؤرث لوارث إضراراً بحقوقه في الارث أو حرمانه منه، إذا كان غير منجزاً ومنطوياً على وصية. فلا يسري هذا التصرف على الورثة إلا إذا أجازو،ه ذلك لأن الوارث يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات المؤرث التي قصد بها التحايل على قواعد الارث.
(نقض سوري رقم 110 أساس 834 تاريخ 23 / 3 / 1974 مجلة المحامون ص 64 لعام 1974)
2954 ـ مرض الموت ـ خبرة طبية ـ طبيعة المرض:
يشترط في مرض الموت أن يكون من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وهو من الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة طبية لتحديد طبيعة المرض وما إذا كان من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة على ضوء الوثائق المبرزة.
(نقض رقم 604 اساس 8220 تاريخ 25 / 3 / 1990 سجلات النقض)
2962 ـ مرض الموت ـ امتداد المرض لاكثر من سنة ـ سكوت الوارث ـ اجازة ضمنية:
إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع الشرطين المنصوص عليهما فيها معاً. ويقصد بالاحتفاظ المنصوص عنه أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه متى أراد.
إن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالح الخارجية ويموت فيه قبل مرور سنة وإذا امتد مرضه لأكثر من سنة يكون فيه بحكم الصحيح ما لم تتغير حاله من وقت التغيير إلى الوفاة بمرض الموت.
إن سكوت الوارث بعد وفاة المورث مع ظهور العقد دون أن يطعن فيه مدة ثلاث أو اربع سنوات يعتبر اجازة ضمنية للعقد الصادر في مرض الموت.
(نقض رقم 144 اساس 5542 تاريخ 9 / 2 / 1993 سجلات النقض)
2981 ـ وصية ـ تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ قرينة قانونية ـ اثبات العكس ـ مستند الاحتفاظ بالحق ـ مشيئة المتصرف اليه ـ تسجيل العقار ـ حيازة قانونية ـ مرض الموت ـ تبرع ـ عبء الاثبات:
1 ـ إن القرينة القانونية التي تضمنتها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، واحتفاظه بحق الانتفاع مدى الحياة. إلا أن هذا الاحتفاظ يجب أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، أي لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينزع الانتفاع أو الحيازة من المتصرف متى أراد.
2 ـ إن بقاء العقار مسجلاً على اسم المورث في السجل العقاري يبقي الحيازة بركنها القانوني لصاحب التسجيل ونقل العقار باسم المتصرف إليه بنقل الحيازة القانونية.
3 ـ إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مؤرثهم في مرض الموت. اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. وحصول هذا المرض بشروطه القانونية مسألة واقع تستخلصه محكمة الدفوع.
(نقض سوري رقم 311 أساس 390 تاريخ 13 / 4 / 1985 سجلات محكمة النقض)
2995 ـ وصية ـ تصرف لوارث ـ تصرف منجز ـ احتفاظ المؤرث بحق الانتفاع:
1 ـ إن تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز لا يخضع لأحكام الوصية. وثبوت الاحتفاظ بحق الانتفاع لا يؤثر في ذلك.
2 ـ إن التصرف الذي يجريه المؤرث حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوباً بعيب من عيوب الإرادة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة.
(نقض سوري رقم 1304 أساس 1102 تاريخ 28 / 7 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
ـ إن اشتداد المرض ومن ثم وقوع البيع أثناء مرض الموت مما تقبل فيه جميع وسائل الإثبات بما فيه البينة الشخصية.
(نقض سوري رقم 29 تاريخ 11 / 2 / 1951 سجلات محكمة النقض)
يجب تحديد نوع الطلاق قبل البحث فيما إذا كان واقعاً في مرض الموت أم لا.
إثبات الطلاق.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 294 قرار 286 تاريخ 9 / 6 / 1970)
إن عدم تصريح أحد الورثة عن نفسه بصفته ممثلاً للتركة لا يضعف مركزه القانوني لأن مطالبته مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
إذا ثبت أن المورث حرر السند أثناء مرض الموت كان تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية.
(نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 1508 قرار 2207 تاريخ 16 / 11 / 1982 مجلة القانون صفحة 97 لعام 1983)
إن عدم تصريح أحد الورثة عن نفسه بصفته ممثلاً للتركة لا يضعف مركزه القانوني لأن مطالبته مؤسسة على إعادة الأموال للتركة وإبطال السند لمصلحة التركة وهو بذلك ذو صفة في رفع الدعوى.
إذا ثبت أن المورث حرر السند أثناء مرض الموت كان تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية.
(نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 1508 قرار 2207 تاريخ 16 / 11 / 1982 مجلة القانون صفحة 97 لعام 1983)
1 ـ الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض موت إذا امتد أكثر من سنة وإن أقعد المورثة عن ممارسة أعمالها.
2 ـ أما اشتداد المرض وتفاقمه وحالة الخزف، فلا شأن لإثارتها دون إثبات.
3 ـ الأصل أن للمورث أن يتصرف حال حياته بعقاراته بيعاً أو هبة إذا صدر العقد منجزاً باتاً. ولا ينال من صحة التسجيل كون البيع يخفي هبة.
4 ـ وإن نقل الملكية في السجل العقاري، إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه. ولو تقاضت المورثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع.
5 ـ التبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا في مرض الموت. ويتعين أن يتوفر فيه شرطان: مرض الموت والتبرع. فإذا انهار أحدهما اعتبر التصرف قانونياً.
(نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 3014 قرار 732 تاريخ 14 / 4 / 1981 محامون قاعدة 511 صفحة 834 لعام 1981)
على محكمة الموضوع مناقشة ما إذا كان مرض سرطان الدم الذي كان سبب الوفاة قد امتد واشتد خلال الفترة بين دخول المورث البائع المستشفى لأول مرة وتاريخ الوفاة أو أن المريض كان يشفى ثم يعاوده المرض وما إذا كان هذا المرض هو مرض الموت.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 235 قرار 742 تاريخ 16 / 4 / 1981 محامون قاعدة 482 صفحة 810 لعام 1981)
إن التصرفات المنجزة التي يجريها المورث في حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كانت المورث كان قد قصد منها حرمان ورثته.
إن شهادة الزوج لصالح تركة مورث زوجته هي من قبيل شهادة أحد الزوجين للآخر وهي شهادة غير مقبولة في الإثبات ما دامت زوجته وارثة.
(نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1926 قرار 218 تاريخ 30 / 1 / 1982 مجلة القانون صفحة 15 لعام 1982)
إن النزاع حول التخارج من التركة يشمل النزاع حول وقوع التفويض والتوكيل بإجرائه أثناء مرض الموت وكلا النزاعين يشكلان نزاعاً واحداً ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الشرعي.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ قرار 36 تاريخ 12 / 1 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
المرشد في الأحوال الشخصية - أديب استانبولي الجزء الثاني