منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين جمهورية السودان

موضوع مغلق
المشاهدات 7873 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2006, 02:06 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانون الإثبات السوداني لسنة 1983

(6/10/1983)
الفصل الأول
إسم القانون
1- يسمي هذا القانون " قانون الاثبات لسنة 1983" أحكام تمهيدية

تفسير
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر
"بينة " يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات او نفي أي واقعة متعلقة بدعوى امام المحكمة
"دعوى " تشمل أي اجراء تؤخذ فيه البينة امام المحكمة.
"واقعة " يقصد بها أي شئ او فعل او حالة او علاقة بين اشياء مما يمكن تكييفه بالحواس او العقل.
"واقعة محل نزاع " يقصد بها أي واقعة يستتبعها بالضرورة وجود او عدم طبيعة او مدى أي حق او التزام او وضع قانوني
"مجلس القضاء" يقصد به أي محكمة اثناء انعقادها،
"معاملات" يقصد بها الأحوال والعلاقات المالية والشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية.

نطاق تطبيق القانون
3ـ (1) يطبق هذا القانون على الاثبات في المعاملات والمسائل الجنائية
(2) تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى
(3) تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدما ، الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل او كان ينبغي فيه اعداده
(4) تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى أمام أي محكمة، باستثناء الدعاوى امام المحكمين او الموفقين .
(5) مع مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية لا تسرى أحكام هذا القانون على اى محكمة ذات اختصاص محدد يشكلها رئيس القضاء بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986

الفصل الثاني
أحكام عامة
قواعد اصولية
4- (1) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك
(2) الأصل براءة المتهم حتى تثبت ادانته دون شك معقول
(3) الأصل في أحوال البالغ السلامة والحرية والبينة على من يدعى عارضا على أهليته او قيام ولاية عليه
(4) الأصل صحة الظاهر والبينة على من يدعى خلاف ذلك.
(5) الاصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول والبينة على من يدعى زواله او تحوله.
(6) الأصل جريان ما هو على حاله، والأصل في الامور العارضة العدم والبينة على من يدعى خلاف ذلك،
(7) الاصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية انها جارية على حكم القانون والبينة على من يدعى خلاف ذلك

الفصل الثالث
تعليق البينة بالدعوى وقبولها وانتاجها
وطرق الاثبات الجائزة قانونا
الوقائع التي يجوز اثباتها
5- يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فيها جائزا قبولها.

الوقائع محل النزاع وما يرتبط بها
6- تعتبر متعلقة بالدعوى محل النزاع، الوقائع المرتبطة بها حيث تشكل معها جزاء من عملية واحدة، والوقائع التي تكون مناسبة او سببا أو نتيجة لها، والوقائع الظرفية التي تكشف عن طبيعتها او مداها او مكانها او زمانها او غير ذلك مما يحيط بها.

الدوافع والمقاصد والحالة الذهنية
7- تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع التي تبين او تشكل دافعا او قصدا لأي واقعة محل نزاع، والوقائع التي تكشف عن حالة ذهنية او نية او أحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع

هوية الاشخاص وعلاقاتهم وسلوكهم
8- تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع التي تبين هوية الاشخاص وأحوالهم الجسدية وسلوكهم وعلاقتهم ، والوقائع المؤثرة على ذلك مما يكون متصلا بالواقعة محل النزاع

المنهج كدليل على القصد والفعل
9- تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع التي تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها من اجل اثبات أن الفعل كان عرضيا او مقصودا او أنه أتخذ بقصد او علم خاص، كما تعتبر متعلقة بالدعوى الوقائع التي تبين اسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من أجل اثبات انه قد تم او لم يتم.

البينة المقبولة
10- البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى هي التي تنتج في اثبات أو نفى الوقائع محل النزاع او الوقائع المتعلقة بها والتي لا يكون قبولها ممنوعا بموجب أحكام هذا القانون

البينة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة
11- لا ترفض البينة المقبولة لمجرد انه قد تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى ما أطمأنت المحكمة الى سلامة البينة من الناحية الموضوعية

رفض البينة المقبولة
12- يجوز للمحكمة رفض البينة المقبولة متى ما رأت ان قبول تلك البينة ينتهك مبادئ الشريعة الإسلامية او العدالة او النظام العام

اثر الخطا في قبول البينة أو رفضها
13- لا يشكل الخطأ في قبول البينة او رفضها سببا للأمر باعادة المحاكمة او لنقض الحكم في أي دعوى اذا اتضح للمحكمة التي قدم لها طعن في ذلك الحكم ان الحكم تسنده بينة كافية حتى لو استبعدت البينة المقبولة خطأ، أو ان البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير في الحكم لو أنها قبلت

البينة المنتجة في الدعوى
14ـ (1) البينة المنتجة هي التى تؤثر على ثبوت الدعوى او نفيها.
(2) يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى استبعاد البينة المقبولة والمتعلقة بالدعوى اذا كان من رأيها بعد اعتبار جميع الظروف انها غير منتجة

تقدير البينات
15- للقاضي في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يراه محققا للعدل.

علم القاضي الشخصي
16- لا يحكم القاضي بعلمه الشخصي

العلم القضائي
17ـ (1) لا حاجة لإثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علما قضائيا
(2) تأخذ المحكمة علما قضائيا بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها
(3) دون المساس بعموم ما تقدم تأخذ المحكمة علما قضائيا بما يلى:
(أ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون.
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها.
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها والقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم اذا كان تعيينهم قد أعلن رسميا
(د) أي دولة تعترف بها حكومة السودان وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية المتصلة بعلاقات السودان الخارجية،
(هـ) العطلات العامة والقومية
(و) الأعراف السودانية العامة التي اعترفت بها المحاكم على الا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية
(ز) قوانين الطبيعة ومسيرها العادى
(ح) المعاني العامة للكلمات.
(4) في جميع الأمور التي تأخذ بها المحكمة علما قضائيا يجوز لها التحرى والاستعانة بمرجع مناسب او بجهة رسمية كما يجوز ان تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علما قضائيا بأي أمر يمدها بما تراه لازما من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي.

طرق الاثبات الجائزة قانونا
18- طرق الاثبات الجائزة قانونا هي :
(أ) الإقرار
(ب) شهادة الشهود
(ج) المستندات
(د) القرائن
(هـ) حجية الأحكام
(و) اليمين
(ز) المعاينة
(ح) الخبرة

الفصل الرابع
الاقرارات
تعريف الاقرار
19- (1) الاقرار هو إخبار شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بها عليه
(2) يكون الاقرار قضائيا وغير قضائي

الإقرار القضائي
20- (1) الإقرار القضائي هو الإقرار بواقعة في أثناء إجراءات الدعوى المتعلقة بها في مجلس قضاء أو أمام جهة شبه قضائية أو في أثناء إجراء متعلق بها أمام قاض
(2) ينحصر الاقرار القضائى في المسائل الجنائية في الاقرار بواقعة في مجلس قضاء اثناء إجراءات الدعوى المتعلقة بها.

الإقرار غير القضائي
21- الاقرار غير القضائي هو الاقرار الذي لا يتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 20 وتتبع في إثباته القواعد العامة في البينة

صور الإقرار
22- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، ويكون باللفظ أو الكتابة ويكون بالإشارة المعهودة من الأخرس الذي لا يعرف الكتابة

ما يشترط في المقر
23ـ (1) يشترط في المقر أن يكون عاقلا وبالغا سن المسئولية التي ينص عليها القانون ومختارا وغير محجور عليه
(2) يصح إقراراً الصغير المميز فيما هو مأذون فيه من المعاملات

شروط صحة الإقرار
24ـ (1)لا يكون الإقرار صحيحاً إذا كذبه ظاهر الحال.

حجية الإقرار.
25- (1) الإقرار حجة قاطعة على المقر، وهو في المعاملات يسري في حق من يخلف المقر في ما قر به.
(2) يشكل الإقرار بينة قاطعة على صحة المقر به إلا إذا قصد به المقر الإضرار بخلفه فيما قر به أو أختلف الطرفان في سببه.
(3) في المسائل الجنائية لا يشكل الإقرار بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو اعترته شبه كقصد التستر على الفاعل الأصلي.

الرجوع عن الإقرار
26ـ (1) لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك
(2) يعتبر الرجوع عن الإقرار في المسائل الجنائية شبهة تجعل الإقرار بينة غير قاطعة

الفصل الخامس
شهادة الشهود
تعريف الشهادة
27- الشهادة هى البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت مسئولية مدعى بها على آخر، في مجلس القضاء ومواجهة الخصوم

أهلية الشاهد
28- يكون أهلا لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها.

إفشاء المعلومات الرسمية
29- لا تقبل شهادة المكلف بخدمة عامة، ولو بعد تركه العمل عما يكون قد وصل إلى علمه بحكم قيامه بعمله الرسمي من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ما لم تأذن السلطة المختصة بذلك أو ترى المحكمة أن المصلحة العامة لن تضار من إفشاء تلك المعلومات

إفشاء أسرار الزوجية
30- لا تقبل شهادة أحد الزوجين عما أسر به إليه الزوج الأخر ما لم يأذن له صاحب السر إلا في حالة الدعوى من أحدهما على الأخر أو الدعوى على أحدهما بسبب جريمة وقعت منه على الاَخر

إفشاء أسرار المهنة
31- لا تقبل شهادة الأمناء على السر كالوكلاء القانونيين والأطباء ونحوهم عما علموه بحكم مهنتهم من معلومات إلا إذا أذن صاحب السر أو كان السر يتعلق بارتكاب جريمة

الطعن في الشهادة وردها
32- (1) يجوز للمشهود ضده أن يطعن في شهادة الشاهد بسب قيام تهمة ولاء أو مصلحة أو عداء أو إدانة بشهادة الزور، وللمحكمة في هذه الحالة أن ترد الشهادة إذا لم تطمئن لحصتها
(2) ترد شهادة المجلود في حد القذف إلا إذا ثبت توبته

تقدير الشهادة
33- تقدر المحكمة عند تقويمها لوزن الشهادة ما يعتريها من تهمة في عدالة الشاهد أو ضعف في تمييزه.. مع مراعاة سلوك الشاهد في أثناء أدائه الشهادة ، ومخالفة شهادته للبيانات الأخرى ومراعاة أي شروط يقتضيها القانون لكمال الشهادة

حصانة الشاهد
34- لا يكون الشاهد عرضة لأي مساءلة قانونية بسبب ما أدلى من شهادة باستثناء الأداء بشهادة الزور أو الإقرار بمخالفة حد شرعي

قبول الشهادة بالنقل
35- لا تقبل الشهادة بنقل البينة الصادرة عن شخص آخر إلا إذا توفي أو استحال العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة أو يمكن إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت.

قبول الشهادة بالتسامع
36ـ (1)لا تقبل الشهادة بالتسامع عن غير شخص معين إلا في دعاوى النسب و الزواج والموت وذلك إذا لم تتوافر بينة افضل
(2) تقدر المحكمة عند تقويم وزن هذه البينة الظروف الملابسة لها ومدى حاجتها الى ان تعضدها بينات اخرى

الفصل السادس
المستندات
تعريف المستندات وأنواعها
37ـ (1) المستندات هي البينات المسجلة بطريقة الكتابة او الصورة او الصوت
(2) تكون المستندات رسمية او عادية

حجية المستند والبينات المخالفة
38ـ (1)يعتبر المستند دليلا قاطعا على ما اشتمل عليه
(2) لا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز او يعدل او يعارض ما اشتمل عليه المستند الا في الحالات الأتية
(أ) اذا وجد نص في المستند يقضي بجواز ذلك
(ب) لاثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عليه نفاذ ما اشتمل عليه المستند ولا يتعارض مع صريح نصوصه
(ج) لإثبات أي عرف او عادة مما لا يتعارض مع صريح نصوص المستند
(د) لإثبات أي واقعة قد تؤدي الى بطلان ما اشتمل عليه المستند بسبب إنعدام الأهلية او عدم المشروعية ونحو ذلك أو تؤدى الى إبطاله بسبب الغش او الأكراه ونحو ذلك
(هـ) لاثبات أي اجراء او اتفاق لاحق يعدل ما اشتمل عليه المستند الا فيما يوجب القانون تسجيله
(3) يجوز إثبات إنقضاء المسئولية الناشئة عما اشتمل عليه المستند باي طريق من طرق الإثبات.

قبول الشهادة لاستدراك عيب في المستند
39- تقبل الشهادة لاستدراك أي عيب في تسجيل المستند أو تعبيره مما يكون ضروريا لإضفاء معني معقول لنصوصه أو لتطبيق مقتضاه على الواقع

فقدان المستند
40- تقبل سائر طرق الاثبات لاثبات ما يوجب القانون تسجيله في مستند اذا فقد المستند بسبب أجنبي لا يد فيه لمن يدعى بالمستند او اذا وجد مانع مقبول يحول دون تقديم المستند

تعريف المستندات الرسمية
41- المستندات الرسمية هي التي يثبت فيها شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

حجية المستندات الرسمية
42- المستندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها مالم يثبت تزويرها

حجية الصوره الرسمية
43ـ (1) تكون الصورة الرسمية التي يعتمدها الموظف المختص عند وجود الأصل حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
(2) يفترض مطابقة الصورة للأصل فإذا نازع في ذلك الخصم تضاهي الصورة مع الأصل
(3) اذا لم يوجد الأصل يكون للصورة نفس حجية الاصل متى كان مظهرها لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل

تعريف المستندات العادية
44ـ (1) المستندات العادية هي الأوراق المثبت بها واقعة وموقعة بإمضاء الشخص الذي يحتج بها عليه أو بختمه أو بصمة إصبعه
(2) تشمل المستندات العادية البينة المسجلة بطريقة الصورة او الصوت

حجية المستندات العادية
45ـ (1) تعتبر المستندات العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر نسبتها إليه
(2) من احتج عليه بمستند عادى وناقش موضوعه لا يقبل منه الإنكار بعد ذلك
(3) يكفى في إنكار الخلف ان يحلف يمينا بأنه لا يعلم ان الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق

حجية الرسائل والبرقيات
46- تكون للرسائل الموقع عليها حجية المستندات العادية وتكون للبرقيات تلك الحجيه إذا اصلها المودع بمكتب الإرسال موقعا عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

حجية السجلات التجارية
47ـ (1) السجلات التجارية المنتظمة المحفوظة حجة على التجار بما دون فيها
(2) تكون الصورة المعتمدة لأي قيد فى السجلات التجارية المنتظمة حجة في الأعمال والحسابات المضمنة فيها
(3) لا يجوز لمن يريد أن يستخلص دليلا لنفسه من السجلات التجارية المنتظمة ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقضا لدعواه،

حجية المستندات العتيقة
48- يفترض في المستندات التي مضي عليها عشرة اعوام او اكثر انها بخط وتوقيع من نسب اليه ذلك الخط او التوقيع كما يفترض صحة توقيع الشهود.

الطعن في المستندات
49- ادعاء التزوير يرد على المستندات الرسمية والعادية، إما إنكار الإمضاء او الختم او بصمة الأصبع فيرد على المستندات العادية فحسب .
سلطة المحكمة في تقرير صحة المستندات
50ـ (1) يجوز للمحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بأن المستند مزور اذا ظهر لها ذلك بجلاء من المستند او ظروف الدعوى
(2) يجوز للمحكمة أن تقرر ما يترتب على الكشط و المحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية من أثر على قيمة المستند فيكون لها إسقاط قيمته أو إنقاصها.
(3) يجوز للمحكمة ان تأمر بالتحقيق في الانكار والتزوير بالمضاهاة او بسماع الشهود أو بكليهما.

بينة الأدلة المادية
51- تسرى أحكام هذا الفصل على الادلة المادية التي يستند عليها كبينة في الدعوى بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الأدلة.

الفصل السابع
القرائن
تعريف القرينة وأنواعها
52 ـ (1) القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب من الأحوال
(2) تكون القرينة قانونية او قضائية

القرينة القانونية
53- القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أي بينة أخرى على انه يجوز نقض تلك القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

القرينة القضائية
54- في الأحوال التي تقبل فيها الشهادة يكون للقاضي ان يستنبط من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها اية قرينة لم يقررها القانون ويكون لها دلالة معينة في البينات

الفصل الثامن
الحجية
حجية الأحكام
55- تعتبر الأحكام النهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه من الحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم في الحكم تقديم الدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك

حجية الشئ المحكوم فيه بين الخصوم
56- (1) تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجة
(2) لا تكون للأحكام تلك الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم او من يخلفهم دون ان تتغير صفاتهم ويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا

حجية الحكم الجنائي في المعاملات
57- يتقيد القاضي في المعاملات بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضروريا.

الفصل التاسع
اليمين الحاسمة
ممن توجه اليمين الحاسمة
58- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر

الوقائع التي تنصب عليها اليمين الحاسمة
59 ـ (1) على من يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وصيغة اليمين.
(2) يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من توجه اليه اليمين فان كانت غير متعلقة بشخصه إنصبت اليمين على مجرد علمه بها
(3) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية او النظام العام.

سلطة المحكمة في تعديل صيغة الحلف أو منع توجيهها
60 ـ (1) للمحكمة ان تعدل صيغة الحلف التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
(2) للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين اذا كانت غير جائزة او غير متعلقة بالنزاع او غير منتجة فيه او اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها

الحلف والرد والنكول
61 ـ (1) إذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى او نازع ورفضت المحكمة منازعته، وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا
(2) اذا لم يكن الخصم الذي وجهت اليه اليمين حاضرا وجب إبلاغه بصيغة اليمين وتكليفه بالحضور في اليوم الذي تحدده المحكمة للحضور والحلف فان حضر وامتنع عن الحلف دون ان ينازع او يردها، او تخلف بغير عذرا اعتبر ناكلا
(3) لايجوز رد اليمين اذا انصبت على واقعة لا يشترك فيها خصمان، بل يستغل بها من وجهت اليه اليمين.

صيغة اليمين الحاسمة
62 ـ ( 1 ) تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف " أحلف بالله العظيم القوى الجبار العالم ببواطن الأمور القادر على أن يسخطني إذا كذبت ويذكر المسألة التي يراد الحلف عليها حسبما تحددها المحكمة أو يعرضها الخصم
(2) يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك.

دلالة الحلف والنكول
63 ـ (1) إذا حلف من وجهت إليه اليمين انتهت الخصومة في مواجهته
(2) كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه

الفصل العاشر
المعاينة
إجراء المعاينة
64 ـ (1) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع فيه
(2) تحرر المحكمة محضرا تبين فيه جميع ملاحظاتها دون ان تثبت إنطباعاتها عن المعاينة او رأيها الخاص.

الاستعانة بخبير في المعاينة
65ـ للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها كذلك سماع من ترى لزوما لسماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة

الفصل الحادي عشر
الخبرة
الاستعانة بأهل الخبرة
66ـ (1) إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط وغيرها من المسائل الفنية جاز للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء فيها، وتندب لذلك خبيرا أو اكثر ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم
(2) اذا اعترض أحد الخصوم على شخص الخبير الذي عينته المحكمة فصلت في الاعتراض على أساس ما تراه محققاً للعدالة بحكم غير قابل لاي طعن

تحديد مهمة الخبير
67- يحدد قرار المحكمة باجراء الخبرة اسماء الخبراء والمسائل المطلوب الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير والأعمال التي تقتضيها مهمتهم، والأجل المحدد لايداع تقرير الخبرة

ندب خبير لابداء الرأي في الجلسة
68- للمحكمة ان تعين خبيرا او أكثر لابداء الرأي امامها في الجلسة دون حاجة الى تقديم تقرير مكتوب، وفي تلك الحالة يدون رأي الخبير في محضر الجلسة

أداء الخبير اليمين
69- على الخبير أن يحلف امام المحكمة قبل مباشرة مهمته يمينا بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة

مباشرة الخبير لعمله
70- يباشر الخبير عمله ولتنبيه الخصوم بعد اعلانهم على الوجه الصحيح

محضر أعمال الخبير
71ـ (1) يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن دعوة الخصوم وأقوال وملاحظات من حضر منهم وما قام به من أعمال وأقوال الاشخاص الذين اقتضي الأمر سماعهم على أن يكون ذلك دون حلف يمين.
(2) يوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم ويوقع غيرهم من الأشخاص على ما يدلون به من أقوال واذا امتنع أحدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في محضر أعماله

تقرير الخبرة
72ـ (1) يعد الخبير تقريرا بنتيجة فحصه.
(2) يجب ان يشتمل التقرير على وجه التفصيل كافة الأمور التي طلب ابداء الرأي فيها والنتائج التي توصل اليها الخبير والأسباب التي بني عليها رأيه
(3) اذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي تعين أن يذكر التقرير رأي كل منهم مسببا
(4) يقدم الخبير تقريره ومحضر أعماله الى المحكمة وتعطي صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم

مناقشة الخبير
73- للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم دعوة الخبير لمناقشته في تقريره اذا رأت انه غير مستوف او اذا رأت ان تستوضحه في أمور لازمة للفصل في الدعوى، ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات التي قدمها الخبير أن تكلفه بتلافي الخطأ او النقص أو تعهد بالمهمة كلها الى خبير غيره

خضوع رأي الخبير لتقدير المحكمة
74- يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على رأي الخبير وعليها اذا قضت بخلاف رأيه ان تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله او بعضه

اتعاب الخبير
75ـ (1) تقدر المحكمة أتعاب الخبير ومصروفاته مراعية في ذلك أهمية الدعوى والأعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه في أداء المهمة ويلزم بها الخصم الذي طلب ندب الخبير او كان ندبه في مصلحته وبعد الحكم في الدعوى تدخل في مصروفاتها ويلزم بها من يقضي الحكم بإلزامه بها.
(2) يجوز للمحكمة عند أمرها باجراء الخبرة ان تكلف الخصم الذي طلب ندب الخبير او الذي كان ندبه في مصلحته ان يودع خزانة المحكمة مبلغا تقدره لحساب أتعاب ومصروفات الخبير.

بينة الأثر
76- لا يعتبر قصاص الأثر خبيرا بالمعني الوارد في هذا الفصل ومع ذلك يجوز للمحكمة اذا اطمأنت الى رأي قصاص الأثر تأسيس حكمها عليه

الفصل الثاني عشر
البينة في الحدود
اثبات جريمة الزنا
77- تثبت جريمة الزنا :
(أ) بالاقرار الصريح بذلك في مجلس القضاء ما لم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم، أو
(ب) بشهادة أربعة رجال عدول، ويؤخذ عند الضرورة شهادة غيرهم أو
(ج) بالحمل اذا لم يكن للمرأة زوج ، أو
(د) بالملاعنة في حالة زنا الزوجة وعدم وجود شهود، وذلك بشهادة زوجها اربع شهادات بالله على واقعة الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

إثبات جرائم الحدود
78- مع مراعاة أحكام المادة 77 تثبت سائر جرائم الحدود:
(أ) بالاقرار ولو مرة واحدة في مجلس القضاء او
(ب) بشهادة رجلين ، كما تثبت عند الضرورة بشهادة رجل وأمرأتين او اربع نسوة

إثبات جريمة شرب الخمر
79- مع مراعاة أحكام المادة 78 تكفي الرائحة لاثبات جريمة شرب الخمر اذا ثبت للمحكمة بشهادة عدلين او بتقرير من خبير مختص انها رائحة خمر.

درء الحدود بالشبهات
80ـ (1) تدرأ الحدود بالشبهات
(2) يعتبر من الشبهات الرجوع عن الاقرار، وإختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته.
(3) في حالة الملاعنة يدرا الحد عن الزوجة اذا حلفت بالله أربع شهادات ان زوجها من الكاذبين والخامسة إن غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
(2) يعتبر من الشبهات الرجوع عن الاقرار، وإختلاف الشهود ورجوع الشاهد عن شهادته.

تفسير نصوص القانون
81- لا يفسر نص في هذا القانون بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 22-10-2009 في 08:11 AM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
الأدلة الملزمة للقاضي في المواد المدنية سامر تركاوي مقالات قانونية منوعة 0 25-02-2011 12:36 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 04:52 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع