![]() |
|
سوريا يا حبيبتي أخبار البلد وأهل البلد ويومياتهم وتجاربهم وحياتهم وكل ما يهم المواطن ببلدنا الحبيب. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحرية حق مقدس في الدستور السوري . كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون. الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسةحريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلابتحرره الاقتصادي والاجتماعي. الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطويرحياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً. ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممةأو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايته الحريات العامّة وحقوق الإنسان في الدستور السوري النافذ : نظّم الدستور السوري في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية ، وفيما يلي نصوص المواد التي بها حقوق الإنسان بين الدستور السوري والقانون ، وفيما يلي نصوص المواد التي نظّمت الحريات العامّة 1- المادّة /25/ ونصّها : الحرية حقّ مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم . 2- المادّة /27/ ونصّها : يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحريتهم وفقا" للقانون . 3- المادّة /28/ ونصّها: لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون ولا يجوز تعذيب أحدا" جسديا" أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك . 4- المادّة /31/ ونصّها : المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون . 5- المادّة /32/ ونصّها : سرية المراسلات البريدية والاتصال ات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون . 6- المادّة /33/ ونصّها : لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضى الدولة إلاّ إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا" لقوانين الصحة والسلامة العامة . 7- المادّة /38/ ونصّها : لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البنّاء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون . - المادّة /39/ ونصّها : للمواطنين حقّ الاجتماع والتظاهر سلميا" في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. 9- المادّة /48/ ونصّها : للقطاعات الجماهيرية حقّ إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها . هل لا زال هذا القانون مُطبق؟؟ سؤال برىء
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم أولا :- أعلنت حالة الطوارئ بقرار مجلس قيادة الثورة بالأمر العسكري رقم 2 بتاريخ 8/3/1963 .القوانين المقيدة للحريات العامة في سورية وأعقب هذه الفترة صدور مراسيم وقوانين مكبلة للحريات مثل:- 1- المرسوم رقم (6) المتعلق بمناهضة أهداف الثورة 2- القانون رقم (52) لعام 1979قانون أمن حزب البعث العربى الإشتراكى 3- القانون رقم (49) الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتماء للإخوان المسلمين ، 4- المرسوم (47) لعام 1968 الذي استحدث محكمة أمنالدولة العليا . 5- المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة والذي أعفى في المادة (16) منه ملاحقة أي من العاملين فيها على الجرائم التي يرتكبوها أثناء تنفيذ مهامهم. وقد انعكس ذلك بكل تأكيد على استقلال القضاء من خلال إنشاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية والعسكرية ،وقد برهنت الأيام على ذلك من خلال النقاط التاليه:- 1- المحاكم الاستثنائية في سوريا ما زالت تحاكم المواطنين خاصة بالقضايا السياسية أمام محكمة أمن الدولة العليا المشكلة بالمرسوم رقم (47) تاريخ ـا28/3/1968 وهي محكمة استثنائية لا تخضع للقانون والأصول القانونية فهي تنظر بالقضايا السياسية والأمنية وأحكامها تصدر بالدرجة القطعية غير قابلة للطعن وهي تعمل تحت إشراف القيادة القطرية والجهات الأمنية. 2- يحاكم المواطن السوري المدني أمام المحاكم العسكرية والميدانية وهذه المحاكم استثنائية والمحكمة الميدانية أحكامها مبرمة غير قابلة للطعن ولا دور للمحامين أمامها وقضاتها من العسكريين. 3- تدخل السلطة التنفيذية وسيطرتها على السلطة القضائية التي تبدأ من تعيين القضاة وصدور التشكيلات والترفيع والنقل والموافقة الأمنية على التعيين وشرط الانتساب لحزب البعث العربي الاشتراكي رغم أن المادة (81) من قانون السلطة القضائية تحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية وتحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة. 4- ترأس وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى وتبعية المحامي العام الأول لوزير العدل كل ذلك يجعل السلطة التنفيذية تسيطر على السلطة القضائية إضافة إلى انتشار الفساد والرشوة داخل الجهاز القضائي مما يفقد الثقة بالقضاء. ثانيــــــاً - القانون الناظم لحالة الطوارئ (المرسوم رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962) ثالثــــــاً - قانون إحداث محاكم الميدان العسكرية - المرسوم التشريعي رقم (109) تاريخ 17/8/1967 رابعـــــاً - قانون مجلس الدولة السوري - المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1959 خامساً - مرسوم إحداث محكمة أمن الدولة العليا سادساً- القانون رقم 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين في سوريا سابعــاً - قانون الإنتخابات العامة بمعظم مواده ثامنــــاً - قانون حرية المطبوعات والمكتبات وبكل مواده . تاسعــاً- قانون العقوبات السوري عاشـراً - قانون العقوبات العسكرية حادى عشر - قانون العقوبات الإقتصادية وهذا فيض من غيض من التشريعات والمرسومات والقوانين فى سوريا وكله نقطه فى بحر وجزء من سبعين جزأً مما يحدث على أرض الواقع ويعايشه المواطن السورى ويتقبله مُرغماً أو ما أنتم به أعلم .
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المرسوم رقم 85 لعام 2012 تحديد موعد الاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية | المحامي غيلان عرب | موسوعة التشريع السوري | 2 | 15-02-2012 11:14 PM |
دستور الجمهورية السودانية | المحامي محمد فواز درويش | الدساتير العربية | 0 | 23-05-2006 02:07 PM |
دستور الجمهورية اليمنية | المحامي محمد فواز درويش | الدساتير العربية | 0 | 28-11-2004 11:09 PM |
دستور الجمهورية العربية السورية | المحامي ناهل المصري | الدساتير العربية | 0 | 28-11-2004 11:06 PM |
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | المحامي محمد فواز درويش | الدساتير العربية | 0 | 28-11-2004 10:48 PM |
![]() |