منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 3404 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-05-2011, 04:59 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عمار حمودي
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عمار حمودي غير متواجد حالياً


افتراضي القرار رقم /785/ق لعام 2011 المتضمن الشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي

أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم /785/ق لعام 2011 المتضمن الشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي الذي يعتبر المكان الذي يبنيه الفلاح على أرضه ليؤمن ويلبي سهولة ممارسة الأنشطة والخدمات الزراعية المختلفة ضمن أرضه وفق الحالات التالية :
أولا : في حال وجود العقار في الصفوف من / 1 – 4 / وفق مخطط تصنيف الأراضي :
- الحد الأدنى لمساحة العقار /4000/م2.
- يسمح بناء البيت الزراعي على مساحة ارض لا تزيد عن /80/م2 على التكشفات الصخرية الطبيعية ضمناً .
- في حال عدم وجود تكشفات صخرية يسمح ببناء غرفة معدات ومحرك على مساحة ارض لا تزيد عن /25/م2 .
ثانيا : في حال وجود العقار في الصفوف من / 5 – 8 / وفق مخطط تصنيف الأراضي :
- الحد الأدنى لمساحة العقار /8000/م2.
- يسمح بناء البيت الزراعي على مساحة ارض لا تزيد عن /120/م2.
ثالثاً : مجموعة من الاشتراطات العامة وهي :
- يسمح ببناء طابقين.
- الحد الأدنى لواجهة العقار30 م.
- الحد الأدنى للوجائب (جانبية + خلفية) 10 م.
- الوجيبة الأمامية لا تقل عن 8 م.
- الارتفاع الأعظمي 6.5 م.
- المساحة المرصوفة حول البناء لا تتجاوز 80 م2.
- تعتبر غرفة المحركات والمستودع جزء من المساحة المرخصة في البندين السابقين .
- يسمح بإشادة خزان ارضي تحت المساحة المرصوفة .
- يسمح ببناء سور خارجي على كامل العقار ( سور نباتي أو شبك ) لا يحجب الرؤية ولا يتجاوز ارتفاعه /2م/.
- لا يقل بعد العقار عن حدود اقرب تجمع عمراني أو مخطط تنظيمي عن /300/ م
- تعهد طالب السكن بعدم مسؤولية المؤسسات الخدمية عن تقديم الخدمات الأساسية في حال كان البناء الزراعي المراد ترخيصه خارج نهاية خطوط الخدمة (صرف صحي – مياه شرب – كهرباء - هاتف) .
- تشكل بقرار من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لجنة فنية برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية كل من :
- ممثل عن مديرية الخدمات الفنية
- ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي
- ممثل عن مديرية الري
- ممثل عن الوحدة الإدارية
مهمتها : الكشف على العقار المطلوب الترخيص عليه وبيان الموافقة أو عدمها وفق دليل مخططات تصنيف الأراضي وذلك بتحديد موقع البناء وفق الشروط المذكورة أعلاه .
- يتم إحالة قرار اللجنة إلى الوحدة الإدارية لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الاشتراطات الواردة في القرار وتقع مسؤولية منح الترخيص والمتابعة على عاتق الوحدة الإدارية وفق الأنظمة المعمول بها في وزارة الإدارة المحلية .
- لا يمنح الترخيص في الأراضي المستصلحة الحكومية من قبل وزارتي الري والزراعة (مشاريع الري ومشاريع استصلاح الأراضي ) .
- يمنع منح التراخيص في مناطق منع البناء والحرمات .
وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أكد أهمية هذا القرار كونه يساعد باستقرار المزارعين في أراضيهم وتأمين مستلزمات تخديم هذه الأراضي والحد من انتشار الأبنية المخالفة في الأراضي الزراعية مع مراعاة الحفاظ عليها ..







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 05:31 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع