![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() الغرفــة الجمركية القضية : 61 أساس لعام 2008 قرار : 19 لعام 2008 تاريخ : 24/2/2008 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بينات – خبرة فنية . ما يثبت فنياً لا يمكن نقضه إلا فنياً . أسباب طعن المدعى عليهما نضال ... وهادي : - لقد أنكر نضال ... المخالفة المسندة إليه بضبط الأمن العسكري . وأجاب هادي المحكمة أثناء استجوابه أن البضاعة نظامية ومشتراة بدون بيانات وفواتير وطلب الكشف والخبرة وقد أخطأ القرار التطبيق القانوني كما خالفت القرار الناقض وبدون تعليل مستساغ وأهدرت الخبرة الجارية أصولاً بالرغم من أن ما يثبت فنياً لا يجوز نقضه إلا فنياً وقد أحجمت عن إجراء خبرة بديلة والإدانة بالتهريب لا يقوم على الشك وبالتالي فالقرار في غير محله مما يقتضي نقضه . في البحث بالطعن : حيث إن المخالفة المسندة للمدعى عليهما الطاعنان نضال وهادي هي الاستيراد تهريباً لبضاعة أجنبية وقد قضت المحكمة بمساءلتهما عن المخالفة . ولعدم قناعتهما بالقرار فقد طعنا به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن للمحكمة أن تجري الخبرة على المواد المدعى باستيرادها تهريباً لبيان قيمتها ومواصفاتها عند الطلب . ومن حيث إن الطاعنان طلباً منذ البداية إجراء الكشف والخبرة على البضاعة لبيان أوصافها وقيمتها وفيما إذا كانت مطابقة للبيانات المستوردة وبموجبها بضاعة مماثلة كما أبرزا فواتير بالبضاعة المصادرة . ومن حيث إن الثابت بالملف أن البضاعة صودرت من المستودعات الكائنة ضمن المدينة . ومن حيث إن إدارة الجمارك لم تعارض بمبدأ إجراء الخبرة واحتفظت بحقها بطلب إجراء خبرة ثلاثية . ومن حيث إن النص القانوني (قانون البينات) يشير إلى أنه إذا كان البت بالدعوى موقوفاً على معرفة أمور فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تجري تحقيقاً فنياً بواسطة الخبرة . ومن حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنت ما يثبت فنياً لا يمكن نقضه إلا فنياً . ومن حيث إن النص القانوني أكد على أن للمحكمة إذا رأت في تقرير نقضاً فتأمر بدعوة الجهة للاستيضاح منه عن مسائل معينة وإذا رأت أن الإيضاحات غير كافية أدت بتحقيق فني جديد ومن نافلة القول إن المحكمة أهدرت الخبرة دون دعوة الخبير ودون الأمر بإجراء خبرة وتحقيق فني جديد فتكون بذلك قد خالفت النص القانوني النافذ . ومن حيث إن البضاعة المصادرة موضوع الدعوى من النوع المسموح استيراداً وليس من النوع الممنوع كما جاء بالادعاء . ومن حيث إن البيانات المقدمة تثبت إدخال مثيلات متطابقة للبضاعة المصادرة من حيث الأوصاف كما جاء بتقرير الخبرة . ومن حيث إن استيراد البضاعة لسنوات سابقة لا تأثير له على الموضوع إذ لا يشترط أن تباع وتستهلك البضاعة فوراً خلافاً لما جاء بالقرار المطعون فيه . ومن حيث إن الخبرة سبقتها تقدير الثمن وتحديد المواصفات جاءت وفق الأصول ولم توضح الجهة المدعية مطعناً حقيقياً بها وإن المحكمة لم تهدر جزءاً من التقرير الذي تقدم به الخبير بل هدرت الخبرة كاملة لجهة المواصفات وتخلت عنها كدليل من أدلة الدعوى . ومن حيث إنه وإن كان النص القانوني تفيد أن الخبرة لا تعتدّ المحكمة إلا أن على المحكمة طبقاً للنص أن تبين الأسباب التي دعتها لهدر الخبرة وبشكل واضح وجلي وبما يستقيم مع النص والاجتهاد . ومن حيث إنه وكما تقدم بيانه فإن ما يثبت فنياً لا يمكن نقضه إلا فنياً . ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار تجاهلت النص والاجتهاد وكما تجاهلت القرار الناقض . ومن حيث إنه يستبان من القرار المطعون فيه أن المحكمة طفقت تبحث عن العدالة بعد أن أسدلت عنها ثوباً فجاء قرارها مشوباً بفساد في الاستدلال وقصور في التعليل وعلى نحو ترد عليه أسباب الطعن . ومن حيث إن جهة الادعاء لم تقدم من الأدلة ما يثبت صحة المخالفة المسندة للمدعى عليهما الطاعنين . ومن حيث إن الأحكام تبنى على الأدلة القاطعة واليقينية ولا تبنى على الشك والتخمين . ومن حيث إن الطعن للمرة الثانية توجب على هذه الهيئة البت في القضية وبناء على ما تقدم بيانه . لذلك تقرر بالاتفاق : - قبول الطعن موضوعاً . ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي : - رد الدعوى عن المدعى عليهما الطاعنان نضال ... وهادي ... لعدم الثبوت . - إعادة البضاعة المحجوزة موضوع الدعوى إلى مالكها أو الوكيل المخول بذلك أصولاً . ♦ القضية : 658 أساس لعام 2008 قرار : 30 لعام 2008 تاريخ : 27/1/2008 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : تقادم – مطالبة بالحق – قطع التقادم . المطالبة بالحق تقطع التقادم ولو كانت أمام محكمة غير مختصة . في أسباب طعن المدير العام للجمارك : القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها والدعوى سبق وأن نظر بها أمام القضاء الإداري وصدر قرار بردها مما يتوجب عدم وجود حق بإقامتها ثانية . سيما وأن المطالبة ثابتة بالتقادم سنداً للمادة 277 جمارك . وإن كل ما أبرزته الجهة المطعون ضدها من قرارات لا علاقة له بموضوع الدعوى وإن القرار الصادر عن الجهة الطاعنة صدر صحيحاً وملزماً وإن تقرير الخبرة مخالف للقانون لإجرائها بصورة غير أصولية مما يقتضي نقض القرار ورد الدعوى . في البحث بالطعن : من حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها محمد ... هي المطالبة باسترداد رسوم جمركية دفعها خلافاً للقانون . وقد قضت المحكمة بإجابة المدعي على دعواه والحكم له بمطالبه بالدعوى . ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها التي تتحصل من كون المحكمة غير مختصة بالنظر بالطعن وإن المطالبة ساقطة بالتقادم وإن الخبرة الجارية بالقضية غير صحيحة . ومن حيث إن فيما يتعلق باختصاص المحكمة للنظر بالطعن فقد تم البت بهذه الناحية من قبل هذه الهيئة على ما هو وارد بالقرار رقم 758 أساس 3378 تاريخ 11/3/2007 والمرفق لملف الدعوى مما يقتضي رفض الطعن لهذه الناحية . ومن حيث إن الاجتهاد القضائي والنص القانوني والنافذ والواجب التطبيق قضى باعتبار المطالبة بالحق تقطع بالتقادم ولو كانت أمام محكمة غير مختصة مما يقتضي رفض الطعن لهذه الناحية . ومن حيث إن المادة 15 جمارك نصت على أن تعريفة الرسوم الواجبة التطبيق هي النافذة بتاريخ تسجيل البيان . ومن حيث إن احتساب المبلغ المدعى به والمتوجب دفعه احتسبت من قبل الخبير ومن الأصول وإن مطاعن الجهة المدعى عليها بالخبرة في غير محلها . ومن حيث إن المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وردت على الدفوع فجاء القرار مستكملاً ومستجمعاً موجبات صدوره بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ القضية : 67 أساس لعام 2008 قرار : 88 لعام 2008 تاريخ : 24/3/2008 محكمة النقض – الغرفة الجمركية السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح . المبدأ : بينات – قرار جزائي بالبراءة يجبّ المخالفة الجمركية . القرار الجزائي القاضي بالبراءة يجبّ المخالفة الجمركية ويجعلها غير قائمة ومتحققة . في أسباب طعن المدير العام للجمارك : - القرار المطعون فيه لم يرد على الإدارة . - والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره . - وقد ابتعدت المحكمة عن تطبيق القانون لاعتمادها في إصدار القرار على فواتير غير مصدقة ومستدركة ولا تتعلق بالبضاعة موضوع الدعوى كما خالفت المحكمة الاجتهاد القضائي من أن البراءة جزائياً من جناية التهريب لعلة عدم ثبوت عائدية البضاعة ليس من شأنه أن يحجب المخالفة التي تقوم على أسس أخرى مستمدة من التشريع الجمركي مما يتوجب معه نقض القرار . في البحث بالطعن : حيث إن المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لأجهزة تحكم ريمون كنترول وقد قضت المحكمة بعدم مساءلة المطعون ضدهما وذلك بتأييدها القرار الصادر عن المحكمة الجمركية الناظرة بالقضية . ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث إنه ثبت بالخبرة الفنية أن المواد المصادرة مستوردة أصولاً وغير مهربة . ومن حيث إنه للمحكمة أن تجري الخبرة على المواد المدعى بتهريبها لتقدير قيمتها ومواصفاتها وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي . ومن حيث إن القرار الجزائي القاضي بالبراءة يجبّ المخالفة الجمركية ويجعلها غير قائمة ومتحققة . ومن حيث إن المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية واتبعت القرار الناقض فجاء قرارها محمولاً على أسبابه جامعاً لأوجه استشهاده بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن . وعليه تقرر بالاتفاق : - رفض الطعن موضوعاً . ♦ |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
اجتهادات - أجر المثل | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 01:54 PM |
اجتهادات حول التنصّل | أحمد صوان | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 20-01-2011 09:25 PM |
مجموعة اجتهادات حول التحكيم | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 2 | 08-05-2010 12:34 AM |
![]() |