قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المادة رقم 1
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية الا بعد محاكمة تجري وفقا للقواعد والاجراءات التي يقررها هذا القانون.
المادة رقم 2
تتولى المحاكم الجزائية محاكمة المتهمين بإرتكاب الجنايات والجنح في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ، وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فيه اما المخالفات فيعينها قانون خاص ، ويتولى هذا القانون الخاص بتنظيم المحاكم المختصة بنظرها وتحديد القواعد والاجراءات التي تتبع في المحاكمة.
المادة رقم 3
المحاكم الجزائية على درجتين :
اولا : محاكم الدرحة الاولى ، وهي محكمة الجنح ومحكمة الجنايات.
ثانيا : المحاكم الاستئنافية ، وهي محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الاستئناف العليا.
المادة رقم 4
تتألف محكمة الجنح من قاض واحد من قضاة المحكمة الكلية وتنظر في جميع قضايا الجنح التي ترفع اليها.
المادة رقم 5
الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي.
ما عدا ذلك من الاحكام الصدارة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي.
المادة رقم 6
تنظر محكمة الجنح المستأنفة فيما يرفع اليها من استئناف الاحكام الصادرة في الجنح ، وتتألف هذه المحمة من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية.
المادة رقم 7
تتألف محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية ، وتنظر في جميع قضايا الجنايات التي ترفع اليها.
المادة رقم 8
الاحكام الصادرة في الجنايات تكون جميعها قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن النيابة العامة ، وينظر الاستئناف محكمة الاستئناف العليا في دائرتها الجزائية.
المادة رقم 9
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام ، وتثبت صفة المحقق ايضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 38.
مع هذا فإن للنيابة العامة ان تحيل اية جناية على المحققين او الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما ان لرئيس دائرة الشرطة والامن العام ان يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في اية جنحة اذا راي من ظروفها او اهميتها ما يتطلب ذلك.
المادة رقم 10
للقضاة للنائب العام واعضاء النيابة العامة والمحققين ، اثناء مباشرة سلطاتهم المقررة في هذا القانون او في أي قانون آخر ، ان يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها.
المادة رقم 11
على جميع رجال السلطة العامة ان ينفذوا اوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا القانون ولهم ان يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل.
المادة رقم 12
لا يجوز لمحقق او لاي شخص ذي سلطة قاضية ان يستخدم التعذيب او الاكراه للحصول على اقوال متهم او شاهد ، او لمنعه من تقرير ما يريد الادلاء به ، اثناء اجراءات المحاكمة او التحقيق او التحري ، وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتككبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزاء.
المادة رقم 13
على كل فرد ان يقدم لرجال التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة اثناء مباشرتهم سلطتهم القانونية في القبض على المتهمين او منهم من الهرب او منع ارتكاب الجرائم.
اذا امتنع احد الافراد بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل ، عوقب بالعقوبة المقررة لذلك في قانون الجزاء.
المادة رقم 14
كل شخص شهد ارتكاب جريمة ، و علم بوقوعها ، عليه ان يبلغ بذلك فورا اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق.
يعاقب من امتنع عن التبليغ ، ممالاة منه للمتهمين ، بعقوبة الامتناع عن الشهادة ، ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة او على اصوله او فروعه.
3.1.2 - الأمر بالحضور
(11 - 24)
المادة رقم 15
للمحكمة او المحقق ان يطلب حضور أي شخص امامه اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذي يقوم به ، ويكون ذلك بإعلانه بامر بالحضور.
المادة رقم 16
يجب ان يكون اعلان الامر بالحضور محررا من نسختين ، موقعا عليه من رئيس المحكمة او المحقق ويعلن الامر بوساطة موظفي المحكمة او رجال الشرطة او أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق.
المادة رقم 17
يعلن الامر لشخص المكلف بالحضور اذا امكن ذلك ، وتسلم له صورة منه ، ويوقع على ظهر الصورة الاخرى بالتسلم.
اذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل اقامته ، فيكفي ان تسلم صورة الاعلان الى احد اقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ، ويوقع المتسلم على الصورة الاخرى.
المادة رقم 18
أ- اذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الاعلان لشخص المكلف بالحضور او لاحد اقاربه المقيمين معه في محل اقامته لعدم وجود احد منهم او لرفضهم التسلم سلمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور.
على القائم بالاعلان ان يوجه الى المكلف بالحضور في موطنه خلال 24 ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتابا مسجلا بالبريد يخطره فيه ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه ان يبين في حينه - في اصل الاعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان.
- اذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوما تسلم صورة الاعلان للنيابة العامة او الادعاء العام بحسب الاحوال.
- يترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة رقم 19
يجب على من قام بالاعلان ان يرد الى الآمر صورته الوقع عليها ممن تسلم الاعلان او الشهود ، وعليها اقرار موقع منه يبين فيه تاريخ الاعلان ومكانه وكيفتيه وكل ما حدث بشأنه مما يهم الآمر معرفته.
يعد هذا الاقرار شهادة منه ، ويعتبر ما ورد به حجة في الاثبات الى ان يثبت ما يخالفه.
المادة رقم 20
القواعد المتعلقة باعلان الامر بالحضور تسري على اعلان جميع الاوراق ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 21
اذا تخلف من صدر له امر بالحضور عن الحضور في الموعد المحدد ، جاز اصدار الامر بالقبض عليه ، سواء كان متهما او شاكيا او شاهدا. ويجوز للمحقق ان يطلب من المحكمة المختصة ان تحكم بمعاقبته عن التخلف عن الحضور بعقوبة الامتناع عن الشهادة اذا كان شاهدا.
المادة رقم 22
للمحكمة او المحقق ، متى حضر امامه شخص سواء من تلقاء نفسه او بناء على امر بالحضور ، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق ، ان يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين ، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه احكام المادة السابقة.
3.1.3 - الإجراءات الوقائية
(23 - 37)
المادة رقم 23
الاجراءات الوقائية هي اوامر وضعها القانون لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها ، تصدر من المحاكم طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد التالية ويقصد بهذه الاوامر لفت نظر شخص معين الى ما يحوم حول سلوكه من شكوك وما يقوم ضده من شبهات ، وتحذيره من الاستمرار في سلوكه المريب ، ودعوته الى تغيير مسلكه والالتزام بعدم مخالفة القانون.
يترتب على مخالفة هذه الاوامر تشديد الجزاء على ارتكاب اية جريمة تقع في المدة المحددة للاجراء.
لا تعتبر هذه الاجراءات عقوبات جنائية ، ولا يعتبر الشخص الذي تتخذ ضده مجرما ولا متهما. ولا تجوز معاملته اية معاملة استثنائية عدا ما ينص عليه في هذه الاجراءات.
المادة رقم 24
يجوز للمحكمة عند اصدارها الحكم بالادانة على متهم في جناية او جنحة من شأنها الاخلال بالامن العام ، اذا تبين لها ان لديه اتجاهات اجرامية او ميولا عدوانية يخشى منها عودته الى الاجرام ، ان تأمر باتخاذ احد الاجراءات الوقائية الآتية :
اولا : الزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جناية او جنحة في مدة معينة.
ثانيا : الزامه بتوقيع هذا لتعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين.
ثالثا : الزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المعين ضمانا لقيامه بتعهده وتحدد المحكمة مدة التعهد بحيث لا تزيد على سنتين.
المادة رقم 25
يجوز للمحكمة ان تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة في حالة ما اذا اصدرت الحكم بالبراءة في الدعوى الاصلية ، وذلك اذا وجدت ان ظروف الحال تستلزم اتخاذ اجراء وقائي ازاء المتهم رغم عدم ادانته.
المادة رقم 26
لرئيس الشرطة والامن العام ان يطلب من النيابة العامة تقديم طلب مستقل الى محكمة الجنايات لاستصدار امر باحد الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 24 ضد الشخص الذي يثبت لديه ان في سلوكه وفي يموله ما ينذر بارتكاب الجرائم اذا توافر احد الشروط الآتية :
- ان يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة او لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة.
- ان يكون قد اتهم جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة او لم ترفع عليه الدعوى لعدم كفاية الادلة.
- ان يكون معلوما عنه بالشهرة العامة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس او على المال.
- اذا لم يكن صاحب مهنة او عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش او كان قد عرف عنه بالشهرة العامة كسب المال بوسائل غير مشروعة.
المادة رقم 27
الطلب المستقل باستصدار امر وقائي يقدم للمحكمة طبقا للاجراءات العادية لرفع الدعاوي ، ويقدم معه النائب العام اوراق التحريات التي تؤيده. وعلى المحكمة ان تسمع اقوال النيابة العامة والمدعي عليه ، وان تباشر الاجراءات اللازمة لتحقيق دفاع المدعي عليه قبل الموافقة على الطلب.
للمحكمة ان ترفض الطلب دون تحقيق ، اذا تبين لها من الاطلاع على التحريات المقدمة لها عدم ضرورة التعهد.
المادة رقم 28
الامر بتوقيع التعهد ينفذ في جلسة صدوره ، اما الامر بتقديم الكفيل الشخصي او بإيداع الضمان المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه اذا طلب ذلك.
تبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه ، الا اذا كان المطلوب منه التعهد محبوسات فتبدأ من وقت انتهاء الحبس.
يجب ان يكون التعهد مصحوبا بكفالة شخصية اذا كان المطلوب منه التعهد ناقص الاهلية.
المادة رقم 29
مبلغ التعهد الذي يصدر الامر الوقائي بتوقيعه يجب الا يكون مبالغا فيه وتراعي في تقديره مقدرة المتعهد وحالته.
لمن صدر الامر بالزامه بتقديم كفيل شخصي الحق دائما في طلب استبدال ايداع التأمين المالي بهذا الالتزام.
المادة رقم 30
مبلغ التأمين المالي يبقى ملكا لمن دفعه الا ان يصدر حكم بمصادرته ويجب رد المبلغ الى من دفعه فورا عند انقضاء مدة التعهد ، الا اذا صدر منه قبل انقضاء هذه المدة ما يعتبر اخلالا بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق ان يقدم دون تأخير طلبا الى المحكمة التي امرت بالتعهد ، لكي تصدر قرارا باستمرار ايداع المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوب الى المتعهد ، وينتهي اثر هذا القرار اذا تم هذا التحقيق دون ان يقدم المتهم الى المحاكمة ، او اذا تمت المحاكمة دون ان يصدر حكم بمصادرة المبلغ.
المادة رقم 31
اذا رفض الشخص توقيع التعهد امام المحكمة التي امرت به ، او اذا امتنع عن تقديم الكفيل الشخصي او ايداع التأمين المالي في المهلة التي اعطتها له ووحدت المحكمة انه الا عذر له في هذا الامتناع ، فلها ان تلغي الامر بالتعهد وان تصدر بدلا منه امرا بوضع الشخص تحت رقابة الشرطة المدة التي تراها بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد.
ما اذا رأت المحكمة ان لدى الشخص اعذارا مقبولة ، فلها ان تعفيه من التعهد ، او ان تعدل شورطه حسبما تراه.
المادة رقم 32
للشخص الذي صدر ضده امر وقائي ، اذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل انتهاء مدته ، ان يقدم تظلما للمحكمة التي اصدرته طالبا اعفاءه منه في المدة الباقية ، او تعديل شروطه بما يتفق مع الظروف الجديدة.
المادة رقم 33
اذا ارتكب المتعهد جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد ، فللمحكمة التي تحكم بإدانته ، فضلا عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن هذه الجريمة ، ان تلزمه بدفع المبلغ المتعهد به او بمبلغ اقل ، وتسري على المبلغ الذي تلزمه بدفعه احكام الغرامة ، واذا وجد كفيل فإنه يكون ضمانا للوفاء بهذا المبلغ.
ما اذا كان المتعهد قد اودع تأمينا ماليا ، فللمحكمة ان تأمر بمصادرته. كله او بعضه.
المادة رقم 34
اذا لم يثبت على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس او بأشد من ذلك في مدة التعهد ، انقضى التعهد وانتهت آثاره.
المادة رقم 35
لا يجوز اعادة الامر باجراء وقائي على من انتهت مدة تعهده ، الا اذا قام به سبب جديد يستوجب اتخاذ الاجراء الوقائي.
3.2 - التحريات والتحقيق الابتدائي
(36 - 144)
3.2.1 - التحريات والتحقيق الابتدائي
(36 - 97)
المادة رقم 36
يجب على المحقق ان يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات ، وله ان يقوم بالتحقيق في الجنح اذا وجد ان ظروفها او اهميتها تستلزم ذلك. وفيما عدا ما تقدم يكتفي ، في تقديم الدعوى الى المحكمة ، بتحريات رجال الشرطة ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه الصفة طبقا لاحكام المادة 9.
يتبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها ، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة باجراءات المحاكمة.
المادة رقم 37
يجوز في التحريات وفي التحقيق البحث عن الادلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون ، كما يجوز الالتجاء الى اية وسيلة اخرى اذا لم تكن فيها مخالفة للآداب او اضرار بحريات الافراد وحقوقهم.
اما الاجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوزلا في التحريات ولا في التحقيق ، القيام بها الا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة.
المادة رقم 38
يباشر المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشرطة والامن العام.
3.2.2 - التحريات بواسطة الشرطة
(39 - 111)
المادة رقم 39
الشرطة هي الجهة الادارية بحفظ النظام ومنع الجرائم ، وتتولى الى جانب ذلك ، وطبقا لهذا القانون ، المهمات الآتية :
اولا - اجر اء التحيات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة.
ثانيا - تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات.
ثالثا - تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
المادة رقم 40
تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جيمع الجرائم وعليها ان تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها واثباتها في محضر التحري ، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة.
اذا بلغ احد رجال الشرطة او علم بارتكاب جريمة فعليه ان يخطر فورا ، النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة ، وان ينتقل الى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالاجراءات التي تقتضيها الظروف ، وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في محضر التحري.
المادة رقم 41
يجب على رجل الشرطة اثناء قيامه بالتحري ان يسمع اقوال المبلغين وله ان يستدعي الشهود ، ويسمع اقوالهم ، ويثبتها في محضره. ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين ، ولا الزامهم بالتوقيع على اقوالهم.
يجب ان يثبت في محاضر التحري جميع الاعمال والاجراءات التي قامت بها الشرطة بشأن الحادث ، سواء ادت هذه الجراءات الى نتائج او لم تؤد.
المادة رقم 42
يثبت رجل الشرطة اثناء تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من اقوال وما يتقدم به من دفاع. واذا كانت اقوال المتهم تتضمن اعترافا بارتكاب جريمة ، فلرجل الشرطة تدوينه مبدئيا في محضره ، ويحال المتهم الى المحقق لاستجوابه والتثبت من صحة هذا الاعتراف.
المادة رقم 43
لرجل الشرطة ، اذا شهد ارتكاب جناية او جنحة ، او حضر الى محل الحادث والجريمة لا تزال مشهودة ، ان يقوم بتفتيش المتهم او مسكنه.
المادة رقم 44
عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري ، اذا وجد ان هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص او مسكن معين ، يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق. وللمحقق ، اذا تأكد من ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ، ان يأذن له كتابة في اجرائه ، وعلى القائم بالتفتيش ان يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.
لرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة اثناء اجراء التفتيش او التحريات.
المادة رقم 45
لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات ، ان يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالافراد ولا تقيد حرياتهم ، وليس لاحدهم مباشرة اجراءات التحقيق الا اذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون.
يجوز للمحقق ان يصدر قرارا مكتوبا بندب احد رجال الشرطة لتحقيق قضية معينة او للقيام بعمل معين من اعمال التحقيق. وفي هذه الحالة يكون لرجل الشرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة الى تلك القضية او هذا العمل ، ويكون محضره محضر تحقيق.
المادة رقم 46
محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة او محققي الشرطة بحسب الاحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها.
لا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء.
المادة رقم 47
للمحقق ، عندما يصله بلاغ او محضر تحريات من الشرطة بشأن حادث معين ، ان يتصرف على احد الاوجه الاتية تبعا لما تقتضيه اهمية الجريمة وظروفها :
اولا - ان ينتقل فورا الى محل الحادث لمباشرة التحقيق بنفسه او يباشره في أي مكان اخر.
ثانيا - ان يصدر امرا بندب احد رجال الشرطة للقيام بالتحقيق.
ثالثا - ان يأمر الشرطة بالاستمرار في تحرياتها اذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق.
رابعا - ان يرفع الدعوى الى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة 102.
خامسا - ان يصدر قرارا بحفظ الاوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة 102.
3.2.3 - الإجراءات التحفظية
(48 - 135)
3.2.3.1 - القبض
(48 - 115)
المادة رقم 48
القبض هو ضبط الشخص واحضاره ، ولو جبرا ، امام المحكمة او المحقق ن بموجب امر صادر منه ، او بغير امر ، في الحالات التي ينص عليها القانون.
الامر القانوني بالقبض يجب ان يكون كتابة ، ويخول لمن وجه اليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقا للقانون. اما الامر الشفوي فلا يجوز تنفيذه الا بحضور الآمر وتحت مسئوليته.
المادة رقم 49
لمن يقوم تنفيذ القبض ان يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره ، على ان القوة الجائز استعمالها لا يصح ان تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة او الهرب ، ولا يجوز ان تودي الى قتل شخص الا اذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالاعدام او الحبس المؤبد.
المادة رقم 50
لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه ، وله ان يدخل أي مسكن آخر لنفس الغرض ، اذا وجدت قرائن قوية على ان المتهم قد اختبأ فيه.
على صاحب المسكن ، او من يوجد به ، ان يسمح بالدخول وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة لاجراء البحث عن المطلوب القبض عليه ، واذا رفض او قاوم ، فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل او المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة. واذا كان في المسكن نساء محجبات ، روعيت القواعد المقررة في المادة 86 في شأن تفتيش المساكن.
المادة رقم 51
لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الاسلحة وكل ما يحتمل ان يستعمله في المقاومة او في ايذاء نفسه او غيره ، وان يضبط هذه الاشياء ويسلمها مع المقبوض عليه الى الامر بالقبض.
اذا عثر اثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على اشياء متعلقة بالجريمة او تفيد في تحقيقها ، فعليه ان يضبطها ايضا وان يسلمها الى الآمر بالقبض.
اذا كان المقبوض عليه امرأة ، وجب ان تقوم بتفتيشها امرأة.
3.2.3.2 - القبض بمعرفة الشرطة
(52 - 135)
المادة رقم 52
لكل شرطي ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته ، اذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها.
للشرطي ان يطلب من الشخص ان يصحبه الى مركز الشرطة اذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته او اذا قدم بيانات غير صحيحة ، او اذا كانت هناك قرائن جدية تدل على انه ارتكب جناية او جنحة.
المادة رقم 53
يجوز لرجال الشرطة القبض على الاشخاص في الحالات الآتية :
اولا : اذا صدر لهم امر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك اصداره طبقا للقانون.
ثانيا : اذا صدر لهم امر شفوى ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت اشرافه.
ثالثا : اذا طلب حضور شخص بوساطة الاعلان والنشر باعتباره هاربا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة رقم 54
لرجال الشرطة حق البقض بدون امر على المتهمين الآتي ذكرهم :
اولا : من اتهم في جناية وقامت على اتهامه ادلة قوية.
ثانيا : من اتهم في جنحة من الجنح الآتية : مقاومة الموظفين العاملين اثناء قيامهم بوظيفتهم ، السرقة ، اخفاء الاشياء المسروقة ، النصب ، التعدي الشديد ، حمل السلاح المخالف للقانون.
ثالثا : كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا انه كان مقبوضا عليه ثم هرب.
المادة رقم 55
في غير الجرائم السابقة يجوز لرجال الشرطة القبض بدون امر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها بالحبس ، اذا تأيد هذا الاتهام بادلة جدية وتوافرت في المتهم احدى الحالات الآتية :
اولا : اذا لم يكن له محل اقامة معروف ، او لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش.
ثانيا : اذا تبين انه يتخذ الاحتياطات لاخفاء وجوده او وجدت دلائل قوية على انه يحاول الهرب.
ثالثا : اذا طلب منه اعطاء اسمه وعنوانه فرفض او لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته او اعطى اسما وعنوانا غير صحيحين ، او اذا طلب منه التوجه الى مركز الشرطة فرفض دون مبرر.
المادة رقم 56
لرجال الشرطة حق القبض بدون امر على المتهمين في الجنح المشهودة.وتعتبر الجريمة مشهودة اذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة ، او اذا حضر الى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها.
المادة رقم 57
لرجال الشرطة حق القبض في الحالتين الآتيتين :
اولا : وجود شخص في حالة سكر بين ، اذا كان غير قادر على العناية بنفسه او كان خطرا على غيره.
ثانيا : وجود تجمهر او مشادة او مشاحنة وقع فيها سباب او تهديد او تعد يكون جريمة ، او ينذر بالتطور الى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها الا بالقبض.
المادة رقم 58
للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الاتية :
اولا : اذاا صدر اليه بذلك امر او تكليف من رجال القضاء او رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13.
ثانيا : اذا كان المتهم هاربا ومطلوبا القبض عليه واحضاره بوساطة الاعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ثالثا : اذا كان المتهم قد قبض عليه قبضا قانونيا ولكنه فر ، فله ان يعيد القبض عليه.
رابعا : اذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة.
المادة رقم 59
يجب على المسئول عن مركز الشرطة ان يثبت جميع حالات القبض بسجل المركز ، ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه وتبلغ قائمة بهذه الحالات الى مدير الشرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح والاوامر ويشمل التسجيل والاخطار جميع حالات القبض ، بناء على امر او بدونه ، وسواء حصل القبض بمقرفة رجال الشرطة او بمعرفة الافراد.
المادة رقم 60
يجب على رجال الشرطة اذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة او سلم اليهم مقبوضا عليه بمعرفة احد الافراد ، ان يسلموه الى المحقق.
لا يجوز بأية حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربعة ايام دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
المادة رقم 61
يجوز للمحقق ان يخلى سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد او بدون تعهد ، اذا لم ير داعيا لحبسه ، اما اذا وجد ان الظروف تستلزم بقاءه محبوسا ، اصدر امره بحبسه احتياطيا.
3.2.3.3 - القبض بمعرفة المحقق
(62 - 68)
المادة رقم 62
للمحقق ان يقبض او يأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية ، وله حق القبض ايضا في جميع الحالات التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشرطة.
المادة رقم 63
كل امر بالقبض يجب ان يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن اصدره مع بيان صفته ، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل اقامته وكل ما يلزم لتعيينه ، وسبب الامر بالقبض.
اذا لم ينفذ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك الا اذا صدر امر كتابي بتجديده.
على القائم بتنفيذ امر القبض ان يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه ، وان يطلعه على نص الامر اذا طلب ذلك.
المادة رقم 64
اذا وجه امر القبض الى رجال الشرطة دون تعيين ، فلكل واحد منهم ان يقوم بتنفيذه. واذا نص في الامر على تكليف شرطي معين بتنفيذه فعليه ان ينفذه بنفسه ، وليس له ان يكلف غيره بذلك الا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الامر وموقع عليه منه.
يجوز الآمر ، في احوال الضرورة او الاستعجال ، ان يكلف بتتنفيذ امر القبض احد الموظفين العاملين من غير رجال الشرطة او احد الافراد ، ولا يجوز لهذا الشخص ان يحول الامر على غيره بحال من الاحوال.
اذا وجه امر القبض الى اشخاص معينين متعددين ، جاز للجميع او لبعضهم او لاحدهم تنفيذه.
المادة رقم 65
يجوز ان ينص في امر القبض على اخلاء سبيل المقبوض عليه اذا وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الامر.
على المكلف بتنفيذ الامر ان يخلى سبيل المطلوب القبض عليه اذا قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر ، ويرسل التعهد الى من اصدر الامر موقعا عليه ممن قام بالتنفيذ.
المادة رقم 66
على من يقوم بتنفيذ الامر بالقبض ان يحضر المقبوض عليه امام الآمر بالقبض دون أي تأخير ، مع مراعاة احكام المادة السابقة والمادة 60.
المادة رقم 67
اوامر القبض تكون نافذة في جيمع انحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت ، متى كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه ، ويجوز للمكلف بتنفيذ امر القبض ان يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي ، على ان يعرضه على المحقق الذي ضبط في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتثبت من انه هو الشخص المطلوب القبض عليه. وللمحقق ان يرسل الامر بطريق البريد او بأية طريقة اخرى الى المحقق الذي يراد تنفيذ الامر في دائرة اختصاصه المحلي ، لكي يتولى تنفيذ الامر بنفسه او يكلف غيره بتنفيذه.
المادة رقم 68
الاحكام الخاصة بالبيانات التي يتضمنها امر القبض ، ومدة سريانه ، واخطار صاحب الشأن به واطلاعه عليه ، ومن يقوم بتنفيذه ، وسريانه في جيمع انحاء الكويت وتوابعها وعلى جميع السفن التي تحمل علم الكويت ، تسري على اوامر الحبس واوامر التفتيش والاوامر الاخرى التي ينص عليها القانون.