![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() ضوابط التجارة في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظل كثرة التعامل التجاري المشبوه الذي بدأنا نلحظ انتشاره بكثرة بين التجار، ولا سيما صغار التجار وعموم ممتهني التجارة على اختلاف أنواعهم، وكذلك انتشار الكثير من البيوع التي يشوبها الفساد، ويختلط فيها الحرام بالحلال لدى عموم الناس، رأينا أن نقوم بتقديم تذكرة بالضوابط التي تحكم النشاط التجاري في ظل الشريعة الاسلامية، عسى أن ينفع الله بها المسلمين وعموم الناس، حيث سنقوم بنقل وتلخيص هذه الضوابط من كتاب " فقه المعاملات التجارية في ميزان الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة " للمؤلفان: الدكتور عبد الحليم منصور الدكتور أحمد محمد لطفي الناشر : دار الفكر الجامعي الإسكندرية – مصر 2010 الطبعة الأولى وسيقتصر دوري على نقل بعض أجزاء هذا الكتاب إلى الحيز الإلكتروني بتلخيص مفيد،على شكل مجموعة مواضيع بأرقام متسلسلة، وفي حال قمت باضافة بعض الشرح من خلال معرفتي المتواضعة فسألونه باللون الأحمر، راجياً من الله تعالى نشر الفائدة. __________________________________________________ ___________ سلسلة ضوابط التجارة في الاسلام-1- التجارة تعريف التجارة التجارة في اللغة: مصدر دال على المهنة، والتاجر الذي يبيع ويشتري و في الاصطلاح: هي تقليب المال، أي بالبيع والشراء لرض الربحوهذا قد أجمع المسلمون وقهائهم على جواز التجارة ووضع لها الضوابط والشروط. ضوابط التجارة 1-الصدق في التعامل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء"(1)،وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال:" خرجت مع النبي صلي الله عليه وسلم،فرأى الناس يتبايعون قال: يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه،فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق"(2). 2-تحري الحلال: وهذا واجب على جميع المسلمين، ويروى أنه لما قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم أدع الله أن يجعلني مستجاب الدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوةوالذي نفس محمد بيده إن العبد ليرفع اللقمة الحرام في جوفه ما يقبل منه عمل أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به"(3). 3-قيام التجارة على التراضي: من المبادىء العامة في الشريعة الاسلامية اشتراط التراضي التام بين المتعاقدين في أمور التجارة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما البيع عن تراض"(4)،وبالتالي كل معاملة تؤدي إلى ظلم أحد المتعاقدين أو أخذ ماله منه بغير وجه حق أو مطله، فهي محرمة وقد قال رسول الله: " مطل الغني ظلم"(5). 4-السماحة في البيع والشراء: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله رجلاً سمحا اذا باعا، وإذا اشترى، وإذا اقتضى"(6). 5-ترك المشتبهات من الأمور: كالاتجار في سوق يختلط فيه الحلال بالحرام، وكالتعامل مع من أكثر ماله حرام، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس: أمن الحلال هي أم من الحرام؟،فمن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه"(7). 6-التصدق من مال التجارة: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، فإنها تطفئ غضب الرب"(8). 7- التبكير بالتجارة: روى صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم بارك لأمتي في بكورها"(9)، وعن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله وأنا مضجعة متصبحةٌ فحركني برجله ثم قال: " يا بنية قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس"(10). 8- الابتعاد عن الغش والخداع: الإسلام بتعالميه السمحة يحرم الغش والخداع بكل أشكاله وصوره في كل أنواع البيوع وكل أنواع الشراء، بل يحرمه في كافة المعاملات، وقد روي عن واثلة بن الأسقع أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله أو لم تزل الملائكة تلعنه "(11)، وللغش صور مختلفة كالغش بالتدليس والخيانة والكذب، وسوف نتناول في القادم من السطور بعض أنواع البيوع المنهي عنها والمشتملة على نوع من الغش. __________________________________________________ __________________________________________________ _________ (1) سنن الترمذي(3/506 طبعة الحلبي) وقال أبو عيسى: إسناده ضعيف فيه انقطاع،(فيض القدير 3/278 طبعة المكتية التجارية) وقال أبوعيسى :هذا حديث حسن صحيح. (2)سنن الترمذي(3/506) (3)المعجم الأوسط للطبراني،برقم(6495) (4)سنن البيهقي6/100 (5) صحيح البخاري،برقم 2287 (6) الفتح الرباني 4/306 (7) الفتح الرباني4/290 (9)سنن الترمذي 3/508 (10) تحفة الأحوذي 4/402 (11) بحسب ما بحثت، فهذا حديث ضعيف
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||
|
![]() سلسلة ضوابط التجارة في الاسلام-2- الغش بالتدليس والتصرية - بيع النجش الغش بالتدليس والتصرية يقع الغش في المعاملات كثيراً بصورة التدليس القولي كالكذب في سعر المبيع، أو التدليس الفعلي ككتمان عيوب المعقود عليه، أو بصورة التصرية كأن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها ليوهم المشتري بكثرة اللبن، وإذا وقع ذلك يخدع المشتري، فيبرم العقد وهو غير راض بذلك إذا علم الحقيقة(1). حكم التدليس : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التدليس عيب، فاذا اختلف الثمن لأجله في المعاملات يثبت به الخيار، بشرط أن لا يعلم المدلس عليه العيب قبل العقد أو عنده، وأن لا يكون العيب ظاهراً، فإن كان بخلاف ذلك ثيت له خيار الفسخ(2). حكم التدليس بالتصرية: فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت به الخيار للمشتري وذلك لحديث: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر"(3). ويرى الإمام أبو حنيفة أن التصرية لا تعد عيبا مثبتا للخيار بدليل أنه لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبنا من أمثالهالم يملك ردها، ويرجع على البائع بأرشها(4). بيع النجش: النجش في اللعنة: معناه الاستثارة وفي الاصطلاح عرفه الإمام مالك بقوله: النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها فيقتدي بك غيرك، ثم نقل عن المازري وغيره أن الناجش الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره(5). يلاحظ هذا البيع على أرض الواقع كالتالي: مثال-2: تاجر جملة لديه كمية كبيرة جداً من نوع معين من البضائع،ويرغب في رفع سعرها، فيذهب إلى سوق تباع به بضاعته،ويقةم بعقد عدة صفقات شراء لكميات صغيرة من هذه البضاعة وبأسعار مرتفعة، فينتشر بالسوق السعر المرتفع لهذه البضاعة ويزداد طلب تجار التجزئة عليها، وهنا يقوم ببيع البضاعة التي يملكها بالسعر الجديد المرتفع، ويجب الانتباه إلى أن الناجش في هذا المثال هو البائع – تاجر الجملة- فالعبرة للغاية النهائية من العملية وبيع كل ما لديه من بضاعة. حكم النجش: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النجش حرام والناجش آثم، وذلك لقول النبيصلى الله عليه وسلم: " لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم"(6)، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم" نهى عن النجش"(7). أما حكم البيع ( العقد ) من حيث الصحة والفساد فقد اختلف الفقهاء فيه على رأيين: الرأي الأول: ذهب المالكية في رواية ، ووجه عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة والظاهرية إلى أن البيع الذي اشتمل على النجش حرام. الرأي الثاني: يرى الحنفية والشافعية ووجه عند الحنابلة أن البيع صحيح ولاخيار للمشتري __________________________________________________ __________________ (1)الموسوعة الفقهية الكويتية 31/220 (2)الموسوعة الفقهية الكويتية 31/220 (3) صحيح مسلم 3/ 1155 (4) رد المحتار 4/96، المغني لابن قدامة 4/149 (5) شرح حدود ابن عرفة، ص 258 (6)مسلم 3/1155 (7)مسلم 3/1156
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() سلسلة ضوابط التجارة في الاسلام-3- الاحتكار الاحتكار تعريف الاحتكار الاحتكار في اللغة: مأخوذ من الحكر وهو الظلم وإساءة المعاشرة ويطلق كذلك على الحبس وما احتكر أي ما احتبس انتظاراً لغلائه. الاحتكار في الاصطلاح: واختلف في تعريفه الفقهاء: الأحناف: عرفوا الاحتكار بأنه اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً(1). المالكية: عرفوا الاحتكار بأنه الادخار للمبيع بطلب الربح بتقلب الأسعار(2). الشافعية: عرفوا الاحتكار بأن يتم الشراء وقت الغلاء - والعبرة فيه للعرف- ليبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ(3). الحنابلة: لم يعرف الحنابلة الاحتكار وإنما بينوا الشروط التي تؤدي لوصف الفعل بالحرمة، فقالوا الاحتكار المحرم هو ما اجتمع فيه ثلاثة شرائط، وهي: أولاً: أن يُشترى، فلو جلب شيئاً أو أدخل من غلته شيئاً فادخره لم يكن محتكراً. ثانياً: أن يكون المُشترى قوتاً، فأما الإدام والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: - يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور - أن يكون في حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذووا الأموال فيشترونها ويضيقون على الناس(4). حكم الاحتكار: اتفق الفقهاء على أن الاحتكار من التصرفات المنهي عنها، إلا أنهم اختلفوا في المراد بالنهي هل هو التحريم أو الكراهية، ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإباضية وأكثر الإمامية إلى أن المراد بالنهي هو التحريم، فيكون الاحتكار محرماً وفاعله آثم، في حين يرى بعض الشافعية وبعض الإمامية أن المراد بالنهي هو الكراهة ، وبالتالي يكون الاحتكار من التصرفات المكروهة ولم يصل حد الحرمة. __________________________________________________ __________ (1)رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشية ابن عابدين، لمحمد أمين 6/339 (2)المنتقى شرح الموطأ، 5/15 (3)تحفة المحتاج ، لابن حجر، 4/317 (4)المغنى، 4/154
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
القيود الاحتياطية في السجل العقاري | المحامي نضال الفشتكي | رسائل المحامين المتمرنين | 1 | 05-10-2009 12:30 AM |
بحث فى جريمة سرقة التيار الكهربائي | سمير لطفي المحامي | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 04-12-2007 06:44 PM |
![]() |