![]() |
سيدي رئيس الجمهورية
سيدي رئيس الجمهورية
إننا إذ نحني هاماتنا أمام فيض مكرمكم وعطائكم بإصداركم للمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 وننقل لكم أفراح شعبكم وولاءه لكم فإننا يا سيدي الرئيس نستسمحكم من محاولة عرقلة سير سيل عطائكم لقد أتى المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 عاماً شاملاً لجميع الجنح والمخالفات باستثناء بعض المواد المنصوص عليها صراحة في متن المرسوم والفقه والقضاء مستقران على أن المطلق يأخذ على إطلاقه سيدي الرئيس إن من صراحة نص المرسوم هو شموله للفارين داخلياً وخارجياً فهل يعقل مثلاُ منح العفو للفارين و معاقبة من قام بالاتحاق بالخدمة العسكرية سيدي الرئيس هناك الكثير الكثير من العسكريين الذين لا ذنب لهم في عقوبة التخلف سوى أنهم أطاعوا شعب تجنيدهم لدى مراجعتهم لها حيث يقوم الموظفين هناك بتأجيلهم من يوم لأخر ومن أسبوع لأخر وفي الأخر يتفاجأ الواحد منهم بشهرين أو أربعة أو ستة أشهر تضاف لخدمته ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لتقصير موظفي شعب التجنيد عن إجراء التبليغات للسوق في ميعادها ممما يترك المكلفين في غفلة من أمرهم لحين الاصطدام بعقوبة التخلف سيدي الرئيس إن موضوع التخلف وهل يشمله مرسوم العفو أم لا بات مثاراُ للجدل ليس بين رجال القانون فحسب بل بين عامة الشعب وإننا إذ نرى يا سيدي الرئيس أن المرسوم واضح في هذه الناحية وضوح الشمس في منتصف النهار من حيث أنه جاء مطلقاً عاماً شاملاً لجميع الجنح والمخالفات لا سيما أن التخلف يكييف بأنه مخالفة ولعد وجود نص صريح باستثنائه من المرسوم سيدي الرئيس هناك أناس قد مدت أذرعها وتطاولت في مدها حتى أنها تحاول عرقلة تطبيق مرسوم عطفكم ومكرمكم وتفضلوا يا سيدي الرئيس بتقبل موفور تحيتنا واحترامنا وولائنا لكم |
رد: سيدي رئيس الجمهورية
اقتباس:
أرى أن هذا الرأي القانوني يتنافى مع نص قانوني قاطع الدلالة وارد في المادة 41 من قانون العقوبات يقول : (( إن عقوبتي المخالفات هما: 1 ـ الحبس التكديري. 2 ـ الغرامة. )) |
رد: سيدي رئيس الجمهورية
كل الحب لك مني استاذ عارف
إن موضوع التخلف نص عليه صراحة في قانون خدمة العلم في المواد 95 و 96 منه مادة 95 - قانون خدمة العلم - مرسوم تشريعي رقم (30) تاريخ 03/05/2007 يعتبر متخلفا المكلف الذي يتاخر عن اجراء فحوص الاعداد للسوق بدون عذر مشروع و يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى. مادة 96 - قانون خدمة العلم - مرسوم تشريعي رقم (30) تاريخ 03/05/2007 من يتخلف عن تلبية الدعوى للسوق بدون عذر مشروع (تدقيق اعدادت السوق) يقبض عليه اينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه و حتى اتمامه سن الثانية و الاربعين و يعامل وفق الاتي: ا- من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من انتهاء مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى و اضافة مدة شهرين الى خدمته الالزامية. ب- من يتخلف لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تدقيق اعدادت السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر لجندي درجة اولى و اضافة مدة ثلاثة اشهر الى خدمته الالزامية. ج- من يتخلف لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لاربعة اشهر لجندي درجة اولى و اضافة مدة اربعة اشهر الى خدمته الالزامية. د- في حال تكرار التخلف عن السوق بدون عذر مشروع يلاحق المكلف امام القضاء العسكري و يعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية و اضافة مدة ستة اشهر الى خدمته الالزامية. والواضح استاذي الكريم من صراحة المادتين السابقتين هو صحة التكييف القانوني الذي قمت باطلاقه على موضوع التخلف وما يؤكد صحة كلامي هو تعميم وزارة الدفاع بتاريخ 7/3/2010 بتشميل موضوع التخلف بمرسوم العفو بكل حب واحترام |
الساعة الآن 10:31 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع