![]() |
نقاش حول جرائم الشرف
الأستاذ الزعيم
تحية طيبة وبعد ذكرت فلقد ذكرت نص المادة 548 من قانون العقوبات ، و المرسوم تشريعي رقم (37) تاريخ 01/07/2009 الذي ألغاها ، ولكن حضرتكم ، لم تعلـّق على ذلك فهل ثمة ماتلفت نظري إليه ، فهذا من اهتماماتي إن توفر لديك ما تزيد . |
رد: استبدال المادة 548 من قانون العقوبات - مرسوم تشريعي رقم (37) تاريخ 01/07/2009
إن مشكلة جرائم الشرف ليست فقط المادة 548 ، هذه المادة كانت تتحمل شيئاً من المسؤولية ، ولكننا في حالة جرائم الشرف أمام مشكلة ثقافة مجتمع كامل ولكن وفي نفس الوقت تعطي المادة الجديدة العزر المخفف للرجل فقط دون المرأة على الرغم من أن النساء ناضلوا من أجل أن يشمل القانون الرجل و المرأة و كأن ذلك منحة أو مكافئة لمن يجد نفسه في ذلك الموقف . و ان هذه المادة برأيي لن تتعدى و بشكل جزئي ايقاف الجرائم التي ترتكب تحت ظل الشرف و هي ليست كذلك ،أما جرائم الشرف الحقيقية فان مرتكبها لن يتوانى عن قتل زوجه حتى و لو كانت جريمته عقوبتها الاعدام لأنه لن يكون بوعية في تلك اللحظة و من الجدير بالذكر وبحسب التقديرات العالمية الأخيرة تحتل سوريا المرتبة الخامسة عالمياً والرابعة على مستوى الوطن العربي من حيث جرائم الشرف ، حيث تقدر وزارة الداخلية جرائم الشرف بـ 27 جريمة ترتكب سنوياً أي أن نسبتها لا تتجاوز وفيات عشرة أيام من حوادث السير فلا أعتقد أن الأمر يستحق كل الجهد المبذول من المنظمات النسائية استناداً الى النسبة المذكورة و كثير من الوفيات من جراء الخطأ الطبي و اهمال الأطفال لدى ذويهم تزداد و بشكل كبير فكم من طفل وقع عليه زيت مغلي أو في المسبح أو تركته والدته مع الخادمة ليموت بسبب الاهمال منها فنسبة هؤلاء أكثر بكثير من أولئك ولكن الموضوع ليس أكثر من اثبات وجود طمحت المرأة الى تحقيقه و قد كنت أتمنى من المرأة السورية الواعية المثقفة أن تهتم بما هو أكبر من ذلك و لا تجند نفسها و قدراتها في موضوع قليل الحدوث و هاقد تعدلت المادة ماذا بعد ؟ |
رد: استبدال المادة 548 من قانون العقوبات - مرسوم تشريعي رقم (37) تاريخ 01/07/2009
ان المادة الخاصة بالعذر المحل في هذه الحالة موجودة في قوانين عدة دول ولقد وضع المشرع هذا العذر لحالة واحدة معينة بذاتها اللحظة التي يفاجئ فيها القاتل احد افراد اسرته مع شخص اخر في جلسة مريبة فيصاب بصدمة قوية ينتج عنها فعل القتل فلو اتيح للقاتل ان يفكر ولو قليلا فلايستفيد من العذر المحل وانا براي بدل الغاء المادة او تعديلها يجب على القاضي ان يتحرى الظروف الخاصة بكل جريمة ويميز بين الجريمة العادية وجريمة الشرف كما درج استعمال هذا المصطلح فلابد من التشدد في تطبيق هذه المادة
|
الساعة الآن 02:42 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع