![]() |
القانون رقم 10 لعام 2016 تعديل المرسوم التشريعي 12 لعام 2014
القانون 10 لعام 2016 تعديل المرسوم التشريعي 12 لعام 2014 رئيس الجمهورية بناءً على احكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 5 / 1437 ه الموافق 28 / 2 / 2016 م. يصدر مايلي: المادة 1 تضاف الفقرة /ج/ إلى أحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 كما يلي: ج- يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم /119/ لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن إرادتهم يتم تقديرها من قبل الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون. المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 23 / 5 / 1437 هجري الموافق لــ 3 / 3 / 2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |
الساعة الآن 04:27 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع