منتدى محامي سوريا

منتدى محامي سوريا (http://www.damascusbar.org/AlMuntada/index.php)
-   موسوعة التشريع السوري (http://www.damascusbar.org/AlMuntada/forumdisplay.php?f=65)
-   -   قرار وزير العدل العدل رقم 11959 لعام 2014 الذي يحدد الجنح الشائنة المانعة من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب ومن الترشح والانتخاب (http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=26248)

أغيد شرف الدين 18-05-2014 02:49 PM

قرار وزير العدل العدل رقم 11959 لعام 2014 الذي يحدد الجنح الشائنة المانعة من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب ومن الترشح والانتخاب
 
الجمهورية العربية السوريةrnوزارة العدلrnالرقم 11959rnإن وزير العدلrn بناء على أحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 ولا سيما المادة (7 – ج ) منهrn وعلى أحكام قانون الأحزاب رقم /100) الصادر بتاريخ 3/8/2011 ولا سيما المادة (8 – هـ) منهrn وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ الصادر بتاريخ 24/3/2014 ولا سيما المادتين (5) و (39) منهrnيقرر ما يليrnالمادة 1rnيعد من قبيل الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة المانعين من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب أو الانتساب إليها ومن ممارسة حق الانتخاب أو الترشيحrnأ – الجنح الآتي ذكرها الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148 ) لعام 1949rn1- الجنح الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في المواد (271- 273 /1 – 275 – 276 – 281 – 287 – 288/2 – 308 – 309 – 310rn2- الجنح الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد (314 – 315 – 319 – 321 – 323 – 328 – 332 – 333 – 335 – 336 – 338 – 339rn3- الجنح الواقعة على الإدارة العامة المنصوص عليها في المواد (341 – 343 – 346 – 347 – 348 – 349 – 353 – 354 – 374rn4- الجنح المخلة بالإدارة القضائية المنصوص عليها في المواد (398 – 402/1 – 403rn5- الجنح المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في المواد (428 – 435 – 441 – 450 – 451 -452 – 453 – 454 – 455 – 457 – 458 – 459 – 460rn6- الجنح التي تمس الدين والأسرة المنصوص عليها في المواد (462 – 463 – 476 – 478rn7- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في المواد (499 – 500 – 504 – 509 – 510 – 511- 512 – 513rn8- الجنح المنصوص عليها في المادة (555) بشأن الحرمان من الحرية الشخصيةrn9- الجنح الواقعة على الحرية والشرف المنصوص عليها في المادة (566rn10- الجنح التي تشكل خطراً شاملاً والمنصوص عليها في البندين (أ) (ب) من الفقرة (1) من المادة 593rn11- الجنح التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم والمنصوص عليها في المادتين (604) و619rn12- الجنح التي تقع على الأموال المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة 625 مكرر والمواد (628- 630- 631 – 632 – 641 – 642 – 643 – 649 – 652 – 656 – 657rnب – كافة الجنح المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (10) بشأن مكافحة الدعارة والتي لم يتضمن قانون العقوبات نصاً مماثلاً بالعقاب عليهاrnج – الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم (3) لعام 2013rnد – الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات رقم (2) لعام 1993rnهـ - الجنح المنصوص عليها في الماد (11) من قانون الغش والتدليس المعدل الصادر بالقانون رقم (158) الصادر بتاريخ 4/5/1960rnالمادة 2rnأ - لا تنتج أي من الجنح الشائنة أو المخلة بالثقة العامة المحددة في هذا القرار مفاعيلها لجهة المنع من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب السياسية أو الانتساب إليها ومن ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح إلا بالنسبة لمن يدان بحكم قضائي مبرمrnب – يزول المنع إذا أعيد الاعتبار إلى الفاعل وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذةrnالمادة 3rn ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةrnدمشق في 24/6/1435 هجري الموافق 24/4/2014مrnوزير العدلrnد نجم الدين الأحمد

المحامي عبدالرحمن عبدالله 19-05-2014 04:09 PM

رد: قرار وزير العدل العدل رقم 11959 لعام 2014 الذي يحدد الجنح الشائنة المانعة من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب ومن الترشح والانتخاب
 
....الجمهورية العربية السورية ............. وزارة العدل ............. الرقم 11959............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. إن وزير العدل .. بناء على أحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 ولا سيما المادة (7 – ج ) منه ... وعلى أحكام قانون الأحزاب رقم /100) الصادر بتاريخ 3/8/2011 ولا سيما المادة (8 – هـ) منه .. وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ الصادر بتاريخ 24/3/2014 ولا سيما المادتين (5) و (39) منه .. يقرر ما يلي: ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. .. المادة1 .. يعد من قبيل الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة المانعين من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب أو الانتساب إليها ومن ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح .. ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. أ – الجنح الآتي ذكرها الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148 ) لعام 1949 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 1- الجنح الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في المواد (271- 273 /1 – 275 – 276 – 281 – 287 – 288/2 – 308 – 309 – 310 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 2- الجنح الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد (314 – 315 – 319 – 321 – 323 – 328 – 332 – 333 – 335 – 336 – 338 – 339 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 3- الجنح الواقعة على الإدارة العامة المنصوص عليها في المواد (341 – 343 – 346 – 347 – 348 – 349 – 353 – 354 – 374 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 4- الجنح المخلة بالإدارة القضائية المنصوص عليها في المواد (398 – 402/1 – 403 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 5- الجنح المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في المواد (428 – 435 – 441 – 450 – 451 -452 – 453 – 454 – 455 – 457 – 458 – 459 – 460 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 6- الجنح التي تمس الدين والأسرة المنصوص عليها في المواد (462 – 463 – 476 – 478 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 7- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في المواد (499 – 500 – 504 – 509 – 510 – 511- 512 – 513 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 8- الجنح المنصوص عليها في المادة (555) بشأن الحرمان من الحرية الشخصية ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 9- الجنح الواقعة على الحرية والشرف المنصوص عليها في المادة (566 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 10- الجنح التي تشكل خطراً شاملاً والمنصوص عليها في البندين (أ) (ب) من الفقرة (1) من المادة 593 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 11- الجنح التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم والمنصوص عليها في المادتين (604) و619 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. 12- الجنح التي تقع على الأموال المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة 625 مكرر والمواد (628- 630- 631 – 632 – 641 – 642 – 643 – 649 – 652 – 656 – 657 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. ب – كافة الجنح المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (10) بشأن مكافحة الدعارة والتي لم يتضمن قانون العقوبات نصاً مماثلاً بالعقاب عليها ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. ج – الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم (3) لعام 2013 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. د – الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات رقم (2) لعام 1993 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. هـ - الجنح المنصوص عليها في الماد (11) من قانون الغش والتدليس المعدل الصادر بالقانون رقم (158) الصادر بتاريخ 4/5/1960 ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. المادة 2.. أ - لا تنتج أي من الجنح الشائنة أو المخلة بالثقة العامة المحددة في هذا القرار مفاعيلها لجهة المنع من التعيين لدى الجهات العامة ومن تأسيس الأحزاب السياسية أو الانتساب إليها ومن ممارسة حق الانتخاب أو الترشيح إلا بالنسبة لمن يدان بحكم قضائي مبرم ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. ب – يزول المنع إذا أعيد الاعتبار إلى الفاعل وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذة ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. دمشق في 24/6/1435 هجري الموافق 24/4/2014م ............. ...................... .............................. ............................................ ................ .............. وزير العدل .... ... ..د نجم الدين الأحمد. . .... .................................................. ............................................. .. ....... ...... ....


الساعة الآن 03:29 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع