![]() |
أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
1- هل يحق لمحامي المدعى عليه أن يتقدم بالاعتراض أمام المحاكم الجزائية بالوكالة عن موكله الشخصي في الأحكام الغيابية الصادرة بحقه ؟؟؟؟
2- هل يحق للمدعي الشخصي الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه أمام المحكمة الجزائية مصدرة القرار ؟؟؟؟ |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
1 - يحق للمحامي وكيل المدعى عليه تقديم الاعتراض نيابة عن موكله بدون الحاجة لحضور الأصيل لعدم وجود أي محظور قانوني . 2 - يحق للمدعي الشخصي الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر برد دعواه أسوة بالمدعى عليه . |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
ماهو المستند القانوني في أن يتقدم وكيل المدعى عليه تقديم الاعتراض سيما وأن المحاكم لا تقبل الاعتراض من المحامي دون حضور موكله
|
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
اقتباس:
1 - بداية لا يوجد نص قانوني يلزم الأصيل بتقديم الاعتراض بنفسه ، و هناك أيضاً تعميم أو قرار لوزارة العدل يسمح بذلك يعود لفترة السبعينات سأذكر رقمه و تاريخه غداً إن شاء الله فهو موجود بالمكتب . 2 - ألا تريدين أيضاً المستند القانوني بجواز اعتراض المدعي الشخصي على الحكم الغيابي رغم أن النص أتى على ذكر المدعى عليه فقط ؟؟ . |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
ماهو المستند أيضاً
|
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
إن شاء الله
غداً لناظره قريب |
إلى المحامي العام في حمص
إشارة الى حاشيتكم رقم 17262 تاريخ 14 / 11 / 1984 المعطوفة على كتاب قاضي البداية الجزائي في حمص بشأن مدى جواز تقديم الاعتراض من قبل وكيل المعترض بمعزل عن المعترض. إن المادة 205 أصول جزائية التي خولت المحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم باستدعاء يرفعه الى المحكمة لم تشترط تقديم الاعتراض من المعترض بالذات. مما يستدعي اعمال القواعد العامة. وبما أن تقديم الاعتراض هو عمل اجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي وفي ديوان المحكمة، وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي يجب على المدعى عليه حضورها بالذات على نحو ما نصت عليه المادة 187 أصول جزائية. لذلك فإن تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني للمعترض جائز ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض. فأبلغوا القاضي السائل ذلك. (كتاب رقم 12481 تاريخ 23 / 12 / 1984) وزير العدل يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابياً أسوة بالمدعى عليه. حيث حكمت الهيئة العامة المحكمة النقض السورية بـ : 1 ـ اقرار مبدأ جواز اعتراض المدعي الشخصي على الحكم الغيابي والعدول عن الاجتهاد المخالف. 2 ـ تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية. (نقض سوري - هيئة عامة قرار 6 تاريخ 15 / 3 / 1979) إن عبارة المحكوم عليه تشمل المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى. حيث أن المادة 205 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي في ميعاد خمسة أيام. وحيث أن عبارة المحكوم عليه المشار اليها تشمل المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى، وكان واضع القانون لو أراد أن يحصر حق الاعتراض بالهة المدعى عليها فقط لكان صرح في نفس المادة القانونية بأن حق الاعتراض من حق المدعى عليه المحكوم عليه فقط دون المدعي الشخصي. (نقض سوري - جنحة أساس 1050 قرار 1585 تاريخ 18 / 6 / 1980) |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
تقديم الاعتراض من الوكيل جائز ولكن يجب على الأصيل حضور الجلسة الأولى تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً
وأكتفي بالمستند الذي أبرزه الأستاذ عبد الرحمن والمستند الذي سيبرزه الأستاذ عارف غداً تقبلوا تحياتي |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
المبدأ : أصول – اعتراض – عدم حضور الجلسة الأولى – مصيره . [ عدم حضور المعترض الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية يوجب رد الاعتراض شكلاً . ] ( نقض سوري - الغرفة الجنحية الثالثة - القضية 3968 أساس لعام 2009 - قــرار 992 لعام 2009 - تاريخ 13/4/2009 – منشور في مجلة المحامون العددان /7-8/ لعام 20102 - فقرة 489 - صفحة 1208) المبدأ : أصول – اعتراض – عدم حضور الجلسة الأولى . [ عدم حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية يوجب رد الاعتراض شكلاً . ] ( نقض سوري - الغرفة الجنحية الثالثة - القضية 7968 أساس لعام 2008 - قــرار 1938 لعام 2008 - تاريخ 30/6/2008 – منشور في مجلة المحامون العددان /7-8/ لعام 20102 - فقرة 532 - صفحة 1233) المبدأ : أصول – اعتراض – غياب المعترض. [ غياب المعترض قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً يوجب رد الاعتراض . ] ( نقض سوري - الغرفة الجنحية الثالثة - القضية 13070 أساس لعام 2007 - قــرار 3213 لعام 2007 - تاريخ 18/6/2007– منشور في مجلة المحامون العددان /9-10/ لعام 2009 - فقرة 712 - صفحة 1390 ) المبدأ : أصول جزائية - اعتراض - عدم حضور الجلسة الأولى . [ يرد الاعتراض شكلاً عند عدم حضور الجلسة الاعتراضية الأولى . ] ( نقض سوري - الغرفة الجنحية العسكرية - القضية 1307 أساس لعام 2007 - قرار 1307 لعام 2007 - تاريخ : 29/7/2007– منشور في مجلة المحامون العددان /5-6/ لعام 2009 - فقرة 295 - صفحة 838 ) |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
أولاً - بالنسبة لتقديم الوكيل الاعتراض بدون حضور موكله نبدي التالي : بتاريخ 24/5/1976 صدر عن وزارة العدل البلاغ رقم 19 حول حق الوكيل بتقديم الاعتراض بالوكالة عن موكله و حول تبليغ موعد المحاكمة التي تجري للنظر بالاعتراض ، و بعد ذكر الحيثيات الموجبة خلص البلاغ المذكور للنتيجة التالية : 1 - إن حق الاعتراض على الحكم الغيابي في مواد المخالفات و الجنح ، إنما هو عمل إجرائي و لا علاقة له بالمرافعة و الجلسات . 2 - من حق الوكيل أن يعترض عن موكله المحكوم غيابياً في المواد الجنحية و المخالفات دون الحاجة إلى حضور موكله . 3 - بمجرد صدور التوكيل يصبح موطن الوكيل ، صالحاً لتبليغ كافة الأوراق و منها مواعيد جلسات المحاكمة . 4 - إن حضور المحكوم عليه بالذات في المحاكمة الاعتراضية في مواد الجنح و المخالفات و المعاقب عليها بالحبس إلزامي ، و لا يغطيه حضور الوكيل . 5 - تبقى مؤسسة محاكمة المتهم الفار أمام محكمة الجنايات خاضعة لإجراءاتها الخاصة المنصوص عليها في المادة 333 أصول جزائية و ما يليها . ثانياً - بالنسبة لحق المدعي الشخصي بالاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه أسوة بالمدعى عليه فقد تقرر ذلك باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 6 تاريخ 15/3/1979 ، المنشور بالمجموعة الجزائية - القاعدة 1841 ، و الذي تفضل بذكره الأستاذ عبد الرحمن ، و قد كان الاجتهاد قبل ذلك يرفض قبول الاعتراض من المدعي الشخصي ، مثل اجتهاد الغرفة الجزائية رقم 3679 تاريخ 20/12/1971 المحامون - العدد 3و4 - لعام 1972 ، و الاجتهاد رقم 2390 تاريخ 28/8/1976 ، و قد أيد الفقه الجزائي الاتجاه الجديد للهيئة العامة لمحكمة النقض بجواز قبول الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي الشخصي عملاً بالمبدأ الدستوري الذي يقضي بمساواة الخصوم أمام القضاء الوارد في المادة 25 من الدستور . عبد الوهاب حومد - أصول المحاكمات الجزائية - ص978 . |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
اقتباس:
سلامات تحياتي ا. عارف بيك هنا في هذه الحالة اذا تبلغ المحامي موعد الجلسة عن موكله وفي يوم الجلسة لم يحضر المدعى عليه يرد الاعتراض شكلا ام يجب تبليغ المدعى عليه لكونه مدعى عليه في دعوى جزائية والحالة الثانية في الجلسة الاولى وقبل ان تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا وحضر الوكيل دون موكله .هل يحق له طلب قبول حضوره عن موكله اذا كان الجرم مشمول بالعفو ؟؟؟ ما رايك دام فضلك مشكور سلف سلامي |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
أهلاً أستاذة ياسمين و تحياتي لجنابك الكريم في الحقيقة لم يتطرق البلاغ لمسألة غياب المدعى عليه جلسة الاعتراض و إنما اعتبره مبلغاً بواسطة وكيله و لا داعي لتبليغه الجلسة بالذات ، و منطق الأمور أنه إذا تغيب يجب رد الاعتراض شكلاً ، و إلا لدخلنا بحلقة مفرغة لا نهاية لها إذا لم يتم رد الاعتراض انتظاراً لتبليغه بالذات ، و لاستحال البت بالدعوى بسبب استطاعة المدعى عليه التهرب من التبليغ بالذات بسهولة . برأيي يستطيع الموكل الحضور لوحده في الجلسة الاعتراضية في حال كان الجرم مشمول بالعفو ، لأنه حتى لو كان الحكم مبرم يجب تشميله بالعفو فما بالك بكونه لم يصبح مبرماً بعد . |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
وماذا عن الشرط االشكلي لحضوره والذي نصت عليه المادة 207 اذا تغيب في الجلسة الاعتراضية الاولى او قبل ان تقرر المحكمة البت باعتراضه قرت المحكمة رد اعتراضه شكلا ؟؟؟؟ مارايك بهذا الشرط الشكلي سلامي ولك كل احترام |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
المبدأ – أصول – دعوى اعتراضية – تبليغ موعدها. [ يجب تبليغ المعترض موعد الجلسة الاعتراضية بصورة أصولية . ] ( نقض سوري - الغرفة الجنحية - القضية 6354 أساس لعام 2005 - قــرار 1694 لعام 2005 – منشور في مجلة المحامون العددان /7-8/ لعام 2008 - فقرة 394 - صفحة 1110- 1111) المبدأ – أصول – اعتراض – عدم الحضور. [ تفهم موعد الجلسة الاعتراضية الأولى وعدم الحضور رغم انتظار الزمن القانوني يوجب رد الاعتراض شكلاً. ] ( نقض سوري - الغرفة الجنحية - القضية 3336 أساس لعام 2005 - قــرار 1859 لعام 2005 – منشور في مجلة المحامون العددان /7-8/ لعام 2008 - فقرة 408 - صفحة 1119) |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
اشكرك حبيبتي لما وجهة نظري من وجهة نظرك لا يعتد بتبليغ المدعى عليه عن طريق موكله بالقضايا الجزائية ولا بد من تبليغه اصولا وكذلك لابد من رد الاعتراض شكلا في حال تغيب المدعى عليه المعترض الجلسة الاولى او في حال تغيبه قبل ان تقرر المحكمة قبول اعتراضه شكلا وكل الشكر لكل من ساهم بالمشاركة وعظيم الشكر للاستاذ عارف بيك المحترم هذا راي والله اعلم وسلامي للجميع |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
هناك ناحية على غاية من الأهمية تتجلى بأنه طالما قبلنا بمبدأ جواز قيام الوكيل بتقديم الاعتراض بدون داع لحضور الموكل ، لابد من القبول باعتبار تبلغ المعترض جلسة البت باعتراضه بواسطة وكيله ، قانونية و منتجة لآثارها و كأن المعترض تبلغ بالذات . فنحن لدينا حكم غيابي قابل للاعتراض ، قام المدعى عليه بالاعتراض على هذا الحكم بواسطة وكيله ، و لم يتبلغ جلسة الاعتراض بالذات ، فإذا انتظرنا حتى يتبلغ المعترض موعد الجلسة بالذات حتى يبت باعتراضه فقد ننتظر العمر كله بدون أن يتبلغ ، فقد يسافر ، أو يدفع الرشوة للمحضر حتى يلصق التبليغ ، فهل يجوز لدعوى الحق العام أن تنتظر إلى ما لا نهاية حتى يبت بها ؟؟ . لذلك نرى الحكمة بإجازة تبليغ الوكيل في حال قيامه بتقديم الاعتراض نيابة عن موكله ، حتى لا نترك ثغرة يمكن أن تعيق العدالة ، و تتوقف الدعوى حتى يتكرم المعترض و يتعطف و يتنازل و يتبلغ بالذات ، أليس كذلك سيدتي . |
رد: أسئلة حول الاعتراض على الأحكام الغيابية
الى الزميلة السائلة يوجد اجتهاد هيئة عامة حديث قد يمكنك الافادة منه وهو
( اذا كان من حق الوكيل القانوني تقديم لائحة الاعتراض على الحكم الغيابي بحق موكله إلا أنه ليس من حقه التبليغ عنه متى كان الحكم المعترض عليه يتضمن الحبس والغرامة بحسبان أنه لا يحق له الحضور دون موكله وعلى هذا فإن التبليغ لا ينسحب الى الأصيل الذي لا بد من إبلاغه موعد الجلسة حسب الأصول القانونية تحقيقا لقاعدة الحضورية في المحاكمة الجزائية ) قرار 340 /2003 أساس 309 الهيئة العامة لمحكمة النقض الالوسي 2001 / 2004 |
الساعة الآن 10:23 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع