![]() |
المرسوم التشريعي رقم 96 لعام 2011 المتعلق بجرائم السلاح ونقلها للقضاء العسكري
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور : يرسم مايلي : المادة 1_ تضاف الى المادة /47/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27 / 2 / 1950 وتعديلاته الفقرة الاتي ذكرها : 8- الجرائم المنصوص عنها في أ ـ قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51 / تاريخ 24 / 9 / 2001 وتعديلاته . ب ـ قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 53 / تاريخ 10 /8 / 1977 المادة 2 ـ تحال الدعاوى القائمة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة / 1 / بحالتها الراهنة الى القضاء العسكري المادة 3 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 27 / 8 /1432 هـ الموافق لـ 28 / 7 / 2011 م رئيس الجمهورية |
الساعة الآن 04:12 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع