![]() |
نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 31 لسنة 2002 الأردني
نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 31 لسنة2002 المنشور على الصفحة 1486 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4540 تاريخ 16/4/2002 صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة . الوزير : وزير الصناعة والتجارة . المادة 3 يعتمد الوزير النماذج اللازمة لتنظيم تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية كما يحدد الاجراءات اللازمة للتسجيل . المادة 4 تستوفي الوزارة الرسوم التالية : - مائة دينار عن تسجيل الوكيل التجاري . - خمسون دينارا عن تسجيل الوكالة التجارية . - خمسون دينارا عن تسجيل الوسيط التجاري . - خمسة عشر دينارا عن تسجيل التغيرات الطارئة على الوكالات التجارية . المادة 5 يلغى نظام الوكلاء والوسطاء رقم 62 لسنة 1974 . 13/3/2002 |
الساعة الآن 06:09 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع