Loading...
 الصفحة الرئيسية  عودة  

المرسوم التشريعي 110 لعام 2011  تعديل قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بخصوص جرم التظاهر

تبليغ عن خطأ في التشريعات

مرسوم تشريعي رقم /110/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-08-29      التاريخ-هجري: 1432-09-29
نشر بتاريخ: 2011-08-28
القسم: مرسوم تشريعي  ,التصنيف: قوانين العقوبات العامة

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
كامل

المرسوم التشريعي 110 لعام 2011  
تعديل قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بخصوص جرم التظاهر

رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
 

المادة 1

يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:


المادة 2

تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح عشرون ألف ليرة سورية.

المادة 3

يعدل مطلع المادة /336/ ليصبح على النحو التالي:
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29/9/1432 هجري الموافق لـ 29/8/2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية 

 

 

 

المحامي ناهل المصري


عدد المشاهدات: 23598

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]