الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /110/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-08-29 التاريخ-هجري: 1432-09-29
نشر بتاريخ: 2011-08-28
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين العقوبات العامة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:
المادة 2
تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح عشرون ألف ليرة سورية.
المادة 3
يعدل مطلع المادة /336/ ليصبح على النحو التالي:
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية .
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/9/1432 هجري الموافق لـ 29/8/2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري
| عدد المشاهدات: 23598 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434