الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-09-08 التاريخ-هجري: 1423-07-02
نشر بتاريخ: 2002-09-08
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين التجارة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1
تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /347/ تاريخ 30-12-1969 الأحكام التالية:
ج – استثناء من أحكام الفقرة / ب/ السابقة:
يجوز الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمزاولة أعمال الوكالة البحرية للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب أو بضائع القطاع الخاص أو بضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات التي تضعها وزارة النقل، ويمنح الترخيص بقرار يصدر عن وزير النقل.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
| عدد المشاهدات: 23023 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434