الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-02-02 التاريخ-هجري: 1435-04-02
نشر بتاريخ: 2014-02-02
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين المصارف
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية ادارة المصرف المعني.
يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي.
تسدد أرصدة القروض المشار اليها في المادة الأولى من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
أ. توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتباراً من تاريخ التوقيع على اتفاق الجدولة طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي دون أن ينفي وقف هذه الإجراءات والأحكام امكانية متابعة كل منها وفق المرحلة التي وصلت اليها والنتائج الناشئة عنها في حال فقدان المدين حقه في الاستفادة من احكام هذا المرسوم التشريعي وفق المحدد في التعليمات التنفيذية الصادرة لهذا المرسوم التشريعي.
ب. يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي ويطالب العميل بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ويطبق على الأقساط المستحقة فوائد التأخير.
ج. تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانة إضافية وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة وإلا يسقط حقه بالاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
أ. تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة تتراوح من 2 بالمئة إلى 5 بالمئة من المبلغ الخاضع للجدولة عند تقديم طلب الجدولة وفقا للتعليمات التنفيذية.
ب. يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى المصرف البت في طلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تسجيل الطلب مستكملا لكافة الوثائق المطلوبة وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
يمنح المدين فترة سماح لا تزيد على سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة وتحدد بحسب التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من أي قرض أو تسهيلات من المصارف والمؤسسات المالية خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمة المدين.
تستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني المستفيدين من مراسيم وقوانين جدولة سابقة.
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق 21435-04-02 هجري الموافق 2014-02-02 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 26722 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434