الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /22/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-02-19 التاريخ-هجري: 1433-03-26
نشر بتاريخ: 2012-02-19
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين المصارف
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2011 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 26-3-1433 هجري الموافق لـ 19-2-2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 23659 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434