الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-09-30 التاريخ-هجري: 1429-09-30
نشر بتاريخ: 2008-09-30
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين العقوبات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة1
تضاف إلى آخر المادة/47/ من قانون أصول العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27-2-1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها :
(7- أ- الجرائم المرتكبة من ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم)
ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ،) بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، وفق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.
المادة 2
تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة/1/ ، إلى القضاء العسكري .
الماد ة 3
نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 30-9-1429 هـ الموافق لـ 30-9-2008 م.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 26308 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434