Loading...
 الصفحة الرئيسية  عودة  

القانون 19 لعام 2011 إعفاء المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية من الفوائد والجزاءات والغرامات

تبليغ عن خطأ في التشريعات

قانون رقم /19/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-11-15      التاريخ-هجري: 1432-12-19
نشر بتاريخ: 2011-11-15
القسم: قانون  ,التصنيف: قوانين الضريبة

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
كامل

القانون 19 لعام 2011
إعفاء المكلفون بضريبة دخل الارباح الحقيقية من الفوائد والجزاءات والغرامات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-12-1432هـ الموافق 3-11-2011م

يصدر مايلي..
 

المادة -1

أ - يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام/2010/وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام/2011/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2011.
ب - يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/لعام/2006/ وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام/2005/ وتعديلاته من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام/2011/ وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2011.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار اليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ السابقتين قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لاترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرتين /أ/ و/ب/ المدفوعة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة -2

تطبق أحكام الفقرة /أ/ من المادة الأولى من هذا القانون على:
 أ- تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2010 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
ب- تكاليف أعوام 2011 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذه.
ج- يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين / أ/ و/ب/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص الخاصة النافذة.

المادة- 3

يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام /1956/ وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31- 12- 2011.

المادة -4

تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

المادة -5

لايستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم أحكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7- 1981 أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته.

المادة-6

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام /2009/ وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة-7

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة- 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 19-12- 1432 هجري الموافق لـ 15- 11- 2011 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية

 


عدد المشاهدات: 22492

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]