الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-02-04 التاريخ-هجري: 1422-11-22
نشر بتاريخ: 2002-02-04
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين الإعلام والصحافة والمطبوعات
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة الأولى :
يضاف إلى نهاية المادة /2/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ما يلي:
أ. تستثنى من هذا الحصر الإذاعات المسموعة التجارية الخاصة والتي تقتصر على البرامج الموسيقية والغنائية والإعلانات ، شريطة التقيد بأحكام المادة /8/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 ، ويصدر قرار الترخيص لهذه الإذاعات من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام
ب. تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام ، قواعد منح التراخيص للإذاعات التجارية الخاصة وأصولها وشروطها بالإضافة إلى شروط ممارستها لمهامها وعملها .
المادة الثانية :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
دمشق في 22-11-1422هـ 4-2-2002م
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 24270 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434