Loading...
 الصفحة الرئيسية  عودة  

القانون 33 لعام 2012 إحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية

تبليغ عن خطأ في التشريعات

قانون رقم /33/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-12-10      التاريخ-هجري: 1434-01-26
نشر بتاريخ: 2016-02-04
القسم: قانون  ,التصنيف: قوانين السلطة القضائية

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
كامل

القانون 33 لعام 2012 
إحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  20-01-1434 هـ الموافق  04-12-2012م.
يصدر ما يلي:

مادة /1/

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم تجارية بدائية واستئنافية، تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة، وتوزع وفق الجدول الآتي:

 

 

المحافظة

منطقة الصلاحية

الاستئناف

البدائية

دمشق

مدينة دمشق

1

2

ريف دمشق

محافظة ريف دمشق

1

2

 

قطنا

 

1

 

داريا

 

1

 

ببيلا

 

1

 

التل

 

1

 

الزبداني

 

1

 

النبك

 

1

 

القطيفة

 

1

حلب

محافظة حلب

2

4

 

عفرين

 

1

 

منبج

 

1

 

جبل سمعان

 

1

 

إعزاز

 

1

 

عين العرب

 

1

 

الباب

 

1

حمص

محافظة حمص

1

2

 

تدمر

 

1

 

تلكلخ

 

1

 

الرستن

 

1

 

حسيا

 

1

حماة

محافظة حماة

1

2

 

السلمية

 

1

 

مصياف

 

1

 

الغاب

 

1

 

محردة

 

1

اللاذقية

محافظة اللاذقية

1

2

 

القرداحة

 

1

 

جبلة

 

1

 

الحفة

 

1

طرطوس

محافظة طرطوس

1

2

 

بانياس

 

1

 

صافيتا

 

1

إدلب

محافظة إدلب

1

2

 

أريحا

 

1

 

معرة النعمان

 

1

 

حارم

 

1

 

جسر الشغور

 

1

دير الزور

محافظة دير الزور

1

2

 

البوكمال

 

1

 

الميادين

 

1

الرقة

محافظة الرقة

1

2

 

الثورة

 

1

 

تل أبيض

 

1

الحسكة

محافظة الحسكة

1

2

 

القامشلي

 

1

 

الشدادة

 

1

 

رأس العين

 

1

 

المالكية

 

1

درعا

محافظة درعا

1

2

 

إزرع

 

1

 

الصنمين

 

1

 

نوى

 

1

السويداء

محافظة السويداء

1

2

 

صلخد

 

 

 

شهبا

 

 

القنيطرة

محافظة القنيطرة

1

1

 

 

المادة 2

تقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.

المادة 3

تختص محاكم البداية التجارية المحدثة بالنظر في جميع المنازعات التجارية ولاسيما المتعلقة بأحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية، أيا كانت قيمة المدعى به.

المادة 4

تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون، والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

المادة 5

يلغى كل نص مخالف.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-01-1434 هجري الموافق لـ 10-12-2012  ميلادي.

رئيس الجمهورية
 

 

 

عدد المشاهدات: 41642

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]