الصفحة الرئيسية عودة |
قانون رقم /64/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-12-27 التاريخ-هجري: 1427-12-07
نشر بتاريخ: 2006-12-27
القسم: قانون ,التصنيف: قوانين السلطة القضائية
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 -12- 1427 هجرية الموافق في 26- 12- 2006ميلادية
يصدر مايلى :
المادة 1
تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15- 11- 1961 وتعديلاته على النحو الآتي:
أ - يحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
ب- لمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين.. أو بعد تجاوزها.. إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادرا على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية.
ويتم إنهاء الخدمة في هذه الحالة بمرسوم وتصفى حقوق القاضي الذي تنهى خدمته وفقا للقوانين النافذة.
المادة 2
يستفيد من عائدات الصندوق المشترك للصيقة القضائية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3- 10- 2005 القاضي الذي تنتهي خدمته بالاستناد إلى الفقرة ب من المادة 101 من قانون السلطة القضائية المعدلة بموجب المادة 1 من هذا القانون وكذلك القاضي الذي يستقيل عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في 7 -12- 1427 هجرية الموافق ل 27 -12- 2006ميلادية
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 22687 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434