Loading...
 الصفحة الرئيسية  عودة  

القانون 64 لعام 2006 تعديل المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 قانون السلطة القضائية

تبليغ عن خطأ في التشريعات

قانون رقم /64/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-12-27      التاريخ-هجري: 1427-12-07
نشر بتاريخ: 2006-12-27
القسم: قانون  ,التصنيف: قوانين السلطة القضائية

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
كامل

القانون 64 لعام 2006
تعديل المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 قانون السلطة القضائية رفع سن تقاعد القضاة إلى السبعين

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 -12- 1427 هجرية الموافق في 26- 12- 2006ميلادية

يصدر مايلى :

المادة  1

تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15- 11- 1961 وتعديلاته على النحو الآتي:‏

أ - يحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.‏

ب- لمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين.. أو بعد تجاوزها.. إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادرا على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية.‏

ويتم إنهاء الخدمة في هذه الحالة بمرسوم وتصفى حقوق القاضي الذي تنهى خدمته وفقا للقوانين النافذة.‏


المادة 2

يستفيد من عائدات الصندوق المشترك للصيقة القضائية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 94 تاريخ 3- 10- 2005 القاضي الذي تنتهي خدمته بالاستناد إلى الفقرة ب من المادة 101 من قانون السلطة القضائية المعدلة بموجب المادة 1 من هذا القانون وكذلك القاضي الذي يستقيل عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها.‏


المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره‏
دمشق في 7 -12- 1427 هجرية الموافق ل 27 -12- 2006ميلادية
 


رئيس الجمهورية

 


  


عدد المشاهدات: 22687

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]