الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-01-06 التاريخ-هجري: 1425-11-26
نشر بتاريخ: 2005-01-06
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين الجيش والخدمة العسكرية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
تعدل المادة /15/المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /115/ لعام 1953 وتعديلاته لتصبح كالآتي :
مدة خدمة العلم الإلزامية العادية سنتان تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها ، ويتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها، وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية .
المادة 2
يلغى المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 1968 .
مادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-11-1425 هـ المرافق 6-1-2005 م
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 23034 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434