الصفحة الرئيسية عودة |
قانون رقم /42/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-12-26 التاريخ-هجري: 1426-11-26
نشر بتاريخ: 2005-12-26
القسم: قانون ,التصنيف: قوانين الجمارك
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-2005 م،
يصدر ما يلي:
المادة 1
تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 بالمائة من قيمتها وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية:
أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف.
ب- ألا يحتوى الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية وألا يحتوى على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.
ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراماً.
د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
ه- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.
المادة 2
ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 وتعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1993.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-11-1426 هجري الموافق 26-12-2005 ميلادي
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 21000 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434