الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-01-14 التاريخ-هجري: 1434-03-03
نشر بتاريخ: 2013-01-14
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين التربية والتعليم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
تعدل الفقرة /د/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2012 المعدِّل لقانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006 وتعديلاته بحيث تصبح على النحو الآتي:
د- خلافاً لكل نص نافذ يعد عضو الهيئة التعليمية متفرغاً جزئياً إذا شغل منصباً وزارياً أو انتخب لعضوية مجلس الشعب أو سُميّ في المحكمة الدستورية العليا طوال مدة إشغاله للمنصب الوزاري أو قيامه بعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 3 - 3 - 1434 هجري الموافق 14 - 1 -2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
mz
| عدد المشاهدات: 23050 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434