Loading...
 الصفحة الرئيسية  عودة  

المرسوم التشريعي 42 لعام 2014 فرض طابع الشهيد

تبليغ عن خطأ في التشريعات

مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-09-28      التاريخ-هجري: 1435-12-04
نشر بتاريخ: 2014-09-28
القسم: مرسوم تشريعي  ,التصنيف: قوانين البريد

معلومات عن هذا القانون:
نافذ
كامل

المرسوم التشريعي 42 لعام 2014
فرض طابع الشهيد

رئيس الجمهورية                                                   

بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

يفرض رسم يدعى "طابع الشهيد" بقيمة قدرها /25/ ل.س دون أية إضافات يخصص لصالح أسر الشهداء وذويهم ويطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 2

يحدث صندوق خاص لإيداع الإيرادات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وتحدد تبعيته وآلية عمله بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة 3

تحدد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها الطابع المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 4

يصدر وزير المالية القرار اللازم لتحديد نموذج ومواصفات هذا الطابع ووضعه بالتداول.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول السنة التي تلي تاريخ صدوره.

دمشق في 4-12-1435 هجري الموافق لـ 28-9-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

 


عدد المشاهدات: 24869

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]