الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /42/ للعام 2014
التاريخ-ميلادي: 2014-09-28 التاريخ-هجري: 1435-12-04
نشر بتاريخ: 2014-09-28
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين البريد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يفرض رسم يدعى "طابع الشهيد" بقيمة قدرها /25/ ل.س دون أية إضافات يخصص لصالح أسر الشهداء وذويهم ويطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.
المادة 2
يحدث صندوق خاص لإيداع الإيرادات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وتحدد تبعيته وآلية عمله بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة 3
تحدد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها الطابع المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 4
يصدر وزير المالية القرار اللازم لتحديد نموذج ومواصفات هذا الطابع ووضعه بالتداول.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول السنة التي تلي تاريخ صدوره.
دمشق في 4-12-1435 هجري الموافق لـ 28-9-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 24869 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434