الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-23 التاريخ-هجري: 1434-07-03
نشر بتاريخ: 2013-05-23
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: قوانين الأصول
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية، بناءً على طلب وزير العدل، أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة،
أو من عدلية محافظة لأخرى، في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلاً، والطلب إلى المحاكم، والدوائر القضائية، والنيابات العامة،
ترميم الدعاوى التالفة، أو المفقودة، أو التي يتعذّر جلبها. ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ صدوره.
دمشق في 3 / 7 / 1434هجري الموافق لـ 13 / 5 / 2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 32570 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434