الصفحة الرئيسية عودة |
مرسوم تشريعي رقم /28/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-12-04 التاريخ-هجري: 2/6/1446
نشر بتاريخ: 2024-12-04
القسم: مرسوم تشريعي ,التصنيف: رواتب وأجور
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1
تضاف نسبة 50% إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 2
تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الرواتب المقطوعة للمشمولين بأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وتجبر الكسور وتدور الأرقام في حدود مئة ليرة سورية إلى الأعلى.
المادة 3
يحتفظ المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
المادة 4
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
المادة 5
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسميّة، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 1446/6/2 هجري الموافق لـ 2024/12/4
رئيس الجمهورية
| عدد المشاهدات: 1395 |
أهلا بكم في موقع فرع نقابة المحامين في دمشق...
شارع 32 بناء 19 طابق 10
info@damascusbar.org
9633214123434